وأن ابن عمر رضي الله عنهما: (( أغمي عليه فلم يقض الصلاة ) ) [1] .
وارتفاع دم الحيض والنفاس؛ لأن الصلاة لا تصح إلا بطهر إجماعا [2] ، و (ليستا) [3] من أهل الطهر لقوله/ [4] تعالى: {? ? ?} [5] .
م:"فدل على أنهن (نجسات) [6] في حال الحيض والنفاس، فلا تصح لهن صلاة حتى يرتفع عنهن الدم" [7] .
وحضور وقت الصلاة؛ لأنه غير مخاطب قبله إجماعا [8] .
زاد القاضي عياض: أو بلوغ الدعوة [9] .
فصل:
(1) أخرجه مالك في الصلاة، جامع الوقوت 1/ 45 رقم 24 عن نافع عن عبد الله بن عمر نحوه. وأخرجه عبد الرزاق في الصلاة، باب صلاة المريض على الدابة وصلاة المغمى عليه 1/ 479 رقم 4153 عن الثوري عن ابن أبي ليلى، عن نافع: (( أن ابن عمر أغمي عليه شهرا فلم يقض ما فاته، وصلى يومه الذي أفاق فيه ) ).
(2) انظر ما تقدم في ص 248.
(3) في أ: ليست.
(4) نهاية لوحة/ 138 من ت.
(5) سورة البقرة، الآية: 222.
(6) في أ: نجاسات، وهو خطأ. وفي الجامع 1/ 35/ أ: أنجاس. وأنجاس ونجسات بمعنى واحد.
(7) الجامع 1/ 35/ أ.
(8) حكى الإجماع ابن عبد البر في الاستذكار 1/ 188، وابن رشد في المقدمات 1/ 148.
(9) قال رحمه الله في الإعلام ص 65:"البلوغ، والعقل، والإسلام، أو بلوغ الدعوة، ودخول الوقت ...".