عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَخْبَرَتْهَا أَنَّ ابْنَةَ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيِّ ، أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ تَحْتَ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيِّ ، وَهِيَ تُحِدُّ وَتَشْتَكِي عَيْنَهَا أَفَتَكْتَحِلُ ؟ فَقَالَ : " لَا " ثُمَّ صَمَتَتْ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَتْ : إِنَّهَا تَشْتَكِي عَيْنَهَا فَوْقَ مَا يُظَنُّ أَفَتَكْتَحِلُ ؟ قَالَ : " لَا " ثُمَّ قَالَ : " لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمَةٍ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ غُلَيْبٍ ، ثنا عِمْرَانُ بْنُ هَارُونَ الرَّمْلِيُّ ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَخْبَرَتْهَا أَنَّ ابْنَةَ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيِّ ، أَتَتِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ تَحْتَ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيِّ ، وَهِيَ تُحِدُّ وَتَشْتَكِي عَيْنَهَا أَفَتَكْتَحِلُ ؟ فَقَالَ : لَا ثُمَّ صَمَتَتْ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَتْ : إِنَّهَا تَشْتَكِي عَيْنَهَا فَوْقَ مَا يُظَنُّ أَفَتَكْتَحِلُ ؟ قَالَ : لَا ثُمَّ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمَةٍ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا رَوَاهُ الْمُتَأَخِّرُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاتِكَةَ بِنْتِ نُعَيْمٍ أُخْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُعَيْمٍ ، مِثْلَهُ