• 2810
  • عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا ، فَاشْتَكَتْ عَيْنَهَا ، فَذَكَرُوهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَذَكَرُوا لَهُ الكُحْلَ ، وَأَنَّهُ يُخَافُ عَلَى عَيْنِهَا ، فَقَالَ : " لَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا ، فِي شَرِّ أَحْلاَسِهَا - أَوْ : فِي أَحْلاَسِهَا فِي شَرِّ بَيْتِهَا - فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بَعْرَةً ، فَهَلَّا ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "

    حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا ، فَاشْتَكَتْ عَيْنَهَا ، فَذَكَرُوهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَذَكَرُوا لَهُ الكُحْلَ ، وَأَنَّهُ يُخَافُ عَلَى عَيْنِهَا ، فَقَالَ : لَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا ، فِي شَرِّ أَحْلاَسِهَا - أَوْ : فِي أَحْلاَسِهَا فِي شَرِّ بَيْتِهَا - فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بَعْرَةً ، فَهَلَّا ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

    أحلاسها: الأحلاس : جمع حلس وحلس البيت ما يبسط تحت حر المتاع
    بعرة: البعرة : الواحدة من البعر وهو رجيع ذوات الخف وذوات الظِّلف إلا البقر الأهلي
    كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا ، فِي شَرِّ أَحْلاَسِهَا - أَوْ
    حديث رقم: 5046 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا
    حديث رقم: 5047 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب الكحل للحادة
    حديث رقم: 2810 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ وُجُوبِ الْإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ ، وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 2812 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ وُجُوبِ الْإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ ، وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 2813 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ وُجُوبِ الْإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ ، وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 1994 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1180 في جامع الترمذي أبواب الطلاق واللعان باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها
    حديث رقم: 3481 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: عدة المتوفى عنها زوجها
    حديث رقم: 3520 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق النهي عن الكحل للحادة
    حديث رقم: 3482 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: عدة المتوفى عنها زوجها
    حديث رقم: 3484 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: عدة المتوفى عنها زوجها
    حديث رقم: 3514 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية
    حديث رقم: 3519 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق النهي عن الكحل للحادة
    حديث رقم: 3521 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق النهي عن الكحل للحادة
    حديث رقم: 3522 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق النهي عن الكحل للحادة
    حديث رقم: 2080 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ كَرَاهِيَةِ الزِّينَةِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
    حديث رقم: 1271 في موطأ مالك كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِحْدَادِ
    حديث رقم: 1272 في موطأ مالك كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِحْدَادِ
    حديث رقم: 25958 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 26100 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 4381 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّلَاقِ فَصْلٌ فِي إِحْدَادِ الْمُعْتَدَّةِ
    حديث رقم: 5528 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
    حديث رقم: 5565 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ النَّهْيُ عَنِ الْكُحْلِ لِلْحَادَّةِ
    حديث رقم: 5567 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ النَّهْيُ عَنِ الْكُحْلِ لِلْحَادَّةِ
    حديث رقم: 5529 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
    حديث رقم: 5564 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ النَّهْيُ عَنِ الْكُحْلِ لِلْحَادَّةِ
    حديث رقم: 5566 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ النَّهْيُ عَنِ الْكُحْلِ لِلْحَادَّةِ
    حديث رقم: 15710 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا فِي إِحْدَادِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا ؟
    حديث رقم: 19322 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19643 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19799 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19823 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 8795 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مَسْعُودٌ
    حديث رقم: 19323 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19641 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19642 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19644 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 1975 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا تَجْتَنِبُهُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا
    حديث رقم: 14423 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 14424 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 14476 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 14483 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 748 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ الْعَدَدِ
    حديث رقم: 299 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1690 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ مَا رَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 2934 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا أَنْ تُسَافِرَ فِي عِدَّتِهَا ؟ وَمَا دَخَلَ ذَلِكَ مِنْ حُكْمِ الْمُطَلَّقَةِ فِي وُجُوبِ الْإِحْدَادِ عَلَيْهَا فِي عِدَّتِهَا ؟
    حديث رقم: 2938 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا أَنْ تُسَافِرَ فِي عِدَّتِهَا ؟ وَمَا دَخَلَ ذَلِكَ مِنْ حُكْمِ الْمُطَلَّقَةِ فِي وُجُوبِ الْإِحْدَادِ عَلَيْهَا فِي عِدَّتِهَا ؟
    حديث رقم: 150 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس فَأَوَّلُ ذَلِكَ السُّورَةُ الَّتِي تُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الْخَامِسَةِ وَالْعِشْرِينَ
    حديث رقم: 1339 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْعَدَدِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْهُ مُعَادًا
    حديث رقم: 1267 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ
    حديث رقم: 195 في الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخِ لِلْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بَابُ الطَّلَاقِ وَمَا جَاءَ فِيهِ
    حديث رقم: 1268 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ
    حديث رقم: 1269 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ
    حديث رقم: 2566 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي مِنْ حَدِيثِ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ
    حديث رقم: 3767 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ،
    حديث رقم: 3768 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ،
    حديث رقم: 3769 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ،
    حديث رقم: 6806 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 6966 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي حَدِيثُ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ
    حديث رقم: 3762 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ،
    حديث رقم: 3770 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ،
    حديث رقم: 3771 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ،
    حديث رقم: 7125 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني النساء عَاتِكَةُ بِنْتُ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيَّةُ سَمَّاهَا الْمُتَأَخِّرُ
    حديث رقم: 114 في الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع مَنْ سَمِعَ حَدِيثًا نَازِلًا فَطَلَبَهُ عَالِيًا
    حديث رقم: 114 في الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع اسْتِحْبَابُ النَّكِيرِ بِالرِّفْقِ دُونَ الْإِغْلَاظِ وَالْخَرْقِ
    حديث رقم: 963 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 961 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 960 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 962 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [5706] قَوْلُهُ فِي آخِرِهِ فَلَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَعِنْدَ الْكُشْمِيهَنِيِّ فَهَلَّا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَهِيَ وَاضِحَةٌ وَأَمَّا الِاقْتِصَارُ عَلَى حَرْفِ النَّهْيِ فَالْمَنْفِيُّ مُقَدَّرٌ كَأَنَّهُ قَالَ فَلَا تَكْتَحِلُ ثُمَّ قَالَ تمكث أَرْبَعَة أشهر وَعشرا (قَوْلُهُ بَابُ الْجُذَامِ) بِضَمِّ الْجِيمِ وَتَخْفِيفِ الْمُعْجَمَةِ هُوَ عِلَّةٌ رَدِيئَةٌ تَحْدُثُ مِنَ انْتِشَارِ الْمِرَّةِ السَّوْدَاءِ فِي الْبَدَنِ كُلِّهِ فَتُفْسِدُ مِزَاجَ الْأَعْضَاءِ وَرُبَّمَا أَفْسَدَ فِي آخِرِهِ إِيصَالَهَا حَتَّى يَتَأَكَّلَ قَالَ بن سِيدَهْ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِتَجَذُّمِ الْأَصَابِعِ وَتَقَطُّعِهَا

    باب الإِثْمِدِ وَالْكُحْلِ مِنَ الرَّمَدِ، فِيهِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ(باب الإثمد) بكسر الهمزة والميم بينهما مثلثة ساكنة آخره دال مهملة حجر يتخذ منه الكحل (والكحل) بضم الكاف (من الرمد) أي بسبب الرمد وهو ورم حار يعرض في الطبقة الملتحمة من العين وهو بياضها الظاهر وسببه انصباب أحد الأخلاط أو أبخرة تصعد من المعدة إلى الدماغ وعطف الكحل على الإثمد يدل على أنه غيره فهو من عطف العام على الخاص (فيه) أي في الباب حديث مرفوع (عن أم عطية) نسيبة بنت كعب ولفظه: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلاّ على زوج فإنها لا تكتحل) وليس فيه ذكر الإثمد فيحتمل أن يكون ذكره لكون العرب إنما تكتحل غالبًا به، وفي حديث ابن عباس رفعه عند الترمذي وحسنه واللفظ له وابن ماجة وصححه وابن حبان اكتحلوا بالإثمد فإنه مجلو البصر وينبت الشعر.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5403 ... ورقمه عند البغا: 5706 ]
    - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِى حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّسَلَمَةَ - رضى الله عنها - أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّىَ زَوْجُهَا فَاشْتَكَتْ عَيْنَهَا فَذَكَرُوهَا لِلنَّبِىِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَذَكَرُوا لَهُ الْكُحْلَ وَأَنَّهُ يُخَافُ عَلَى عَيْنِهَا فَقَالَ: «لَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِى بَيْتِهَا فِى شَرِّ أَحْلاَسِهَا -أَوْ فِى أَحْلاَسِهَا- فِى شَرِّ بَيْتِهَا فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بَعْرَةً، فَلاَ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».وبه قال: (حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: (حدّثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن شعبة) بن الحجاج أنه قال: (حدّثني) بالإفراد (حميد بن نافع) بضم الحاء مصغرًا الأنصاري أبو أفلح المدني (عن زينب عن) أمها (أم سلمة -رضي الله عنها- أن امرأة) اسمها عاتكة كما عند الإسماعيلي من طرق كثيرة (توفي زوجها) المغيرة المخزومي كما عند الإسماعيلي القاضي في الأحكام (فاشتكت عينها فذكروها للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) وفي العدد جاءت امرأة فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها الحديث. والمرأة السائلة عاتكة بنت نعيم بن النحام رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة ورواية الإسماعيلي أرجح لكثرة الطرق وحينئذٍ فلم تسم أمها والله تعالى أعلم. (وذكروا له) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (الكحل وإنه يخُاف على عينها) بضم ياء يخاف (فقال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:(لقد كانت إحداكن) في الجاهلية (تمكث في بيتها في شر أحلاسها) بفتح الهمزة وسكون الحاء وبالسين المهملتين بينهما لام ألف في شر الثياب التي تلبس (أو) قال: (في أحلاسها في شر بيتها) سنة (فإذا مرّ كلب رمت بعرة) يعني إن مكثها هذه السنة أهون عندها من هذه البعرة ورميها (فلا) تكتحل (أربعة أشهر وعشرًا) أي لا تكتحل حتى يمضي أربعة أشهر وعشرًا ولا لنفي الجنس نحو لا غلام رجل وللكشميهني فهلا أي فهلا تصبر على ترك الاكتحال أربعة أشهر وعشرًا وقد كانت تمكث سنة في شر أحلاسها.وهذا الحديث قد سبق في باب الاكتحال للحادّة من الطلاق.

    (بابُُ الإِثْمِدِ: والكُحْلِ مِنَ الرَّمَد)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان الإثمد، بِكَسْر الْهمزَة وَسُكُون الثَّاء الْمُثَلَّثَة وَكسر الْمِيم وبالدال المهلمة، وَحكي ضم الْهمزَة وَهُوَ حجر يكتحل بِهِ. وَفِي (الْمُحكم) : هُوَ حجر يتَّخذ مِنْهُ الْكحل، وَقيل: هُوَ نفس الْكحل وَقد عطف البُخَارِيّ الْكحل على الإثمد فَدلَّ على أَن الْكحل غير الإثمد، والإثمد هُوَ حجر مَعْرُوف يكتحل بِهِ بعد صحنه كَمَا يَنْبَغِي، والكحل أَعم من الإثمد وَمن غَيره، فعلى هَذَا يكون من بابُُ عطف الْعَام على الْخَاص. قَوْله: (من الرمد) أَي: من عِلّة الرمد وَكلمَة من تعليلية والرمد بِفتْحَتَيْنِ: ورم حَار يعرض فِي الطَّبَقَة الملتحمة من الْعين وَهُوَ بياضها الظَّاهِر وَسَببه انصبابُ أحد الأخلاط أَو أبخرة
    تصعد من الْمعدة إِلَى الدِّمَاغ، فَإِن انْدفع إِلَى الخياشيم أحدث الزُّكَام أَو إِلَى الْعين أحدث الرمد أَو إِلَى اللهات والمنخزين أحدث الخنان، بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة وَالنُّون أَو إِلَى الصَّدْر أحدث النزلة أَو إِلَى الْقلب أحدث الشوصة وَإِن لم ينحدر وَطلب نفاذاً وَلم يجد أحدث الصداع.فِيه أُُمُّ عَطِيَّةَ.أَي: فِي هَذَا الْبابُُ حَدِيث أم عَطِيَّة، وَاسْمهَا نسيبة بنت كَعْب، وَأَشَارَ بِهَذَا إِلَى حَدِيثهَا الَّذِي أخرجه فِي كتاب الطَّلَاق فِي: بابُُ الْقسْط للحادة، أخرجه عَن عبد الله بن عبد الْوَهَّاب حَدثنَا حَمَّاد بن زيد عَن أَيُّوب عَن حَفْصَة عَن أم عَطِيَّة، قَالَت: كُنَّا ننهى أَن نحد على ميت فَوق ثَلَاث إلاَّ على زوج أَرْبَعَة أشهر وَعشرا، وَلَا نكتحل الحَدِيث وَأخرج أَيْضا بعضه من حَدِيثهَا، قَالَت: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: لَا يحل لامْرَأَة تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن تحد فَوق ثَلَاث إلاَّ على زوج وَلَا تكتحل الحَدِيث. فَإِن قلت: لَيْسَ فِي حَدِيث أم عَطِيَّة بِطرقِهِ ذكر للإثمد! قلت: كَأَن البُخَارِيّ اعْتمد على أَن الإثمد يدْخل فِي غَالب الأكحال لاسيما أكحال الْعَرَب، وَأما ذكره والتنصيص عَلَيْهِ فَكَأَنَّهُ لم يَصح على شَرطه، وَقد ذكر ابْن حبَان فِي (صَحِيحه) من حَدِيث ابْن عَبَّاس: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَ: إِن خير أكحالكم الإثمد يجلو الْبَصَر وينبت الشّعْر، وَعند التِّرْمِذِيّ محسناً: اكتحلوا بالإثمد فَإِنَّهُ يجلو الْبَصَر وينبت الشّعْر، وَكَانَ للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مكحلة يكتحل مِنْهَا كل لَيْلَة ثَلَاثَة فِي هَذِه وَثَلَاثَة فِي هَذِه، وَفِي رِوَايَة: وثنتين فِي الْيُسْرَى، وَفِي (الْعِلَل الْكَبِير) : سَأَلت مُحَمَّدًا عَن هَذَا الحَدِيث فَقَالَ: هُوَ حَدِيث مَحْفُوظ.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5403 ... ورقمه عند البغا:5706 ]
    - حدّثنا مُسَدَّدٌ حدَّثنا يَحْياى عنْ شُعْبَةَ قَالَ: حدّثني حُميْدُ بنُ نافِعٍ عنْ زَيْنَبَ عنْ أُُمِّ سَلَمَةَ رَضِي الله عَنْهَا أنَّ امْرَأةً تُوُفِّيَ زَوْجُها فَاشْتَكَتْ عَيْنَها، فَذَكَرُوها لِلنبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وذَكَرُوا لهُ الكُحْلَ وَأنَّهُ يُخافُ عَلى عَيْنِها، فَقَالَ: لَقَدْ كانَتْ إحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِها فِي شَرِّ أحْلاَسِها، أوْ: فِي أحْلاَسِها فِي شَرِّ بَيْتِها فَإِذا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بَعْرَةً فَلا أرْبعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْراً. (انْظُر الحَدِيث: 5336 وطرفه) .مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: (وَذكروا لَهُ الْكحل) وَلَيْسَ فِيهِ ذكر للإثمد، كَمَا ذكرنَا الْآن.وَيحيى هُوَ الْقطَّان، وَزَيْنَب هِيَ بنت أم سَلمَة وأبوها أَبُو سَلمَة عبد الله بن عبد الْأسد المَخْزُومِي، وَكَانَ اسْمهَا برة فسماها رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم زَيْنَب، سَمِعت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَسمعت أمهَا أم سَلمَة.والْحَدِيث قد مضى فِي الطَّلَاق فِي: بابُُ الْكحل للحادة فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن آدم بن أبي إِيَاس عَن شُعْبَة عَن حميد عَن نَافِع عَن زَيْنَب ابْنة أم سَلمَة عَن أمهَا: أَن امْرَأَة ... الحَدِيث.قَوْله: (فاشتكت عينهَا) بِالرَّفْع وَالنّصب. وَقَوله: (فِي شَرّ أحلاسها) جمع حلْس بِالْكَسْرِ وَهُوَ كسَاء للبعير يكون تَحت البردعة، وَالْمرَاد هُنَا من شَرّ أحلاسها مَا يبسط تَحت الثِّيَاب، قَالَه الْجَوْهَرِي وَقَالَ الدَّاودِيّ: هِيَ الثِّيَاب الَّتِي تلبس، وَكَانَ فِي الْجَاهِلِيَّة اعْتِدَاد الْمَرْأَة هُوَ أَن تمكث فِي بَيتهَا فِي شَرّ ثِيَابهَا سنة، فَإِذا مر كلب بعد ذَلِك رمت ببعرة إِلَيْهِ يَعْنِي: أَن مكثها هَذِه السّنة أَهْون عِنْدهَا من هَذِه البعرة ورميها. قَوْله: (فَلَا) تكتحل حَتَّى تمْضِي أَرْبَعَة أشهر وَعشرا، وَتَكون: لَا هَذِه لنفي الْجِنْس نَحْو: لَا غُلَام رجل، والاستفهام الإنكاري مُقَدّر، فَافْهَم.

    حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ـ رضى الله عنها ـ أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَاشْتَكَتْ عَيْنَهَا، فَذَكَرُوهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ وَذَكَرُوا لَهُ الْكُحْلَ، وَأَنَّهُ يُخَافُ عَلَى عَيْنِهَا، فَقَالَ ‏ "‏ لَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا فِي شَرِّ أَحْلاَسِهَا ـ أَوْ فِي أَحْلاَسِهَا فِي شَرِّ بَيْتِهَا ـ فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بَعْرَةً، فَلاَ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏"‏‏.‏

    Narrated Um Salama:The husband of a lady died and her eyes became sore and the people mentioned her story to the Prophet They asked him whether it was permissible for her to use kohl as her eyes were exposed to danger. He said, "Previously, when one of you was bereaved by a husband she would stay in her dirty clothes in a bad unhealthy house (for one year), and when a dog passed by, she would throw a globe of dung. No, (she should observe the prescribed period Idda) for four months and ten days

    Telah menceritakan kepada kami [Musaddad] telah menceritakan kepada kami [Yahya] dari [Syu'bah] dia berkata; telah menceritakan kepadaku [Humaid bin Nafi'] dari [Zainab] dari [Ummu Salamah] radliallahu 'anha bahwa seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, hingga matanya menjadi bengkak (karena sering menangis), lantas orang-orang mengadukan hal itu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan mereka juga menyebutkan supaya wanita itu menggunakan celak karena khawatir matanya akan semakin parah, maka beliau bersabda: "Sungguh dahulu salah seorang dari kalian pernah tinggal di rumah yang paling jelek -atau di sejelek-jelek rumah- (perawi ragu mengenai redaksi haditsnya), jika ada seekor anjing yang lewat, maka dia akan melemparnya dengan kotoran, kenapa tidak cukup waktu hanya empat bulan sepuluh hari untuk tinggal di rumahnya?

    Ümmü Seleme r.anha'dan rivayete göre, "Bir kadının kocası vefat etmişti. Gözlerinden rahatsızland!. Bu kadının durumunu Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e söylediler ve göze sürme çekmeyi söz konusu edip, kadının gözüne zarar geleceğinden korkulduğunu söylediler. O da şöyle buyurdu: And olsun sizden bir kadın evinde en kötü elbiseleri içerisinde -yahut: elbisesinde evinin en kötü yerinde- kalır dururdu. Bir köpek geçti mi kadın bir tezek atardJ. Bu sebeple, (beklemesi gereken iddet olan) dört ayan gün geçmedikçe olmaz." Fethu'l-Bari Açıklaması: "Göz hastalığından dolayı sürme taşı ve sürme çekmek." Yani remed (denilen göz hastalığı) sebebiyle ... Remed (aftaimi veya traham denilen hastalık) gözün görünen beyazını teşkil eden tabakada arız olan sıcak (iltihaplı) bir hastalıktır. Bu hastalığın sebebi, mideden dimağa doğru yükselen buharlar yahut birtakım ihtilMiarın oraya dökülmesidir. Bu iltihap genize doğru giderse nezleyi, göze doğru giderse remed denilen bu hastalığı ortaya çıkartır. "Bu hususta Ümmü Atiyye'den bir hadis rivayet edilmiştir." O bu sözleri ile Ümmü Atiye'nin merfu' olarak rivayet ettiği şu hadisine işaret etmektedir: "Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kadının kocası dışında bir yakını için üç günden fazla yas tutması helal değildir." Böyle bir kadın sürme çekemez. Bu hadis de iddet bahislerinde geçmiş bulunmaktadır. Ama ben bu hadisin rivayet yollarından herhangi birisinde ismid (denilen sürme taşı)den söz edildiğini görmedim. Sanki Arapların çoğunlukla ismidi sürme yapıp kullanmış olmalarından dolayı onu zikretmiş gibidir. İbn Abbas'ın merfu' olarak rivayet ettiği hadiste ise bu açıkça zikredilmiş bulunmaktadır: "İsmid (sürme taşı) ile sürmeleniniz. Çünkü o, gözü parlatıl' ve saçların bitmesini sağlar." Bu hadisi Tirmizi, hasen olduğunu belirterek rivayet etmiştir. Lafız da ona aittir. İsmid kırmızıya çalan siyah renkli bir taştır. Hicaz bölgesinde bulunur. En güzeli ise Asbahan'dan getirilendir. Bu hadislerden ismid'den sürme yapıp kullanmanın müstehap olduğu anlaşılmaktadır. Sürmenin tek olarak çekileceği, Ebu Hureyre yoluyla, Ebu Davud'un Sünen'inde merfu' bir rivayet olarak zikredilmiş bulunmaktadır. İşaret etmiş bulunduğum bazı hadislerde sürme çekmenin nasılolacağı da zikredilmiştir. Sonuç olarak anlaşıldığına göre her bir göze üç defa sürme çekilir. Böylelikle her göze kendi Başına tek sayıda sürme çekilmiş olur

    ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعیدقطان نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا کہ مجھ سے حمید بن نافع نے بیان کیا، ان سے زینب رضی اللہ عنہا نے اور ان سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہ ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا ( زمانہ عدت میں ) اس عورت کی آنکھ دکھنے لگی تو لوگوں نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرمہ کا ذکر کیا اور یہ کہ ( اگر سرمہ آنکھ میں نہ لگایا تو ) ان کی آنکھ کے متعلق خطرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ( زمانہ جاہلیت میں ) عدت گزارنے والی تم عورتوں کے اپنے گھر میں سب سے بدتر کپڑے میں پڑا رہنا پڑتا تھا یا ( آپ نے یہ فرمایا کہ ) اپنے کپڑوں میں گھر کے سب سے بدتر حصہ میں پڑا رہنا پڑتا تھا پھر جب کوئی کتا گزرتا تو اس پر وہ مینگنی پھینک کر مارتی ( تب عدت سے باہر ہوتی ) پس چار مہینے دس دن تک سرمہ نہ لگاؤ۔

    فِيهِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ. উম্মু ‘আত্বিয়্যাহ থেকেও বর্ণনা রয়েছে। ৫৭০৬. উম্মু সালামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, এক মহিলার স্বামী মারা গেলে তার চোখে অসুখ দেখা দেয়। লোকজন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে মহিলার কথা উল্লেখ করতঃ সুরমা ব্যবহারের কথা আলোচনা করল এবং তার চোখ সংকটাপন্ন বলে জানাল। তখন তিনি বললেনঃ তোমাদের একেকটি মহিলার অবস্থাতো এমন ছিল যে, তার ঘরে তার সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাপড়ে সে থাকত কিংবা তিনি বলেছেনঃ সে তার কাপড়ে আচ্ছাদিত হয়ে তার সবচেয়ে নিকৃষ্ট ঘরে (বছরের পর বছর) অবস্থান করত। অতঃপর যখন কোন কুকুর হেঁটে যেত, তখন সে কুকুরটির দিকে উটের বিষ্ঠা নিক্ষেপ করে (বেরিয়ে আসার অনুমতি পেত)। অতএব, সে চোখে সুরমা লাগাবে না বরং চার মাস দশ দিন সে অপেক্ষা করবে। [৫৩৩৬] (আধুনিক প্রকাশনী- ৫২৯২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு பெண்ணின் கணவர் இறந்து விட்டார். (அதற்காக ‘இத்தா’ இருக்கும் போது) அப்பெண்ணுக்குக் கண்வலி ஏற்பட்டது. அப்பெண்ணைப் பற்றி மக்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் குறிப்பிட்டு, ‘‘அவளது கண் பழுதாகிவிடும் அபாய மிருப்பதால் அவள் (கண்ணில் சிகிச்சைக் காக) அஞ்சனம் தீட்டிக்கொள்ளலாமா?” என்று கேட்டனர். நபி (ஸல்) அவர்கள், ‘‘(அறியாமைக் காலத்தில்) உங்களில் ஒருத்தி (தன் கணவன் இறந்தபின்) ‘மோசமான ஆடை யணிந்தவளாக தன் வீட்டில் தங்கி யிருப்பாள்’ அல்லது ‘மோசமான வீட்டில் சாதாரண ஆடை அணிந்தவளாக (ஆண்டு முழுதும்) தங்கியிருப்பாள்’. (ஓராண்டு கழிந்தபின் அவ்வழியாக) ஏதேனும் ஒரு நாய் கடந்து சென்றால் அதன் மீது ஒட்டகச் சாணத்தை வீசியெறிவாள். (அந்த அவலம் இப்போது இல்லை.) ஆகவே, அவள் நான்கு மாதம் பத்து நாட்கள் (கழியும்வரை) அஞ்சனம் இடவேண்டாம்”31 என்று பதில் சொன்னார்கள். அத்தியாயம் :