فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 30

-ربح المرابحة

-هامش الجدية

-الضمانات

-مقدار القسط

رابعًا: الاتصال بالمورد(البائع)والتعاقد على:

أ. الشراء باسم البنك وعلى مسئوليته , سواء من السوق المحلي أو فتح الاعتماد المستندي من الخارج. (تحقق شرط التملك) .

ب. ثم حيازة الشيء المشترى (البضاعة) بأي وسيلة حسب الأعراف السائدة (حيازة فعلية أو حكمية.(تحقق شرط الحيازة) وبهذه الخطوة يكون البنك قد تملك السلعة وحازها وبذلك يمكن التصرف فيها بالبيع للعميل.

خامسًا: إبرام عقد البيع مع العميل مستوفيًا الأركان والمعلومات:

-طرفا العقد

-موضوع العقد

-صيغة العقد

سادسًا: تسليم الشيء (البضاعة) للعميل حسب المكان المتفق عليه.

ويجوز توكيل العميل بالاستلام بنفسه من البائع في حالات خاصة مثل تعذر وصول موظف البنك إلى البائع. ولقد صدرت فتوى من المجامع الفقهية أنه لا يجوز للبنك توكيل العميل بتسليم الشيك للمورد وقيامه باستلام البضاعة من المورد نيابة عن البنك إلا عند الضرورة القصوى وبموافقة مسبقة من هيئة الرقابة الشرعية، وأن تكون هذه الوكالة مكتوبة وموثقة حتى إذا هلكت البضاعة تكون البيعة على البنك وليس على العميل.

حالة نكول العميل:

-إذا رفض العميل شراء البضاعة بعد أن قام البنك بشرائها يقوم المصرف ببيعها.

-إذا بيعت بثمن البيع, يرد للعميل مبلغ ضمان الجدية.

-إذا بيعت بأكثر من ثمن البيع يرد للعميل مبلغ ضمان الجدية فقط.

-إذا بيعت بأقل من ثمن البيع, يغطى الفرق من مبلغ ضمان الجدية, ويرد للعميل الباقي إن وجد

-وإذا كانت الخسارة كبيرة ولم يكف مبلغ ضمان الجدية يرجع على العميل بالفرق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت