م وغيره [1] :"وفرضت الصلاة ليلة الإسراء، وذلك بمكة قبل الهجرة بسنة، وكان الفرض قبل ذلك ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي" [2] .
[ر] [3] :"وفرض الله تبارك وتعالى على نبيه - صلى الله عليه وسلم - الصلوات الخمس في السماء حين الإسراء بخلاف سائر الشرائع، وذلك يدل على حرمتها وتأكيد وجوبها، واختلف كيف فرضت فروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (( فرضت الصلاة ركعتين [ركعتين] [4] في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر ) ) [5] وقيل: إنها فرضت أربع ركعات ثم قصر منها ركعتان في السفر، ويؤيد هذا ما روي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ) ) [6] ووضع لا يكون إلا (من) [7] الإتمام" [8] .
فصل:
(1) انظر: النوادر 1/ 145، مواهب الجليل 1/ 380.
(2) انظر: الجامع 1/ 35/ أ.
(3) ساقط من أ.
(4) ساقط من جميع النسخ، والمثبت من المقدمات 1/ 144، ومصادر الحديث كصحيح مسلم 1/ 478 وموطأ مالك 1/ 209 رقم 390 وغيرهما، وسيعيد المصنف رحمه الله ذكر الحديث في ص 859: بتكرار ركعتين.
(5) أخرجه البخاري في تقصير الصلاة، باب يقصر إذا خرج من موضعه 1/ 342 رقم 1090، ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها 1/ 478 رقم 685 واللفظ لمسلم.
(6) أخرجه أبو داود في الصوم، باب اختيار الفطر 2/ 552 رقم 2408، والترمذي في الصوم، باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع 3/ 85 رقم 715، والنسائي في الصيام، باب ذكر اختلاف معاوية بن سلام وعلي بن المبارك في هذا الحديث 4/ 491 - 493 رقم 2273، 2274، 2275، وابن ماجه في الصيام، باب ما جاء في الإفطار للحامل رقم 2/ 309 رقم 1667، وأحمد في المسند 4/ 347، 5/ 29، وابن خزيمة في الصيام، جماع أبواب الصوم في السفر، باب الرخصة للحامل والمرضع في الافطار في رمضان 3/ 267 - 268 رقم 2042، 2043، 2044 من طرق عن أنس بن مالك الكعبي القشيري - رضي الله عنه -. قال الترمذي: حديث حسن ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير هذا الحديث الواحد. وصححه ابن خزيمة، والألباني في صحيح أبي داود 7/ 168 رقم 2082.
(7) في أ: بعد، والمثبت من ب و ت موافق لما في المقدمات 1/ 144.
(8) المصدر السابق، وانظر الاستذكار 1/ 177.