• 2180
  • وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ ، تَقُولُ : جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا ، أَفَتَكْحُلُهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لاَ " مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا ، كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ : " لاَ " ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْ بَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الحَوْلِ "

    قَالَتْ زَيْنَبُ ، وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ ، تَقُولُ : جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا ، أَفَتَكْحُلُهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لاَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا ، كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ : لاَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْ بَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الحَوْلِ قَالَ حُمَيْدٌ : فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ ، وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الحَوْلِ ؟ فَقَالَتْ زَيْنَبُ : كَانَتِ المَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، دَخَلَتْ حِفْشًا ، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا ، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ ، حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ ، فَ تَفْتَضُّ بِهِ ، فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ ، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعَرَةً ، فَتَرْمِي ، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ سُئِلَ مَالِكٌ مَا تَفْتَضُّ بِهِ ؟ قَالَ : تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا

    الحول: الحول : العام أو السنة
    بالبعرة: البعرة : الواحدة من البعر وهو رجيع ذوات الخف وذوات الظِّلف إلا البقر الأهلي
    حفشا: الحفش : البيت الصغير الحقير القَريب السَّقف من الأرض
    ف: تفتض : تكسر ما هي فيه من العدة بأن تأخذ طائرا فتمسح به فرجها وتنبذه فلا يكاد يعيش
    تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا ، أَفَتَكْحُلُهَا ؟ فَقَالَ
    حديث رقم: 5047 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب الكحل للحادة
    حديث رقم: 5403 في صحيح البخاري كتاب الطب باب الإثمد والكحل من الرمد
    حديث رقم: 2810 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ وُجُوبِ الْإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ ، وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 2812 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ وُجُوبِ الْإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ ، وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 2813 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ وُجُوبِ الْإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ ، وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 1994 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1180 في جامع الترمذي أبواب الطلاق واللعان باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها
    حديث رقم: 3481 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: عدة المتوفى عنها زوجها
    حديث رقم: 3520 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق النهي عن الكحل للحادة
    حديث رقم: 3482 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: عدة المتوفى عنها زوجها
    حديث رقم: 3484 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: عدة المتوفى عنها زوجها
    حديث رقم: 3514 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية
    حديث رقم: 3519 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق النهي عن الكحل للحادة
    حديث رقم: 3521 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق النهي عن الكحل للحادة
    حديث رقم: 3522 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق النهي عن الكحل للحادة
    حديث رقم: 2080 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ كَرَاهِيَةِ الزِّينَةِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
    حديث رقم: 1271 في موطأ مالك كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِحْدَادِ
    حديث رقم: 1272 في موطأ مالك كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِحْدَادِ
    حديث رقم: 25958 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 26100 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 4381 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّلَاقِ فَصْلٌ فِي إِحْدَادِ الْمُعْتَدَّةِ
    حديث رقم: 5528 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
    حديث رقم: 5565 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ النَّهْيُ عَنِ الْكُحْلِ لِلْحَادَّةِ
    حديث رقم: 5567 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ النَّهْيُ عَنِ الْكُحْلِ لِلْحَادَّةِ
    حديث رقم: 5529 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
    حديث رقم: 5564 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ النَّهْيُ عَنِ الْكُحْلِ لِلْحَادَّةِ
    حديث رقم: 5566 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ النَّهْيُ عَنِ الْكُحْلِ لِلْحَادَّةِ
    حديث رقم: 15710 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا فِي إِحْدَادِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا ؟
    حديث رقم: 19322 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19643 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19799 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19823 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 8795 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مَسْعُودٌ
    حديث رقم: 19323 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19641 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19642 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19644 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 1975 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا تَجْتَنِبُهُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا
    حديث رقم: 14423 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 14424 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 14476 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 14483 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 748 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ الْعَدَدِ
    حديث رقم: 299 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1690 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ مَا رَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 2934 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا أَنْ تُسَافِرَ فِي عِدَّتِهَا ؟ وَمَا دَخَلَ ذَلِكَ مِنْ حُكْمِ الْمُطَلَّقَةِ فِي وُجُوبِ الْإِحْدَادِ عَلَيْهَا فِي عِدَّتِهَا ؟
    حديث رقم: 2938 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا أَنْ تُسَافِرَ فِي عِدَّتِهَا ؟ وَمَا دَخَلَ ذَلِكَ مِنْ حُكْمِ الْمُطَلَّقَةِ فِي وُجُوبِ الْإِحْدَادِ عَلَيْهَا فِي عِدَّتِهَا ؟
    حديث رقم: 150 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس فَأَوَّلُ ذَلِكَ السُّورَةُ الَّتِي تُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الْخَامِسَةِ وَالْعِشْرِينَ
    حديث رقم: 1339 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْعَدَدِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْهُ مُعَادًا
    حديث رقم: 1267 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ
    حديث رقم: 195 في الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخِ لِلْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بَابُ الطَّلَاقِ وَمَا جَاءَ فِيهِ
    حديث رقم: 1268 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ
    حديث رقم: 1269 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ
    حديث رقم: 2566 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي مِنْ حَدِيثِ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ
    حديث رقم: 3767 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ،
    حديث رقم: 3768 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ،
    حديث رقم: 3769 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ،
    حديث رقم: 6806 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 6966 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي حَدِيثُ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ
    حديث رقم: 3762 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ،
    حديث رقم: 3770 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ،
    حديث رقم: 3771 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ،
    حديث رقم: 7125 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني النساء عَاتِكَةُ بِنْتُ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيَّةُ سَمَّاهَا الْمُتَأَخِّرُ
    حديث رقم: 114 في الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع مَنْ سَمِعَ حَدِيثًا نَازِلًا فَطَلَبَهُ عَالِيًا
    حديث رقم: 114 في الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع اسْتِحْبَابُ النَّكِيرِ بِالرِّفْقِ دُونَ الْإِغْلَاظِ وَالْخَرْقِ
    حديث رقم: 963 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 961 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 960 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 962 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5046 ... ورقمه عند البغا: 5336 ]
    - قَالَتْ زَيْنَبُ وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَتَكْحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لاَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا». كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: لاَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعَرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ». [الحديث 5336 - أطرافه في: 5338، 5706].(قالت زينب) بنت أبي سلمة بالسند السابق وهذا هو الحديث الثالث (وسمعت) أمي (أم سلمة تقول جاءت امرأة) اسمها عاتكة بنت نعيم بن عبد الله بن النحام كما في معرفة الصحابة لأبي نعيم (إلى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها) المغيرة المخزومي،وروى الإسماعيلي في مسند يحيى بن سعيد الأنصاري تأليفه من طريق يحيى المذكور عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت: جاءت امرأة من قريش قال
    يحيى: لا أدري أبنت النحام أم أمها بنت سعد ورواه الإسماعيلي من طرق كثيرة فيها التصريح بأن البنت هي عاتكة فعلى هذا فأمها لم تسم قاله الحافظ ابن حجر (وقد اشتكت عينها) بالرفع على الفاعلية وعليه اقتصر النووي في شرح مسلم ونسبت الشكاية إلى نفس العين مجازًا، ويؤيده رواية مسلم اشتكت عيناها بلفظ التثنية ويجوز النصب وهو الذي في اليونينية على أن الفاعل ضمير مستتر في اشتكت وهي المرأة، ورجحه المنذري وقال الحريري: إنه الصواب وإن الرفع لحن. قال في درة الغواص: لا يقال اشتكت عين فلان والصواب أن يقال اشتكى فلان عينه لأنه هو المشتكي لا هي انتهى.وردّ عليه برواية التثنية المذكورة إلا أن يجيب بأنه على لغة من يعرب المثنى في الأحوال الثلاث بحركات مقدرة (أفتكحلها) بضم الحاء وهو مما جاء مضمومًا وإن كانت عينه حرف حلق (فقال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):(لا) تكحلها قال ذلك: (مرتين أو ثلاثًا كل ذلك يقول: لا) تأكيدًا للمنع لكن في الموطأ وغيره اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار والمراد أنها إذا لم تحتج إليه لا يحل وإذا احتاجت لم يجز بالنهار ويجوز بالليل والأولى تركه فإن فعلت مسحته بالنهار (ثم قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إنما هي") أي العدة الشرعية (أربعة أشهر وعشرًا) بالنصب على حكاية لفظ القرآن العظيم ولبعضهم وهو الذي في اليونينية الرفع على الأصل والمراد تقليل المدة وتهوين الصبر عما منعت منه وهو الاكتحال في العدة ولذا قال: (وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول) والبعرة بفتح الموحدة والعين وتسكن قال في القاموس. رجيع ذي الخف والظلف واحدته بهاء الجمع أبعار وفي ذكر الجاهلية إشارة إلى أن الحكم في الإسلام صار بخرفه وهو كذلك بالنسبة لما وصف من الصنيع، لكن التقدير بالحول استمر في الإسلام بنص قوله تعالى: {{وصية لأزواجهم متاعًا إلى الحول}} [البقرة: 240] ثم نسخت بالآية التي قبل وهي {{يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا}} [البقرة: 234] والناسخ مقدم عليه تلاوة ومتأخر نزولًا كقوله تعالى: {{سيقول السفهاء من الناس}} [البقرة: 142] مع قوله تعالى: {{قد نرى تقلب وجهك في السماء}} [البقرة: 144].


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5046 ... ورقمه عند البغا:5336 ]
    - قَ الَتْ زَيْنَبُ وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأةٌ إلَى رَسُولِ الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِن ابْنَتِي تُوُفِّي عَنْها زَوْجُها، وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَها أفَتَكْحُلُها؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: لَا، مَرَّتَيْنِ أوْ ثَلاثا، كلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: لَا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إنَّما هِيَ أرْبَعَةُ أشْهُرٍ وَعَشْرا، وَقَدْ كَانَتْ إحْدَاكُنَّ فِي الجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بَالبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الحَوْلِ.

    لا توجد بيانات