أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ ، أَخْبَرَتْهَا أَنَّ ابْنَةَ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيِّ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : ابْنَتِي تُوُفِّيَ زَوْجُهَا ، وَكَانَتْ تَحْتَ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيِّ ، وَهِيَ تَشْتَكِي عَيْنَهَا ، أَفَتَكْتَحِلُ ؟ قَالَ : " لَا " ، ثُمَّ صَمَتَتْ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَتْ لَهُ أَيْضًا : إِنَّهَا تَشْتَكِي عَيْنَهَا ، أَفَتَكْتَحِلُ ؟ قَالَ : " لَا " ، ثُمَّ قَالَ : " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ "
حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ هَارُونَ ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ ، سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، يُخْبِرُ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ ، أَخْبَرَتْهَا أَنَّ ابْنَةَ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيِّ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : ابْنَتِي تُوُفِّيَ زَوْجُهَا ، وَكَانَتْ تَحْتَ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيِّ ، وَهِيَ تَشْتَكِي عَيْنَهَا ، أَفَتَكْتَحِلُ ؟ قَالَ : لَا ، ثُمَّ صَمَتَتْ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَتْ لَهُ أَيْضًا : إِنَّهَا تَشْتَكِي عَيْنَهَا ، أَفَتَكْتَحِلُ ؟ قَالَ : لَا ، ثُمَّ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْقَاسِمِ إِلَّا أَبُو الْأَسْوَدِ ، تَفَرَّدَ بِهِ : ابْنُ لَهِيعَةَ