5.تسلم البنك الإسلامي مستندات التعاقد باسمه ثم تظهير مستندات الشحن للآمر بالشراء، لتخليص السلعة من الميناء وتسلمها لنفسه.
6.قيام البنك الإسلامي بدفع الثمن مباشرة للبائع المصدر عند استلام البنك موافقة الآمر بالشراء على هذه البضاعة.
7.حيازة البنك للسلعة بالقبض الحقيقي أو الحكمي (تسلم مستندات الشحن) وتأمين المبيع وتحمله تبعة الهلاك.
8.يوقع البنك الإسلامي والآمر بالشراء عقد البيع بطريق المرابحة (الثمن الأصلي وزيادة ربح) . ويوقع الآمر بالشراء الكمبيالات المطلوبة.
9.تسجيل المبيع باسم الآمر بالشراء بعد حصول البنك على ضمانات كالرهن.
1 -يجوز للبنك أن يجعل الاعتماد المستندي بصيغة المرابحة للآمر بالشراء، وأن يدخل في مشاركة مع طالب فتح الاعتماد في الجزء غير المغطى حال فتح الاعتماد.
2 -الأصل أن تكون الوثائق والعقود والمستندات الصادرة عند إبرام عقد شراء السلعة باسم البنك الإسلامي وليس باسم الآمر بالشراء، حتى لو كان هذا الأخير وكيلًا عنه. ولكن يجوز ذكر اسم الآمر بالشراء في بوليصة الشحن مع اسم البنك أو وكيله لمجرد الإحاطة.
3 -يجوز أن يتفق الطرفان عند توكيل البنك الإسلامي لغيره في شراء السلعة أن تكون الوكالة غير معلنة؛ فيتصرف الوكيل كالأصيل أمام الأطراف الأخرى، ويتولى الشراء مباشرة باسمه ولكن لصالح البنك الإسلامي الموكل غير أن إفصاح الوكيل بصفته الحقيقية أولى.
4 -يعتبر قبضًا حكميًا تسلم البنك الإسلامي أو وكيله لمستندات الشحن عند شراء البضائع من السوق الخارجية، وكذلك تسلمه لشهادات التخزين التي تعين البضاعة من المخازن التي تدار بطريق مناسبة موثوق بها.
5 -الأصل أن يتسلم البنك الإسلامي السلعة بنفسه من مخازن البائع أو من المكان المحدد في شروط التسليم، وتنتقل مسؤولية ضمان المبيع إلى البنك الإسلامي بتحقق حيازته للسلعة، ويجوز للبنك الإسلامي توكيل غيره للقيام بذلك نيابة عنه.
6 -التأمين على السلعة محل المرابحة مسؤولية البنك الإسلامي في مرحلة التملك، ويقوم بهذا الإجراء على حسابه باعتباره مالكًا للسلعة ويتحمل المخاطر المترتبة على ذلك، ويكون التعويض من حقه وحده وليس للآمر بالشراء حق فيه إن حدث موجب التعويض قبل انتقال الملكية إلى الآمر