• 2349
  • حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ، وَأَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَابْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ الْآخَرُونَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ ، فَقَالَ : نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثٍ ، أَوْ أَرْبَعٍ ، وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرُّزِّيُّ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ ، فَقَالَ : " نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثٍ ، أَوْ أَرْبَعٍ "

    لا توجد بيانات
    نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ
    لا توجد بيانات


    [ رقم الحديث عند آل سلمان:3975 ... ورقمه عند عبد الباقي:2069]
    حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَأَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرُّزِّيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ


    قَوْلُهُ : ( عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ : نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ أُصْبُعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ ) هَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا اسْتَدْرَكَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَلَى مُسْلِمٍ ، وَقَالَ : لَمْ يَرْفَعْهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ إِلَّا قَتَادَةُ ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ ، وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ مَوْقُوفًا ، وَرَوَاهُ بَيَانٌ وَدَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ سُوَيْدٍ عَنْ عُمَرَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ ، وَكَذَا قَالَ شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ سُوَيْدٍ ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سُوَيْدٍ ، وَأَبُو حُصَيْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سُوَيْدٍ . هَذَا كَلَامُ الدَّارَقُطْنِيِّ ، وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ انْفَرَدَ بِهَا مُسْلِمٌ لَمْ يَذْكُرْهَا الْبُخَارِيُّ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ الثِّقَةَ إِذَا انْفَرَدَ بِرَفْعِ مَا وَقَفَهُ الْأَكْثَرُونَ كَانَ الْحُكْمُ لِرِوَايَتِهِ ، وَحُكِمَ بِأَنَّهُ مَرْفُوعٌ عَلَى الصَّحِيحِ الَّذِي عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ وَالْأُصُولِيُّونَ وَمُحَقِّقُو الْمُحَدِّثِينَ ، وَهَذَا مِنْ ذَاكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .


    وَفِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ إِبَاحَةُ الْعَلَمِ مِنَ الْحَرِيرِ فِي الثَّوْبِ إِذَا لَمْ يَزِدْ عَلَى أَرْبَعِ أَصَابِعَ ، وَهَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ . وَعَنْ مَالِكٍ رِوَايَةٌ بِمَنْعِهِ ، وَعَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رِوَايَةٌ بِإِبَاحَةِ الْعَلَمِ بِلَا تَقْدِيرٍ بِأَرْبَعِ أَصَابِعٍ ، بَلْ قَالَ : يَجُوزُ ، إِنْ عَظُمَ ، وَهَذَانِ الْقَوْلَانِ مَرْدُودَانِ بِهَذَا الْحَدِيثِ الصَّرِيحِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرُّزِّيُّ ) هُوَ بِرَاءٍ مَضْمُومَةٍ ثُمَّ زَايٍ مُشَدَّدَةٍ .



    حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، وَأَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ، حَدَّثَنَا - مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، أَنَّ عُمَرَ، بْنَ الْخَطَّابَ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلاَّ مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلاَثٍ أَوْ أَرْبَعٍ ‏.‏

    Suwaid b. Ghafala said:'Umar addressed us at a place known as Jabiya (Syria) and he said: Allah's Apostle (ﷺ) forbade us the wearing of silk but to the extent of two or three fingers or four fingers

    Telah menceritakan kepada kami ['Ubaidullah bin 'Umar Al Qawariri], [Abu Ghassan Al Misma'i], [Zuhair bin Harb], [Ishaq bin Ibrahim], [Muhammad bin Al Mutsanna] dan [Ibnu Basysyar]. [Ishaq] berkata; Telah mengabarkan kepada kami. Sedangkan yang lain berkata; Telah menceritakan kepada kami [Mu'adz bin Hisyam]; Telah menceritakan kepadaku [Bapakku] dari [Qatadah] dari ['Amir Asy Sya'bi] dari [Suwaid bin Ghafalah] bahwa ['Umar bin Al Khaththab] pernah berpidato di Jabiyah sebagai berikut; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang memakai sutera kecuali sekedar dua, tiga, atau empat jari saja. Dan telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin 'Abdillah Ar Ruzi]; Telah mengabarkan kepada kami [Abdul Wahhab bin 'Atha] dari [Sa'id] dari [Qatadah] dari jalur ini dengan Hadits yang serupa

    Bize Ubeydullah b. Ömer EI-Kavârirî ile Ebû Ğassan El-Mismaî, Züheyr b. Harb, îshâk b. İbrahim, Muhammed b. Müsennâ ve İbni Beşşar rivayet ettiler. (İshâk: ahberana, ötekiler: haddesena tâbirini kullandılar.) (Dedilerki): Bize Muaz b. Hişâm rivayet etti. (Dediki) Bana babam Katâde'den, o da Âmir Eş-Şâbi'dcn, o da Süveyd b. Ğafele den naklen rivayet etti ki, Ömer b. Hattâb Cabiye'de hutbe okumuş ve «Nebiyyullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ipek giymeyi yasak etti, yalnız iki parmak veya üç parmak yahut dört parmak yeri müstesna!» demiş

    معاذ کے والد ہشام نےقتادہ سے ، انھوں نے عامر شعبی سے روایت کی ، انھوں نے حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے جابیہ میں خطبہ دیا اور کہا : نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے سے منع فرمایا ، سوائے دو یا تین یا چار انگلیوں ( کی پٹی ) کے ۔

    (…) উবাইদুল্লাহ ইবনু উমার আল-কাওয়ারীরী আবূ গাসসান আল-মিসমাঈ, যুহায়র ইবনু হারব, ইসহাক ইবনু ইবরাহীম, মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও ইবনু বাশশার (রহঃ) ..... সুওয়াইদ ইবনু গাফালাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত যে, (একদা) উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিঃ) জাবিয়াহ্ নামক জায়গায় বক্তব্য প্রদানকালে বললেন, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেশমী কাপড় পরতে বারণ করেছেন। কিন্তু যদি দু' আঙ্গুল বা তিন আঙ্গুল বা চার আঙ্গুল পরিমাণ হয়। (তাহলে বৈধ হবে)। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৫২৪৩, ইসলামিক সেন্টার)

    சுவைத் பின் ஃகஃபலா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: (கலீஃபா) உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் (டமாஸ்கஸிலுள்ள) "ஜாபியா" எனுமிடத்தில் உரை நிகழ்த்துகையில், "நபி (ஸல்) அவர்கள் பட்டு அணிவதைத் தடைசெய்தார்கள்; இரு விரல்கள் அல்லது மூன்று விரல்கள் அல்லது நான்கு விரல்கள் வைக்குமிடத்தின் அளவைத் தவிர" என்று குறிப்பிட்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் ஆறு அறிவிப்பாளர்தொடர்களில் வந்துள்ளது. - மேற்கண்ட ஹதீஸ் மற்றோர் அறிவிப்பாளர்தொடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அத்தியாயம் :