• 1953
  • عَنِ البَرَاءِ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ : " مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا ، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا ، فَلاَ يَذْبَحْ حَتَّى يَنْصَرِفَ " فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَعَلْتُ . فَقَالَ : " هُوَ شَيْءٌ عَجَّلْتَهُ " قَالَ : فَإِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّتَيْنِ ، آذْبَحُهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، ثُمَّ لاَ تَجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ "

    حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنِ البَرَاءِ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ : مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا ، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا ، فَلاَ يَذْبَحْ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَعَلْتُ . فَقَالَ : هُوَ شَيْءٌ عَجَّلْتَهُ قَالَ : فَإِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّتَيْنِ ، آذْبَحُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، ثُمَّ لاَ تَجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ قَالَ عَامِرٌ : هِيَ خَيْرُ نَسِيكَتَيْهِ

    جذعة: الجذع : ما تم ستة أشهر إلى سنة من الضأن أو السنة الخامسة من الإبل أو السنة الثانية من البقر والمعز
    مسنتين: المسنة : من البقر والغنم التي تمت سنتين ودخلت في الثالثة ومن الإبل التي تمت خمس سنوات فما فوق
    تجزي: تجزي : تكفى وتغنى
    مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا ، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا ، فَلاَ يَذْبَحْ حَتَّى
    حديث رقم: 922 في صحيح البخاري أبواب العيدين باب سنة العيدين لأهل الإسلام
    حديث رقم: 5261 في صحيح البخاري كتاب الأضاحي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة: «ضح بالجذع من المعز، ولن تجزي عن أحد بعدك»
    حديث رقم: 926 في صحيح البخاري أبواب العيدين باب الأكل يوم النحر
    حديث رقم: 936 في صحيح البخاري أبواب العيدين باب الخطبة بعد العيد
    حديث رقم: 939 في صحيح البخاري أبواب العيدين باب التبكير إلى العيد
    حديث رقم: 947 في صحيح البخاري أبواب العيدين باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد
    حديث رقم: 954 في صحيح البخاري أبواب العيدين باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب
    حديث رقم: 5249 في صحيح البخاري كتاب الأضاحي باب سنة الأضحية
    حديث رقم: 5260 في صحيح البخاري كتاب الأضاحي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة: «ضح بالجذع من المعز، ولن تجزي عن أحد بعدك»
    حديث رقم: 5264 في صحيح البخاري كتاب الأضاحي باب الذبح بعد الصلاة
    حديث رقم: 6324 في صحيح البخاري كتاب الأيمان والنذور باب إذا حنث ناسيا في الأيمان
    حديث رقم: 3718 في صحيح مسلم كتاب الْأَضَاحِيِّ بَابُ وَقْتِهَا
    حديث رقم: 3722 في صحيح مسلم كتاب الْأَضَاحِيِّ بَابُ وَقْتِهَا
    حديث رقم: 3719 في صحيح مسلم كتاب الْأَضَاحِيِّ بَابُ وَقْتِهَا
    حديث رقم: 3720 في صحيح مسلم كتاب الْأَضَاحِيِّ بَابُ وَقْتِهَا
    حديث رقم: 3721 في صحيح مسلم كتاب الْأَضَاحِيِّ بَابُ وَقْتِهَا
    حديث رقم: 3723 في صحيح مسلم كتاب الْأَضَاحِيِّ بَابُ وَقْتِهَا
    حديث رقم: 2464 في سنن أبي داوود كِتَاب الضَّحَايَا بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ السِّنِّ فِي الضَّحَايَا
    حديث رقم: 2463 في سنن أبي داوود كِتَاب الضَّحَايَا بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ السِّنِّ فِي الضَّحَايَا
    حديث رقم: 1497 في جامع الترمذي أبواب الأضاحي باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة
    حديث رقم: 1565 في السنن الصغرى للنسائي كتاب صلاة العيدين باب الخطبة في العيدين بعد الصلاة
    حديث رقم: 1558 في السنن الصغرى للنسائي كتاب صلاة العيدين الخطبة يوم العيد
    حديث رقم: 1576 في السنن الصغرى للنسائي كتاب صلاة العيدين حث الإمام على الصدقة في الخطبة
    حديث رقم: 4362 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الضحايا ذبح الضحية قبل الإمام
    حديث رقم: 4363 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الضحايا ذبح الضحية قبل الإمام
    حديث رقم: 1348 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ الْوِتْرِ وَمَا فِيهِ مِنَ السُّنَنِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ، الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى ، وَمَا يَحْتَاجُ فِيهِمَا
    حديث رقم: 18278 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 18336 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 18357 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 18139 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 18147 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 18148 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 18195 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 18280 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 18338 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 6007 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ
    حديث رقم: 6005 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ
    حديث رقم: 6006 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ
    حديث رقم: 6009 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ
    حديث رقم: 6010 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ
    حديث رقم: 1758 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ الْخُطْبَةُ يَوْمَ الْعِيدِ
    حديث رقم: 1744 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ الْخُطْبَةُ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1784 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ تَعْلِيمُ الْإِمَامِ رَعِيَّتَهُ فِي خُطْبَتِهِ كَيْفَ يَنْسُكُونَ
    حديث رقم: 4354 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الضَّحَايَا الذَّبْحُ قَبْلَ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4355 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الضَّحَايَا الذَّبْحُ قَبْلَ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5594 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ مَنْ قَالَ : الصَّلَاةُ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
    حديث رقم: 1500 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَابٌ فِي الذَّبْحِ قَبْلَ الْإِمَامِ
    حديث رقم: 1169 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 3386 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْبَاءِ مَنِ اسْمُهُ بُجَيرٌ
    حديث رقم: 310 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْبَاءِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ بُجَيْرٌ
    حديث رقم: 1155 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الْبَاءِ بِلَالُ بْنُ الْحَارِثِ الْمُزَنِيُّ ، يُكَنَّى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
    حديث رقم: 3080 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ إِسْحَاقُ
    حديث رقم: 17757 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا بَابُ لَا يُجْزِي الْجَذَعُ إِلَّا مِنَ الضَّأْنِ وَحْدَهَا , وَيُجْزِي الثَّنِيُّ
    حديث رقم: 17758 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا بَابُ لَا يُجْزِي الْجَذَعُ إِلَّا مِنَ الضَّأْنِ وَحْدَهَا , وَيُجْزِي الثَّنِيُّ
    حديث رقم: 17807 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا بَابُ وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ
    حديث رقم: 5772 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ مَنْ أَكَلَ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5830 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ الْخُطْبَةِ عَلَى الْعَصَا
    حديث رقم: 5884 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ الْإِمَامِ يُعَلِّمُهُمْ فِي خُطْبَةِ عِيدِ الْأَضْحَى كَيْفَ يَنْحَرُونَ
    حديث رقم: 5885 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ الْإِمَامِ يُعَلِّمُهُمْ فِي خُطْبَةِ عِيدِ الْأَضْحَى كَيْفَ يَنْحَرُونَ
    حديث رقم: 17722 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا بَابُ الْأُضْحِيَّةُ سُنَّةٌ نُحِبُّ لُزُومَهَا وَنَكْرَهُ تَرْكَهَا
    حديث رقم: 17756 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا بَابُ لَا يُجْزِي الْجَذَعُ إِلَّا مِنَ الضَّأْنِ وَحْدَهَا , وَيُجْزِي الثَّنِيُّ
    حديث رقم: 17803 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا بَابُ وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ
    حديث رقم: 17804 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا بَابُ وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ
    حديث رقم: 17805 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا بَابُ وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ
    حديث رقم: 17806 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا بَابُ وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ
    حديث رقم: 17808 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا بَابُ وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ
    حديث رقم: 885 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الضَّحَايَا
    حديث رقم: 1441 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ
    حديث رقم: 781 في مسند الطيالسي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ
    حديث رقم: 772 في مسند الطيالسي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ
    حديث رقم: 285 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 329 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 330 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 361 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 362 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 365 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 366 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 381 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 4091 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَضَاحِيِّ بَابُ مَنْ نَحَرَ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ الْإِمَامُ
    حديث رقم: 538 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 4 في مسانيد فراس المكتب مسانيد فراس المكتب رِوَايَتُهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَرَاحِيلَ أَبِي عَمْرٍو الشَّعْبِيِّ
    حديث رقم: 6095 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عَامِرُ بْنُ شَرَاحِيلَ الشَّعْبِيُّ
    حديث رقم: 5 في مسانيد فراس المكتب مسانيد فراس المكتب رِوَايَتُهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَرَاحِيلَ أَبِي عَمْرٍو الشَّعْبِيِّ
    حديث رقم: 6 في مسانيد فراس المكتب مسانيد فراس المكتب رِوَايَتُهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَرَاحِيلَ أَبِي عَمْرٍو الشَّعْبِيِّ
    حديث رقم: 441 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي زُبَيْدُ بْنُ الْحَارِثِ الْأَيَامِيُّ
    حديث رقم: 1407 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارِ بْنِ أَبِي سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ الْعَنَزِيِّ
    حديث رقم: 2287 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ
    حديث رقم: 139 في الأوائل لابن أبي عاصم الأوائل لابن أبي عاصم
    حديث رقم: 369 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ
    حديث رقم: 6299 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَالْعَنَاقِ مِنْهُ ،
    حديث رقم: 6300 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَالْعَنَاقِ مِنْهُ ،
    حديث رقم: 6302 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَالْعَنَاقِ مِنْهُ ،
    حديث رقم: 6304 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ الْأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ ، عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ ، قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ
    حديث رقم: 6315 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ الْأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ ، عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ ، قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ
    حديث رقم: 2017 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْعَيْنِ حَدِيثُ التَّرْقُفِيِّ
    حديث رقم: 1626 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 1627 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 10291 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ذِكْرُ مَنْ حَدَّثَ وَرَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ مِنَ الْأَئِمَّةِ ، وَالْأَعْلَامِ التَّابِعِينَ
    حديث رقم: 10292 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ذِكْرُ مَنْ حَدَّثَ وَرَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ مِنَ الْأَئِمَّةِ ، وَالْأَعْلَامِ التَّابِعِينَ
    حديث رقم: 6290 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَالْعَنَاقِ مِنْهُ ،
    حديث رقم: 6291 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَالْعَنَاقِ مِنْهُ ،
    حديث رقم: 6292 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَالْعَنَاقِ مِنْهُ ،
    حديث رقم: 6293 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَالْعَنَاقِ مِنْهُ ،
    حديث رقم: 6294 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَالْعَنَاقِ مِنْهُ ،
    حديث رقم: 6295 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَالْعَنَاقِ مِنْهُ ،
    حديث رقم: 6296 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَالْعَنَاقِ مِنْهُ ،
    حديث رقم: 6297 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَالْعَنَاقِ مِنْهُ ،
    حديث رقم: 6298 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَالْعَنَاقِ مِنْهُ ،
    حديث رقم: 6301 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَالْعَنَاقِ مِنْهُ ،
    حديث رقم: 6303 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ الْأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ ، عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ ، قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ
    حديث رقم: 6314 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ الْأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ ، عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ ، قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ
    حديث رقم: 36 في حديث نضر الله امرأ لابن حكيم المديني حديث نضر الله امرأ لابن حكيم المديني الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 6094 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عَامِرُ بْنُ شَرَاحِيلَ الشَّعْبِيُّ
    حديث رقم: 6418 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء زُبَيْدُ بْنُ الْحَارِثِ الْإِيَامِيُّ
    حديث رقم: 10290 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ذِكْرُ مَنْ حَدَّثَ وَرَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ مِنَ الْأَئِمَّةِ ، وَالْأَعْلَامِ التَّابِعِينَ
    حديث رقم: 10293 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ذِكْرُ مَنْ حَدَّثَ وَرَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ مِنَ الْأَئِمَّةِ ، وَالْأَعْلَامِ التَّابِعِينَ
    حديث رقم: 4259 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4258 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [5563] قَوْلُهُ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا الْمُرَادُ مَنْ كَانَ عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ قَوْلُهُ فَلَا يَذْبَحْ أَيِ الْأُضْحِيَّةَ حَتَّى يَنْصَرِفَ تَمَسَّكَ بِهِ الشَّافِعِيَّةُ فِي أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْأُضْحِيَّةٍ قَدْرُ فَرَاغِ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ وَإِنَّمَا شَرَطُوا فَرَاغَ الْخَطِيبِ لِأَنَّ الْخُطْبَتَيْنِ مَقْصُودَتَانِ مَعَ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الْعِبَادَةِ فَيُعْتَبَرُ مِقْدَارُ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَتَيْنِ عَلَى أَخَفِّ مَا يُجزئ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِذَا ذَبَحَ بَعْدَ ذَلِكَ أَجْزَأَهُ الذَّبْحُ عَنِ الْأُضْحِيَّةِ سَوَاءٌ صَلَّى الْعِيدَ أَمْ لَا وَسَوَاءٌ ذَبَحَ الْإِمَامُ أُضْحِيَّتَهُ أَمْ لَا وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ أَهْلُ الْمِصْرِ وَالْحَاضِرِ وَالْبَادِي وَنَقَلَ الطَّحَاوِيُّ عَنْ مَالِكٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيِّ لَا تَجُوزُ أُضْحِيَّةٌ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ الْإِمَامُ وَهُوَ مَعْرُوفٌ عَنْ مَالِكٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ لَا الشَّافِعِيِّ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ ظَوَاهِرُ الْأَحَادِيثِ تَدُلُّ عَلَى تَعْلِيقِ الذَّبْحِ بِالصَّلَاةِ لَكِنْ لَمَّا رَأَى الشَّافِعِيُّ أَنَّ مَنْ لَا صَلَاةَ عِيدٍ عَلَيْهِ مُخَاطَبٌ بِالتَّضْحِيَةِ حَمَلَ الصَّلَاةَ عَلَى وَقْتِهَا.
    وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَاللَّيْثُ لَا ذَبْحَ قَبْلِ الصَّلَاةِ وَيَجُوزُ بَعْدَهَا وَلَوْ لَمْ يَذْبَحِ الْإِمَامُ وَهُوَ خَاصٌ بِأَهْلِ الْمِصْرِ فَأَمَّا أَهْلُ الْقُرَى وَالْبَوَادِي فَيَدْخُلُ وَقْتُ الْأُضْحِيَّةِ فِي حَقِّهِمْ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الثَّانِي.
    وَقَالَ مَالِكٌ يَذْبَحُونَ إِذَا نَحَرَ أَقْرَبُ أَئِمَّةِ الْقُرَى إِلَيْهِمْ فَإِنْ نَحَرُوا قَبْلُ أَجْزَأَهُمْ.
    وَقَالَ عَطَاءٌ وَرَبِيعَةُ يَذْبَحُ أَهْلُ الْقُرَى بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.
    وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ إِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنَ الصَّلَاةِ جَازَتِ الْأُضْحِيَّةُ وَهُوَ وَجْهٌ لِلشَّافِعِيَّةِ قَوِيٌّ مِنْ حَيْثُ الدَّلِيلِ وَإِنْ ضَعَّفَهُ بَعْضُهُمْ وَمِثْلُهُ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ يَجُوزُ بَعْدَ صَلَاةِ الْإِمَامِ قَبْلَ خُطْبَتِهِ وَفِي أَثْنَائِهَا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ أَيْ مِنَ الصَّلَاةِ كَمَا فِي الرِّوَايَاتِ الْأُخَرِ وَأَصْرَحُ مِنْ ذَلِكَ مَا وَقَعَ عِنْدَ أَحْمَدَ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ إِنَّمَا الذَّبْحُ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَوَقَعَ فِي حَدِيثِ جُنْدَبٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى قَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ هَذَا اللَّفْظُ أَظْهَرُ فِي اعْتِبَارِ فِعْلِ الصَّلَاةِ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ أَيْ حَيْثُ جَاءَ فِيهِ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ قَالَ لَكِنْ إِنْ أَجْرَيْنَاهُ عَلَى ظَاهِرِهِ اقْتَضَى أَنْ لَا تُجْزِئَ الْأُضْحِيَّةُ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يُصَلِّ الْعِيدَ فَإِنْ ذَهَبَ إِلَيْهِ أَحَدٌ فَهُوَ أسعدالنَّاسِ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ وَإِلَّا وَجَبَ الْخُرُوجُ عَن هَذَا الظَّاهِرِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَيَبْقَى مَا عَدَاهَا فِي مَحَلِّ الْبَحْثِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ قَدْ وَقَعَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ أَوْ نُصَلِّيَ بِالشَّكِّ قَالَ النَّوَوِيُّ الْأُولَى بِالْيَاءِ وَالثَّانِيَةِ بِالنُّونِ وَهُوَ شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي فَعَلَى هَذَا إِذَا كَانَ بِلَفْظِ يُصَلِّي سَاوَى لَفْظَ حَدِيثِ الْبَرَاءِ فِي تَعْلِيقِ الْحُكْمِ بِفِعْلِ الصَّلَاةِ قُلْتُ وَقَدْ وَقَعَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ فِي حَدِيثِ جُنْدَبٍ فِي الذَّبَائِحِ بِمِثْلِ لَفْظِ الْبَرَاءِ وَهُوَ خِلَافُ مَا يُوهِمُهُ سِيَاقُ صَاحِبِ الْعمد ة فَإِنَّهُ سَاقَهُ عَلَى لَفْظِ مُسْلِمٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي اعْتِبَارِ فِعْلِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ إِطْلَاقَ لَفْظِ الصَّلَاةِ وَإِرَادَةَ وَقْتِهَا خِلَافُ الظَّاهِرِ وَأَظْهَرُ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ قَبْلَ أَنْ نُصَلِّيَ بِالنُّونِ وَكَذَا قَوْلُهُ قَبْلَ أَنْ نَنْصَرِفَ سَوَاءٌ قُلْنَا مِنَ الصَّلَاةِ أَمْ مِنَ الْخُطْبَةِ وَادَّعَى بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى أَيْ بَعْدَ أَنْ يَتَوَجَّهَ مِنْ مَكَانِ هَذَا الْقَوْلِ لِأَنَّهُ خَاطَبَ بِذَلِكَ مَنْ حَضَرَهُ فَكَأَنَّهُ قَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ فِعْلِ هَذَا مِنَ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى أَيْ لَا يَعْتَدَّ بِمَا ذَبَحَهُ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ وَأَوْرَدَ الطَّحَاوِيُّ مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ بن جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمَدِينَةِ فَتَقَدَّمَ رِجَالٌ فَنَحَرُوا وَظَنُّوا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِ نَحَرَ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُعِيدُوا قَالَ وَرَوَاهُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ أَنَّ رَجُلًا ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَى أَن يذبح أحد قبل الصَّلَاة وَصَححهُ بن حِبَّانَ وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَصْنَعُ أَنْ نَبْدَأَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ فَإِنَّهُ دَالٌّ عَلَى أَنَّ وَقْتَ الذَّبْحِ يَدْخُلُ بَعْدَ فِعْلِ الصَّلَاةِ وَلَا يُشْتَرَطُ التَّأْخِيرُ إِلَى نَحْرِ الْإِمَامِ وَيُؤَيِّدُهُ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ أَنَّ الْإِمَامَ لَوْ لَمْ يَنْحَرْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُسْقِطًا عَنِ النَّاسِ مَشْرُوعِيَّةَ النَّحْرِ وَلَوْ أَنَّ الْإِمَامَ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ لَمْ يُجْزِئْهُ نَحْرُهُ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ هُوَ وَالنَّاسُ فِي وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ سَوَاءٌ.
    وَقَالَ الْمُهَلَّبُ إِنَّمَا كُرِهَ الذَّبْحُ قَبْلَ الْإِمَامِ لِئَلَّا يَشْتَغِلَ النَّاسُ بِالذَّبْحِ عَنِ الصَّلَاةِ قَوْلُهُ فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَعَلْتُ أَيْ ذَبَحْتُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَوَقَعَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ نَسَكْتُ عَنِ بن لِي وَقَدْ تَقَدَّمَ تَوْجِيهُهُ قَوْلُهُ هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّتَيْنِ كَذَا وَقَعَ هُنَا بِالتَّثْنِيَةِ وَهِيَ مُبَالَغَةٌ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ غَيْرِهِ مِنْ مُسِنَّةٍ بِالْإِفْرَادِ وَتَقَدَّمَ تَوْجِيهُهُ أَيْضًا قَوْلُهُ قَالَ عَامِرٌ هِيَ خَيْرُ نَسِيكَتَيْهِ كَذَا فِيهِ بِالتَّثْنِيَةِ وَفِيهِ ضَمُّ الْحَقِيقَةِ إِلَى الْمَجَازِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ فَإِنَّ النَّسِيكَةَ هِيَ الَّتِي أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَهِيَ الثَّانِيَةُ وَالْأُولَى لَمْ تُجْزِ عَنْهُ لَكِنْ أَطْلَقَ عَلَيْهَا نَسِيكَةً لِأَنَّهُ نَحَرَهَا عَلَى أَنَّهَا نَسِيكَةٌ أَوْ نَحَرَهَا فِي وَقْتِ النَّسِيكَةِ وَإِنَّمَا كَانَتْ خَيْرَهُمَا لِأَنَّهَا أَجْزَأَتْ عَنِ الْأُضْحِيَّةِ بِخِلَافِ الْأُولَى وَفِي الْأُولَى خَيْرٌ فِي الْجُمْلَةِ بِاعْتِبَارِ الْقَصْدِ الْجَمِيلِ وَوَقَعَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ قَالَ ضح بهَا فَإِنَّهَا خير نسيكة وَنقل بن التِّين عَن الشَّيْخ أبي الْحسن يَعْنِي بن الْقَصَّارِ أَنَّهُ اسْتَدَلَّ بِتَسْمِيَتِهَا نَسِيكَةً عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَلَوْ ذُبِحَتْ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا يخفي وَجه الضعْف عَلَيْهِ (قَوْلُهُ بَابُ وَضْعِ الْقَدَمِ عَلَى صَفْحِ الذَّبِيحَةِ) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ أَنَسٍ وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صفحتهما وَقد تقدّمت مباحثه قَرِيبا(قَوْلُهُ بَابُ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الذَّبْحِ) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيث أنس أَيْضا وَقد تقدم أَيْضا قَوْلُهُ بَابُ إِذَا بَعَثَ بِهَدْيِهِ لِيُذْبَحَ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ عَائِشَةَ وَقد تقدّمت مباحثه فِي كتاب الْحَج وَأحمد بْنُ مُحَمَّدٍ شَيْخُهُ هُوَ الْمَرْوَزِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ هُوَ بن الْمُبَارك وَإِسْمَاعِيل هُوَ بن أَبِي خَالِدٍ وَقَوْلُهُ


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5267 ... ورقمه عند البغا: 5563 ]
    - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا فَلاَ يَذْبَحْ حَتَّى يَنْصَرِفَ». فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَعَلْتُ فَقَالَ: «هُوَ شَيْءٌ عَجَّلْتَهُ». قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّتَيْنِ آذْبَحُهَا. قَالَ: «نَعَمْ ثُمَّ لاَ تَجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ». قَالَ عَامِرٌ: هِيَ خَيْرُ نَسِيكَتِهِ.وبه قال: (حدّثنا موسى بن إسماعيل) المنقري قال: (حدّثنا أبو عوانة) الوضاح (عن فراس) بكسر الفاء وتخفيف الراء وبعد الألف سين مهملة ابن يحيى (عن عامر) الشعبي (عن البراء) بن عازب -رضي الله عنه- أنه (قال: صلى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذات يوم فقال):(من صلى صلاتنا) أي مثل صلاتنا فهو على حذف مضاف نعت لمصدر محذوف (واستقبل قبلتنا فلا يذبح) أضحيته (حتى ينصرف) بتحتية فنون ولأبي ذر ننصرف بنونين يعني عليه الصلاة والسلام من صلاة العيد (فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله فعلت) الذبح قبل الصلاة (فقال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (هو) أي الذي ذبحته وللكشميهني هذا (شيء عجلته) لأهلك ليس من النسك (قال) أبو بردة يا رسول الله (فإن عندي جذعة) من المعز (هي خير من مسنتين) تثنية مسنة. قال الداودي: التي
    سقطت أسنانها وقال الجوهري: يكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة وفي الخف في السادسة (آذبحها) بهمزة استفهام ممدودة (قال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (نعم) اذبحها (ثم لا تجزي) بفتح الفوقية بلا همز (عن أحد بعدك).سبق ما فيه قريبًا.(قال عامر) الشعبي (هي) يعني الجذعة (خير نسيكته) بالإفراد، ولأبي ذر: نسيكتيه بالتثنية.فإن قلت: خير أفعل تفضيل وهو يقتضي الشركة والأولى لم تكن نسيكة؟ أجيب بأن الأولى وإن وقعت شاة لحم غير أضحية لكن له فيها ثواب لكونه قاصدًا جبر الجيران فهي أيضًا عبادة أو صورتها صورة النسيكة لأنه ذبحها في وقتها. وقال في الفتح: ضم الحقيقة إلى المجاز بلفظ واحد فإن النسيكة هي التي أجزأت عنه وهي الثانية والأولى لم تجز عنه لكن أطلق عليها نسيكة لأنه نحرها على أنها نسيكة.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5267 ... ورقمه عند البغا:5563 ]
    - حدَّثنا مُوسى بنُ إسْمَاعِيلَ حدَّثنا أبُو عَوَانَةَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ البَرَاءِ قَالَ صَلَّى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، ذَاتَ يَوْمٍ. فَقَالَ: مَنْ صَلَّى صَلاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا فَلا يَذْبَحْ حَتَّى نَنْصَرِفَ، فَقَامَ أبُو بُرْدَةَ بنُ نِيارٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! فَعَلْتُ. فَقَالَ: هُوَ شَيْءٌ عَجَّلْتَهُ. قَالَ: فَإنَّ عِنْدِي جَذَعَةً هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّتَيْنِ آذْبَحُها؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ لَا نَجْزِي عَنْ أحَدٍ بَعْدَكَ قَالَ عَامِرٌ: هِيَ خَيْرُ نَسِيكَتِهِ.مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: (فَلَا يذبح حَتَّى ننصرف) وَمن قَوْله: (هِيَ شَيْء عجلته) ، لِأَن مَعْنَاهُ: لَا يقوم ذَلِك عَن الْأُضْحِية فَلَا بُد من إِعَادَتهَا.وَأَبُو عوَانَة الوضاح، وفراس بِكَسْر الْفَاء وَتَخْفِيف الرَّاء وبالسين الْمُهْملَة ابْن يحيى، وعامر هُوَ الشّعبِيّ ومباحث حَدِيث الْبَراء قد تقدّمت على تكراره.قَوْله: (من صلى صَلَاتنَا واستقبل قبلتنا) مَعْنَاهُ: من كَانَ على دين الْإِسْلَام. قَوْله: (حَتَّى ننصرف) أَي: نَحن أَو ينْصَرف، أَي: هُوَ وَالْمعْنَى إِذا انْصَرف من الصَّلَاة ذبح بعْدهَا. قَوْله: (فعلت) بِضَم التَّاء أَي: فعلت الذّبْح
    قبل الصَّلَاة. قَوْله: (عجلته) من التَّعْجِيل أَي: قَدمته لأهْلك. قَوْله: (مُسنَّتَيْنِ) تَثْنِيَة مُسِنَّة. قَالَ الدَّاودِيّ: هِيَ الَّتِي أسقطت أسنانها للبدل، قَالَ الْجَوْهَرِي: يكون ذَاك فِي الظلْف والحافر فِي السّنة الثَّالِثَة وَفِي الْخُف فِي السَّادِسَة. قَوْله: (آذبحها) همزَة الِاسْتِفْهَام فِيهِ مقدرَة أَي: أأذبحها؟ قَالَ: صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (نعم أذبحها) . قَوْله: (قَالَ عَامر) هُوَ الشّعبِيّ: (هِيَ خير نسيكته) أَي: الْجَذعَة الموصوفة خير ذَبِيحَة. قيل: اسْم التَّفْضِيل يَقْتَضِي الشّركَة والذبيحة الأولى لم تكن نسيكة. (وَأجِيب) أَنه وَإِن وَقعت لحم شَاة لَهُ فِيهَا ثَوَاب لكَونه قَاصِدا جيران الْجِيرَان، وَهِي أَيْضا عبَادَة، أَو صورتهَا كَانَت صُورَة النسيكة.وَفِي الحَدِيث إِن من ذبح قبل الصَّلَاة فَعَلَيهِ الْإِعَادَة بِالْإِجْمَاع لِأَنَّهُ ذبح قبل وقته، وَاخْتلفُوا فِيمَن ذبح بعد الصَّلَاة وَقبل ذبح الإِمَام فَذهب أَبُو حنيفَة الثَّوْريّ، وَاللَّيْث إِلَى أَنه يجوز. وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَالْأَوْزَاعِيّ: لَا يجوز لأحد أَن يذبح قبل الإِمَام. أَي: مِقْدَار الصَّلَاة وَالْخطْبَة وَاخْتلفُوا فِي ذبح أهل الْبَادِيَة، فَقَالَ عَطاء: يذبح أهل الْقرى بعد طُلُوع الشَّمْس، وَقَالَ الشَّافِعِي: وَقتهَا كَمَا فِي الْحَاضِرَة مِقْدَار رَكْعَتَيْنِ وخطبتين، وَبِه قَالَ أَحْمد، وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه: من ذبح من أهل السوَاد بعد طُلُوع الْفجْر أَجزَأَهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِم صَلَاة الْعِيد، وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَإِسْحَاق.

    حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ ‏"‏ مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، فَلاَ يَذْبَحْ حَتَّى يَنْصَرِفَ ‏"‏‏.‏ فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَعَلْتُ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ هُوَ شَىْءٌ عَجَّلْتَهُ ‏"‏‏.‏ قَالَ فَإِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّتَيْنِ آذْبَحُهَا قَالَ ‏"‏ نَعَمْ، ثُمَّ لاَ تَجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ ‏"‏‏.‏ قَالَ عَامِرٌ هِيَ خَيْرُ نَسِيكَتِهِ‏.‏

    Narrated Al-Bara':One day Allah's Messenger (ﷺ) offered the `Id prayer and said, "Whoever offers our prayer and faces our Qibla should not slaughter the sacrifice till he finishes the `Id prayer." Abu Burda bin Niyar got up and said, "O Allah's Messenger (ﷺ)! I have already done it. The Prophet (ﷺ) said, "That is something you have done before its due time." Abu Burda said, "I have a Jadha'a which is better than two old sheep; shall I slaughter it?" The Prophet (ﷺ) said, "Yes, but it will not be sufficient for anyone after you

    Telah menceritakan kepada kami [Musa bin Isma'il] telah menceritakan kepada kami [Abu 'Awanah] dari [Firas] dari ['Amir] dari [Al Barra`] dia berkata; "Pada suatu hari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengerjakan shalat, setelah itu beliau bersabda: "Barangsiapa mengerjakan shalat seperti shalat kami, dan menghadap kiblat kami, hendaknya tidak menyembelih binatang kurban sehingga selesai mengerjakan shalat." Lalu Abu Burdah bin Niyar berdiri dan berkata; "Wahai Rasulullah, padahal aku telah melakukannya." Beliau bersabda: "Itu adalah ibadah yang kamu kerjakan dengan tergesa-gesa." Abu Burdah berkata; "Sesungguhnya aku masih memiki jad'ah (anak kambing yang berusia dua tahun) dan dia lebih baik daripada dua ekor kambing muda, apakah aku juga harus menyembelihnya untuk berkurban? Beliau bersabda: "Ya, namun hal itu tidak sah untuk orang lain setelahmu." Amir berkata; "Itu lebih baik daripada ibadah kurban yang kamu lakukan

    Amir'den rivayete göre el-Bera şöyle demiştir: "Bir gün Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bayram namazı kıl(dır)dı ve şöyle buyurdu: Kim bizim kıldığımız namazı kılar, kıblemize yönelir ise namazdan ayrılıncaya kadar kurbanını kesmesin. Ebu Burde b. Niyar ayağa kalkarak: Ey Allah'ın Resulü, ben böyle yaptım, dedi. Allah Resulü: Bu, erken davranarak yaptığın bir iş oldu, diye buyurdu. Ebu Burde: Benim yanımda yaşını doldurmamış bir dişi keçi var ve o, yaşını doldurmuş iki koyundan hayırlıdır. Onu kesebilir miyim, diye sordu. Allah Rasulü: Evet. Fakat bundan sonra artık hiç kimse için yeterli olmaz, diye buyurdu." Amir (eş-Şa'bl): "İşte o, onun kestiği iki kurbanın hayırlı alanıdır" dedi. Fethu'l-Bari Açıklaması:• "Namazdan önce kurbanın! kesen iade eder", yani kurban kesme işini tekrarlar. "Kim bizim bu namazımıZ! kılar ve kıblemize yönelirse ... " Kim İslam dini üzere ise ... demektir

    ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوعوانہ نے، ان سے فراس نے، ان سے عامر نے، ان سے براء رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز عید پڑھی اور فرمایا کہ جو ہماری طرح نماز پڑھتا ہو اور ہمارے قبلہ کو قبلہ بناتا ہو وہ نماز عید سے فارغ ہونے سے پہلے قربانی نہ کرے۔ اس پر ابوبردہ بن نیار رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میں نے تو قربانی کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ ایک ایسی چیز ہوئی جسے تم نے وقت سے پہلے ہی کر لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا میرے پاس ایک سال سے کم عمر کا ایک بچہ ہے جو ایک سال کی دو بکریوں سے عمدہ ہے کیا میں اسے ذبح کر لوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کر لو لیکن تمہارے بعد یہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ عامر نے بیان کیا کہ یہ ان کی بہترین قربانی تھی۔

    বারা’ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত আদায় করে বললেনঃ যে ব্যক্তি আমাদের মত সালাত আদায় করে, আমাদের কিবলাকে কিবলা বলে গ্রহণ করে সে যেন ঈদের সালাত) শেষ না করা পর্যন্ত যবহ্ না করে। তখন আবূ বুরদাহ ইবনু নিয়ার দাঁড়িয়ে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমিতো যবহ্ করে ফেলেছি। তিনি উত্তর দিলেনঃ এটি এমন জিনিস হল যা তুমি তাড়াহুড়ো করে ফেলেছ। আবূ বুরদাহ বললেনঃ আমার কাছে একটি অল্প বয়সের ছাগলআছে। সেটি পূর্ণ বয়স্ক দু’টি ছাগলের চেয়ে উৎকৃষ্ট। আমি কি সেটি যবহ্ করতে পারি? তিনি উত্তর দিলেনঃ হাঁ। তবে তোমার পরে আর কারো জন্য তা যবহ্ করা যথেষ্ট হবে না। ‘আমির (রহ.) বলেনঃ এটি হল তাঁর উৎকৃষ্ট কুরবানী। [৯৫১] (আধুনিক প্রকাশনী- ৫১৫৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    பராஉ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு (ஈதுல் அள்ஹா பெரு)நாளன்று தொழுதுவிட்டு, ‘‘நமது தொழுகையைத் தொழுது (அதில்) நம்முடைய (தொழும் திசையான) கிப்லாவை முன்னோக்கியவர் எவரும் (தொழுகை முடிந்து) திரும்பும் வரை (குர்பானி பிராணியை) அறுக்க வேண்டாம்” என்று சொன்னார்கள். உடனே அபூபுர்தா (ரலி) அவர்கள் எழுந்து, ‘‘அல்லாஹ்வின் தூதரே! நான் (தொழுகைக்கு முன்பே அறுத்து) அதைச் செய்துவிட்டேனே?” என்று கேட்க, நபி (ஸல்) அவர்கள், ‘‘அது நீங்கள் அவசரப்பட்டு (அறுத்து)விட்ட பொருளாகும்” என்று சொன்னார்கள். அதற்கு அவர்கள், ‘‘என்னிடம் இரண்டு வயது பூர்த்தியான இரு ஆடுகளைவிடச் சிறந்த ஒரு வயதுக்குட்பட்ட வெள்ளாட்டுக் குட்டி ஒன்று உள்ளது. நான் அதை அறுக்கலாமா?” என்று கேட்டார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள், ‘‘சரி (நீங்கள் அறுக்கலாம்). பிறகு உங்களைத் தவிர வேறெவருக்கும் அது செல்லாது” என்று சொன்னார்கள். இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான ஆமிர் அஷ்ஷஅபீ (ரஹ்) அவர்கள், ‘‘அதுவே (அவர் தொழுகைக்கு முன்பும், தொழுகைக்குப் பின்பும் கொடுத்த) அவருடைய இரு குர்பானிகளில் சிறந்ததாகும்” எனக் கூறுகிறார்கள். அத்தியாயம் :