عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، ثنا أَبُو عَامِرٍ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ، عَنْ أُمِّ عُثْمَانَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا