فهرس الكتاب

الصفحة 6 من 30

المطلب الأول: تعريف المرابحة لغة واصطلاحًا:

1 -المرابحة في اللغة مأخوذة من كلمة ربح وتعني النماء في التجارة [1] .

2 -المرابحة اصطلاحًا:

المرابحة مرابحتان: بسيطة ومركبة، أما البسيطة فهي المعروفة عند الفقهاء قديمًا، وأما المركبة فهي المعروفة حديثًا، وهي المستعملة كثيرًا في المصارف الإسلامية وتسمى المرابحة للآمر بالشراء أو نحو ذلك.

وأذكر أولًا تعريف المرابحة البسيطة فقد عرفها الفقهاء بعدة تعريفات، يؤخذ منها أنها بيع بمثل الثمن الأول وزيادة ربح معلوم متفق عليه بين المتعاقدين [2] .

من المعلوم فقهًا أن الأصل في باب المعاملات هو الإباحة، وبناءً على ذلك يرى جمهور الفقهاء أن بيع المرابحة من البيوع الجائزة شرعًا ولا كراهة فيه.

يقول الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [3] .

ويدل على جواز بيع المرابحة ما ورد في الحديث عن ابن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الكسب أفضل؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور) [4] .

ويدل على ذلك أيضًا ما ورد في الحديث عن أبي سعيد الخدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( ... إنما البيع عن تراض) [5] .

(1) لسان العرب 5/ 103 مادة ربح.

(2) بيع المرابحة لملحم ص 30، صيغ التمويل بالمرابحة للربيعة ص 5 - 11. وانظر المصادر التالية: الهداية 6/ 122. ملتقى الأبحر 2/ 34. رد المحتار 5/ 132. شرح الدردير 2/ 72. بداية المجتهد 2/ 178. الحاوي الكبير 5/ 279.المغني 4/ 136. حدائق الأزهار مع شرحه السيل الجرار 3/ 136. القوانين الفقهية ص 174. المهذب مع المجموع 13/ 3.

(3) سورة البقرة 275.

(4) رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله ثقات قاله الهيثمي. مجمع الزوائد 4/ 61. وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع حديث رقم 1913.

(5) رواه ابن ماجة وابن حبان والبيهقي وقال الشيخ الألباني صحيح انظر الإرواء 5/ 125، وقال الشيخ الأرناؤوط إسناده قوي. صحيح ابن حبان 11/ 341.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت