فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 30

ملحوظات هامة يجب مراعاتها وهي مستمدة من معيار المرابحة رقم 8 من معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وهي ما يلي:

1.يحرم على المؤسسة أن تبيع سلعة بالمرابحة قبل تملكها لها. فلا يصح توقيع عقد المرابحة مع العميل قبل التعاقد مع البائع الأول لشراء السلعة موضوع المرابحة، وقبضها حقيقةً أو حكمًا بالتمكين أو تسليم المستندات المخولة بالقبض.

2.إذا وقعت المماطلة من العميل المدين بالأقساط فإن المستحق هو مبلغ الدين فقط ولا يجوز للمؤسسة أن تلزم العميل بأداء أي زيادة لصالحها.

3.يجوز للمؤسسة أن تتنازل عن جزء من الثمن عند تعجيل المشتري سداد التزاماته إذا لم يكن بشرط متفق عليه في العقد.

4.لا يجوز تأجيل موعد أداء الدين مقابل زيادة في مقداره، جدولة الدين سواء كان المدين موسرًا أم معسرًا.

5.المرابحة تقع على السلع ولا تقع على الأجور.

ثانيًا: المرابحة الخارجية

إجراءات وضوابط المرابحة الخارجية في البنوك الإسلامية

المرابحة الخارجية:

هي أن يتقدم الآمر بالشراء بطلب شراء بضاعة معينة من مصدر خارج فلسطين مشروط بالموافقة على البضاعة.

خطوات المرابحة الخارجية:

1.اتفاق مبدئي بين الآمر بالشراء وبين البنك الإسلامي على توفير السلعة للآمر بالشراء.

2.توكيل الآمر بالشراء بإبرام العقد مع البائع المصدر للسلعة، أو يتم تعاقد البنك الإسلامي مباشرة مع بائع السلعة.

3.فتح اعتماد مستندي لدى البنك الإسلامي أو لدى بنك آخر لتغطية ثمن السلعة.

4.تتم عملية البيع بين البائع المصدر والبنك الإسلامي في تاريخ استلام البنك الإسلامي للبضاعة وموافقة الآمر بالشراء على هذه البضاعة مع العلم بأن المصدر موافق على هذه الشروط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت