فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 30

1.مفهوم المرابحة: بيع السلعة بما قامت عليه مع زيادة ربح يتفق عليه بين البائع والمشتري

2.الثمن الأصلي: هو الثمن الذي دفعه البائع مقابل حصوله على السلعة مضافًا إليه النفقات المباشرة التي أنفقت في سبيل ذلك.

3.ثمن البيع: الثمن الذي اتفق عليه مع المشترى = الثمن الأصلي + الربح المتفق عليه.

4.ربح المرابحة: مقدار الزيادة التي يدفعها المشتري على الثمن الأصلي= ثمن البيع - الثمن الأصلي.

5.ضمان الجدية (هامش الجدية أو أمانة) : الدفعة التي يدفعها المشتري إلى البائع عند إبرام عقد الوعد بالشراء. وقد يُسمى العربون.

6.قسط المرابحة: المبلغ الذي يدفعه المشترى على فترات دورية من ثمن البيع حتى يتم السداد.

الشروط العامة لبيع المرابحة:

تتمثل شروط المرابحة في الآتي:

1.أن يكون الثمن الأول (الثمن الأصلي) معلومًا للمشتري.

2.أن يكون الربح معلومًا للمشتري والبائع.

3.ألا يكون الثمن من جنس السلعة المباعة حتى لا يكون هناك ربا.

4.أن يكون عقد البيع صحيحًا مستوفيًا الأركان والشروط ومن ضمن ذلك أن تكون السلعة متقومة شرعًا.

5.أن تكون السلعة مملوكةً ملكيةً تامةً للبائع (البنك) .

6.أن تكون السلعة في حوزة البائع (البنك) فعلًا أو حكمًا.

7.أن تكون السلعة معلومة ومحددة المواصفات.

8.أن تتم إجراءات المرابحة بالترتيب الوارد لاحقًا.

9.هنالك خلاف فقهي حول الوعد بالشراء هل هو ملزم أم لا؟

والأرجح أنه ملزم في مجال المعاملات المالية وهو المطبق في أغلب المصارف الإسلامية الآن، وهو المعمول به في بنك الأقصى الإسلامي وفي البنك الإسلامي الفلسطيني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت