وقيل: مبهمة في الخمس [1] إبهام ساعة يوم الجمعة [2] ، وليلة القدر في رمضان، ونحو ذلك؛ لأنه أبعث على المحافظة على جميعها إذ في إبهامها وترك تعيينها حث إلى الإتيان بجميعها، فكان [3] أولى بها من التعيين المفضي إلى إهمال ما سواها.
وقيل: هي [4] الوتر [5] .
وقيل: هي صلاة الخوف [6] .
فهذه أربعة عشر قولا [7] .
(1) رواه ابن جرير عن نافع عن ابن عمر، وعن الربيع بن خُثيم، وسعيد بن المسيب. ونُقل عن سعيد بن جبير، وشريح القاضي، وصححه ابن العربي، واختاره أبو بكر الوراق، والجويني في نهاية المطلب والقرطبي. انظر: جامع البيان 2/ 566، عارضة الأحوذي 1/ 295، أحكام القرآن لابن العربي 1/ 226، الجامع لأحكام القرآن 3/ 201، تفسير ابن كثير 1/ 278، البحر المحيط 2/ 250، فتح الباري 8/ 45.
(2) في ب و ت: الساعة في يوم الجمعة.
(3) في ت: وكان.
(4) (هي) وقع عليه التآكل في ب.
(5) رجحه علم الدين السخاوي والقاضي تقي الدين الأخنائي. انظر: كشف المغطى ص 146، فتح الباري 8/ 44، اللفظ الموطأ ص 100.
(6) قال الدمياطي: حكاه لنا من يوثق به من أهل العلم. انظر: كشف المغطى ص 144، تفسير ابن كثير 1/ 278، فتح الباري 1/ 45.
(7) وأوصلها الحافظ الدمياطي إلى سبعة عشر قولا في كتابه كشف المغطى: فالقول الخامس عشر: أنها صلاة عيد الفطر، السادس عشر: أنها صلاة عيد الأضحى، والسابع عشر: أنها صلاة الضحى، قال: وهو تمام سبعة عشر قولا فيها. كشف المغطى ص 150، ونقلها عنه جميعها تلميذه أبو حيان في البحر المحيط 2/ 250.
وزاد ابن حجر ثلاثة أقوال وهي: الثامن عشر: أنها الصبح أو العصر على الترديد. قال ابن حجر: وهو غير القول المتقدم الجازم بأن كلا منهما يقال له الصلاة الوسطى، والتاسع عشر: التوقف، والعشرون: أنها صلاة الليل. وذكر زروق من المالكية (ت 899 هـ) وبعده الحطاب والزرقاني وغيرهما قولا وهو الحادي والعشرون: أنها الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -. ونقل الحطاب عن الجزولي (ت 741 هـ) قولا وهو الثاني والعشرون: أنها الصبح والظهر.
انظر: فتح الباري 8/ 44 - 45، اللفظ الموطأ ص 47 - 102، شرح زروق على الرسالة 1/ 140، مواهب الجليل 1/ 400، شرح الزرقاني على مختصر خليل 1/ 142، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 179، بلغة السالك 1/ 85.