• 741
  • عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : ضَحَّى خَالٌ لِي ، يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ ، قَبْلَ الصَّلاَةِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ " فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ عِنْدِي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنَ المَعَزِ ، قَالَ : " اذْبَحْهَا ، وَلَنْ تَصْلُحَ لِغَيْرِكَ " ثُمَّ قَالَ : " مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ المُسْلِمِينَ "

    حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : ضَحَّى خَالٌ لِي ، يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ ، قَبْلَ الصَّلاَةِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ عِنْدِي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنَ المَعَزِ ، قَالَ : اذْبَحْهَا ، وَلَنْ تَصْلُحَ لِغَيْرِكَ ثُمَّ قَالَ : مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ المُسْلِمِينَ تَابَعَهُ عُبَيْدَةُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، وَتَابَعَهُ وَكِيعٌ ، عَنْ حُرَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَقَالَ عَاصِمٌ ، وَدَاوُدُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : عِنْدِي عَنَاقُ لَبَنٍ وَقَالَ زُبَيْدٌ ، وَفِرَاسٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : عِنْدِي جَذَعَةٌ وَقَالَ أَبُو الأَحْوَصِ : حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ : عَنَاقٌ جَذَعَةٌ وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ : عَنَاقٌ جَذَعٌ ، عَنَاقُ لَبَنٍ

    داجنا: الداجن : كل ما أَلِف البيوت وأقام بها من حيوان وطير
    جذعة: الجذع : ما تم ستة أشهر إلى سنة من الضأن أو السنة الخامسة من الإبل أو السنة الثانية من البقر والمعز
    عناق: العناق : الأنثى من أولاد المعز والضأن من حين الولادة إلى تمام حول
    مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ ذَبَحَ
    حديث رقم: 922 في صحيح البخاري أبواب العيدين باب سنة العيدين لأهل الإسلام
    حديث رقم: 5261 في صحيح البخاري كتاب الأضاحي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة: «ضح بالجذع من المعز، ولن تجزي عن أحد بعدك»
    حديث رقم: 5267 في صحيح البخاري كتاب الأضاحي باب من ذبح قبل الصلاة أعاد
    حديث رقم: 926 في صحيح البخاري أبواب العيدين باب الأكل يوم النحر
    حديث رقم: 936 في صحيح البخاري أبواب العيدين باب الخطبة بعد العيد
    حديث رقم: 939 في صحيح البخاري أبواب العيدين باب التبكير إلى العيد
    حديث رقم: 947 في صحيح البخاري أبواب العيدين باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد
    حديث رقم: 954 في صحيح البخاري أبواب العيدين باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب
    حديث رقم: 5249 في صحيح البخاري كتاب الأضاحي باب سنة الأضحية
    حديث رقم: 5264 في صحيح البخاري كتاب الأضاحي باب الذبح بعد الصلاة
    حديث رقم: 6324 في صحيح البخاري كتاب الأيمان والنذور باب إذا حنث ناسيا في الأيمان
    حديث رقم: 3718 في صحيح مسلم كتاب الْأَضَاحِيِّ بَابُ وَقْتِهَا
    حديث رقم: 3722 في صحيح مسلم كتاب الْأَضَاحِيِّ بَابُ وَقْتِهَا
    حديث رقم: 3719 في صحيح مسلم كتاب الْأَضَاحِيِّ بَابُ وَقْتِهَا
    حديث رقم: 3720 في صحيح مسلم كتاب الْأَضَاحِيِّ بَابُ وَقْتِهَا
    حديث رقم: 3721 في صحيح مسلم كتاب الْأَضَاحِيِّ بَابُ وَقْتِهَا
    حديث رقم: 3723 في صحيح مسلم كتاب الْأَضَاحِيِّ بَابُ وَقْتِهَا
    حديث رقم: 2464 في سنن أبي داوود كِتَاب الضَّحَايَا بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ السِّنِّ فِي الضَّحَايَا
    حديث رقم: 2463 في سنن أبي داوود كِتَاب الضَّحَايَا بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ السِّنِّ فِي الضَّحَايَا
    حديث رقم: 1497 في جامع الترمذي أبواب الأضاحي باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة
    حديث رقم: 1565 في السنن الصغرى للنسائي كتاب صلاة العيدين باب الخطبة في العيدين بعد الصلاة
    حديث رقم: 1558 في السنن الصغرى للنسائي كتاب صلاة العيدين الخطبة يوم العيد
    حديث رقم: 1576 في السنن الصغرى للنسائي كتاب صلاة العيدين حث الإمام على الصدقة في الخطبة
    حديث رقم: 4362 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الضحايا ذبح الضحية قبل الإمام
    حديث رقم: 4363 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الضحايا ذبح الضحية قبل الإمام
    حديث رقم: 1348 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ الْوِتْرِ وَمَا فِيهِ مِنَ السُّنَنِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ، الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى ، وَمَا يَحْتَاجُ فِيهِمَا
    حديث رقم: 18278 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 18336 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 18357 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 18139 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 18147 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 18148 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 18195 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 18280 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 18338 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 6007 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ
    حديث رقم: 6005 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ
    حديث رقم: 6006 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ
    حديث رقم: 6009 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ
    حديث رقم: 6010 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ
    حديث رقم: 1758 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ الْخُطْبَةُ يَوْمَ الْعِيدِ
    حديث رقم: 1744 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ الْخُطْبَةُ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1784 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ تَعْلِيمُ الْإِمَامِ رَعِيَّتَهُ فِي خُطْبَتِهِ كَيْفَ يَنْسُكُونَ
    حديث رقم: 4354 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الضَّحَايَا الذَّبْحُ قَبْلَ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4355 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الضَّحَايَا الذَّبْحُ قَبْلَ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5594 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ مَنْ قَالَ : الصَّلَاةُ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
    حديث رقم: 1500 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَابٌ فِي الذَّبْحِ قَبْلَ الْإِمَامِ
    حديث رقم: 1169 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 3386 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْبَاءِ مَنِ اسْمُهُ بُجَيرٌ
    حديث رقم: 310 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْبَاءِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ بُجَيْرٌ
    حديث رقم: 1155 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الْبَاءِ بِلَالُ بْنُ الْحَارِثِ الْمُزَنِيُّ ، يُكَنَّى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
    حديث رقم: 3080 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ إِسْحَاقُ
    حديث رقم: 17757 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا بَابُ لَا يُجْزِي الْجَذَعُ إِلَّا مِنَ الضَّأْنِ وَحْدَهَا , وَيُجْزِي الثَّنِيُّ
    حديث رقم: 17758 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا بَابُ لَا يُجْزِي الْجَذَعُ إِلَّا مِنَ الضَّأْنِ وَحْدَهَا , وَيُجْزِي الثَّنِيُّ
    حديث رقم: 17807 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا بَابُ وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ
    حديث رقم: 5772 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ مَنْ أَكَلَ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5830 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ الْخُطْبَةِ عَلَى الْعَصَا
    حديث رقم: 5884 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ الْإِمَامِ يُعَلِّمُهُمْ فِي خُطْبَةِ عِيدِ الْأَضْحَى كَيْفَ يَنْحَرُونَ
    حديث رقم: 5885 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ الْإِمَامِ يُعَلِّمُهُمْ فِي خُطْبَةِ عِيدِ الْأَضْحَى كَيْفَ يَنْحَرُونَ
    حديث رقم: 17722 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا بَابُ الْأُضْحِيَّةُ سُنَّةٌ نُحِبُّ لُزُومَهَا وَنَكْرَهُ تَرْكَهَا
    حديث رقم: 17756 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا بَابُ لَا يُجْزِي الْجَذَعُ إِلَّا مِنَ الضَّأْنِ وَحْدَهَا , وَيُجْزِي الثَّنِيُّ
    حديث رقم: 17803 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا بَابُ وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ
    حديث رقم: 17804 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا بَابُ وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ
    حديث رقم: 17805 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا بَابُ وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ
    حديث رقم: 17806 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا بَابُ وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ
    حديث رقم: 17808 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا بَابُ وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ
    حديث رقم: 885 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الضَّحَايَا
    حديث رقم: 1441 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ
    حديث رقم: 781 في مسند الطيالسي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ
    حديث رقم: 772 في مسند الطيالسي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ
    حديث رقم: 285 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 329 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 330 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 361 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 362 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 365 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 366 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 381 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 4091 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَضَاحِيِّ بَابُ مَنْ نَحَرَ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ الْإِمَامُ
    حديث رقم: 538 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 4 في مسانيد فراس المكتب مسانيد فراس المكتب رِوَايَتُهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَرَاحِيلَ أَبِي عَمْرٍو الشَّعْبِيِّ
    حديث رقم: 6095 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عَامِرُ بْنُ شَرَاحِيلَ الشَّعْبِيُّ
    حديث رقم: 5 في مسانيد فراس المكتب مسانيد فراس المكتب رِوَايَتُهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَرَاحِيلَ أَبِي عَمْرٍو الشَّعْبِيِّ
    حديث رقم: 6 في مسانيد فراس المكتب مسانيد فراس المكتب رِوَايَتُهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَرَاحِيلَ أَبِي عَمْرٍو الشَّعْبِيِّ
    حديث رقم: 441 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي زُبَيْدُ بْنُ الْحَارِثِ الْأَيَامِيُّ
    حديث رقم: 1407 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارِ بْنِ أَبِي سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ الْعَنَزِيِّ
    حديث رقم: 2287 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ
    حديث رقم: 139 في الأوائل لابن أبي عاصم الأوائل لابن أبي عاصم
    حديث رقم: 369 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ
    حديث رقم: 6299 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَالْعَنَاقِ مِنْهُ ،
    حديث رقم: 6300 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَالْعَنَاقِ مِنْهُ ،
    حديث رقم: 6302 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَالْعَنَاقِ مِنْهُ ،
    حديث رقم: 6304 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ الْأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ ، عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ ، قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ
    حديث رقم: 6315 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ الْأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ ، عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ ، قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ
    حديث رقم: 2017 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْعَيْنِ حَدِيثُ التَّرْقُفِيِّ
    حديث رقم: 1626 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 1627 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 10291 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ذِكْرُ مَنْ حَدَّثَ وَرَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ مِنَ الْأَئِمَّةِ ، وَالْأَعْلَامِ التَّابِعِينَ
    حديث رقم: 10292 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ذِكْرُ مَنْ حَدَّثَ وَرَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ مِنَ الْأَئِمَّةِ ، وَالْأَعْلَامِ التَّابِعِينَ
    حديث رقم: 6290 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَالْعَنَاقِ مِنْهُ ،
    حديث رقم: 6291 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَالْعَنَاقِ مِنْهُ ،
    حديث رقم: 6292 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَالْعَنَاقِ مِنْهُ ،
    حديث رقم: 6293 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَالْعَنَاقِ مِنْهُ ،
    حديث رقم: 6294 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَالْعَنَاقِ مِنْهُ ،
    حديث رقم: 6295 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَالْعَنَاقِ مِنْهُ ،
    حديث رقم: 6296 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَالْعَنَاقِ مِنْهُ ،
    حديث رقم: 6297 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَالْعَنَاقِ مِنْهُ ،
    حديث رقم: 6298 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَالْعَنَاقِ مِنْهُ ،
    حديث رقم: 6301 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَالْعَنَاقِ مِنْهُ ،
    حديث رقم: 6303 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ الْأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ ، عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ ، قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ
    حديث رقم: 6314 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ الْأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ ، عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ ، قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ
    حديث رقم: 36 في حديث نضر الله امرأ لابن حكيم المديني حديث نضر الله امرأ لابن حكيم المديني الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 6094 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عَامِرُ بْنُ شَرَاحِيلَ الشَّعْبِيُّ
    حديث رقم: 6418 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء زُبَيْدُ بْنُ الْحَارِثِ الْإِيَامِيُّ
    حديث رقم: 10290 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ذِكْرُ مَنْ حَدَّثَ وَرَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ مِنَ الْأَئِمَّةِ ، وَالْأَعْلَامِ التَّابِعِينَ
    حديث رقم: 10293 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ذِكْرُ مَنْ حَدَّثَ وَرَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ مِنَ الْأَئِمَّةِ ، وَالْأَعْلَامِ التَّابِعِينَ
    حديث رقم: 4259 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4258 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [5556] قَوْلُهُ حَدثنَا مطرف هُوَ بن طَرِيفٍ بِمُهْمَلَةٍ وَزْنُ عَقِيلٍ وَعَامِرٌ هُوَ الشَّعْبِيُّ قَوْلُهُ ضَحَّى خَالٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ فِي رِوَايَةِ زُبَيْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي أَوَّلِ الْأَضَاحِيِّ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ وَهُوَ بِكَسْرِ النُّونِ وَتَخْفِيفِ الْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ تَحْتٍ وَآخِرُهُ رَاءٌ وَاسْمُهُ هَانِئٌ وَاسْمُ جَدِّهِ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ وَهُوَ بَلَوِيٌّ مِنْ حُلَفَاءِ الْأَنْصَارِ وَقَدْ قِيلَ إِنَّ اسْمَهُ الْحَارِثُ بْنُ عَمْرٍو وَقِيلَ مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ وَالْأَوَّلُ هُوَ الْأَصَحُّ وَأخرج بن مَنْدَهْ مِنْ طَرِيقِ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ اسْمُ خَالِي قَلِيلًا فَسَمَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا.
    وَقَالَ يَا كَثِيرُ إِنَّمَا نُسُكُنَا بَعْدَ صَلَاتِنَا ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ الْبَابِ بِطُولِهِ وَجَابِرٌ ضَعِيفٌ وَأَبُو بُرْدَةَ مِمَّنْ شَهِدَ الْعَقَبَةَ وَبَدْرًا وَالْمَشَاهِدَ وَعَاشَ إِلَى سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَقِيلَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَلَهُ فِي الْبُخَارِيِّ حَدِيثٌ سَيَأْتِي فِي الْحُدُودِ قَوْلُهُ شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ أَيْ لَيْسَتْ أُضْحِيَّةً بَلْ هُوَ لَحْمُ يُنْتَفَعُ بِهِ كَمَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ زُبَيْدٍ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ يُقَدِّمُهُ لِأَهْلِهِ وَسَيَأْتِي فِي بَابِ الذَّبْحِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَفِي رِوَايَةِ فِرَاسٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ قَالَ ذَاكَ شَيْءٌ عَجَّلْتُهُ لِأَهْلِكَ وَقَدِ اسْتُشْكِلَتِ الْإِضَافَةُ فِي قَوْلِهِ شَاةُ لَحْمٍ وَذَلِكَ أَنَّ الْإِضَافَةَ قِسْمَانِ مَعْنَوِيَّةٌ وَلَفْظِيَّةٌ فَالْمَعْنَوِيَّةُ إِمَّا مُقَدَّرَةٌ بِمِنْ كَخَاتَمِ حَدِيدٍ أَوْ بِاللَّامِ كَغُلَامِ زَيْدٍ أَوْ بِفِي كَضَرْبِ الْيَوْمِ مَعْنَاهُ ضَرَبَ فِي الْيَوْمِ وَأَمَّا اللَّفْظِيَّةُ فَهِيَ صِفَةٌ مُضَافَةٌ إِلَى مَعْمُولِهَا كَضَارِبِ زَيْدٍ وَحَسَنِ الْوَجْهِ وَلَا يَصِحُّ شَيْءٌ مِنَ الْأَقْسَامِ الْخَمْسَةِ فِي شَاةِ لَحْمٍ قَالَ الْفَاكِهِيُّ وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ لَمَّا اعْتَقَدَ أَنَّ شَاتَهُ شَاةُ أُضْحِيَّةٍ أَوْقَعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَوَابِ قَوْلَهُ شَاةُ لَحْمٍ مَوْقِعَ قَوْلِهِ شَاةُ غَيْرِ أُضْحِيَّةٍ قَوْلُهُ إِنَّ عِنْدِي دَاجِنًا الدَّاجِنُ الَّتِي تَأْلَفُ الْبُيُوتَ وَتُسْتَأْنَسُ وَلَيْسَ لَهَا سِنٌّ مُعَيَّنٌ وَلَمَّا صَارَ هَذَا الِاسْمُ عَلَمًا عَلَى مَا يَأْلَفُ الْبُيُوتَ اضْمَحَلَّ الْوَصْفُ عَنْهُ فَاسْتَوَى فِيهِ الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ وَالْجَذَعَةُ تَقَدَّمَ بَيَانُهَا وَقَدْ بَيَّنَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّهَا مِنَ الْمَعْزِ وَوَقَعَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ فَإِنَّ عِنْدَنَا عَنَاقًا وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنَاقُ لَبَنٍ وَالْعَنَاقُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَتَخْفِيفِ النُّونِ الْأُنْثَى مِنْ وَلَدِ الْمَعْزِ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ وَلَمْ يُصِبِ الدَّاوُدِيُّ فِي زَعْمِهِ أَنَّ الْعَنَاقَ هِيَ الَّتِي اسْتَحَقَّتْ أَنْ تَحْمِلَ وَأَنَّهَا تُطْلَقُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَأَنَّهُ بَين بقوله لبن أَنَّهَا أُنْثَى قَالَ بن التِّينِ غَلِطَ فِي نَقْلِ اللُّغَةِ وَفِي تَأْوِيلِ الْحَدِيثِ فَإِنَّ مَعْنَى عَنَاقُ لَبَنٍ أَنَّهَا صَغِيرَةُ سِنٍّ تُرْضِعُ أُمُّهَا وَوَقَعَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ مِنْ طَرِيقِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ ذَبَحَ ذَبِيحَتَهُ بِسَحَرٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا الْأُضْحِيَّةُ مَا ذُبِحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ اذْهَبْ فَضَحِّ فَقَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا جَذَعَةً مِنَ الْمَعْزِ الْحَدِيثَ قُلْتُ وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ عِنْدَ ذِكْرِ التَّعَالِيقِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ عَقِبَ هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْنِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ وَالْمَعْنَى أَنَّهَا أَطْيَبُ لَحْمًا وَأَنْفَعُ لِلْآكِلِينَ لِسِمَنِهَا وَنَفَاسَتِهَا وَقَدِ اسْتَشْكَلَ هَذَا بِمَا ذَكَرَ أَنَّ عِتْقَ نَفْسَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَلَوْ كَانَتْ أَنْفَسٌ مِنْهُمَا وَأُجِيبَ بِالْفَرْقِ بَيْنَ الْأُضْحِيَّةِ وَالْعِتْقِ أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ يُطْلَبُ فِيهَا كَثْرَةُ اللَّحْمِ فَتَكُونُ الْوَاحِدَةُ السَّمِينَةُ أَوْلَى مِنَ الْهَزِيلَتَيْنِ وَالْعِتْقُ يُطْلَبُ فِيهِ التَّقَرُّبُ إِلَى اللَّهِ بِفَكِّ الرَّقَبَةِ فَيَكُونُ عِتْقُ الِاثْنَيْنِ أَوْلَى مِنْ عِتْقِ الْوَاحِدَةِ نَعَمْ إِنْ عَرَضَ لِلْوَاحِدِ وَصْفٌ يَقْتَضِي رِفْعَتَهُ عَلَى غَيْرِهِكَالْعِلْمِ وَأَنْوَاعِ الْفَضْلِ الْمُتَعَدِّي فَقَدْ جَزَمَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ بِأَنَّهُ أَوْلَى لِعُمُومِ نَفْعِهِ لِلْمُسْلِمِينَ وَوَقَعَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى الَّتِي فِي أَوَاخِرِ الْبَابِ وَهِي خير من مُسِنَّة وَحكى بن التِّينِ عَنِ الدَّاوُدِيِّ أَنَّ الْمُسِنَّةَ الَّتِي سَقَطَتْ أَسْنَانُهَا لِلْبَدَلِ.
    وَقَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ الْمُسِنُّ الثَّنِيُّ الَّذِي يُلْقِي سِنَّهُ وَيَكُونُ فِي ذَاتِ الْخُفِّ فِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ وَفِي ذَاتِ الظِّلْفِ وَالْحَافِرِ فِي السّنة الثَّالِثَة.
    وَقَالَ بن فَارِسٍ إِذَا دَخَلَ وَلَدُ الشَّاةِ فِي الثَّالِثَةِ فَهُوَ ثَنِيٌّ وَمُسِنٌّ قَوْلُهُ قَالَ اذْبَحْهَا وَلَا تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ فِي رِوَايَةِ فِرَاسٍ الْآتِيَةِ فِي بَابِ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الْإِمَامِ أَأَذْبَحُهَا قَالَ نَعَمْ ثُمَّ لَا تَجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَنْ تَجْزِيَ إِلَخْ وَكَذَا فِي رِوَايَةِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنِ الْبَرَاءِ كَمَا فِي أَوَاخِرِ هَذَا الْبَابِ وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ وَفِي حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَلَيْسَتْ فِيهَا رُخْصَةٌ لِأَحَدٍ بَعْدَكَ وَقَوْلُهُ تَجْزِي بِفَتْحِ أَوَّلِهِ غَيْرُ مَهْمُوزٍ أَيْ تَقْضِي يُقَالُ جَزَا عَنِّي فُلَانٌ كَذَا أَيْ قَضَى وَمِنْهُ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئا أَي لَا تقضي عَنْهَا قَالَ بن بري الْفُقَهَاء يَقُولُونَ لَا تجزىء بِالضَّمِّ وَالْهَمْزِ فِي مَوْضِعِ لَا تَقْضِي وَالصَّوَابُ بِالْفَتْحِ وَتَرْكِ الْهَمْزِ قَالَ لَكِنْ يَجُوزُ الضَّمُّ وَالْهَمْزُ بِمَعْنَى الْكِفَايَةِ يُقَالُ أَجْزَأَ عَنْكَ.
    وَقَالَ صَاحِبُ الْأَسَاسِ بَنُو تَمِيمٍ يَقُولُونَ الْبَدَنَةُ تُجْزِي عَنْ سَبْعَةٍ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَأَهْلِ الْحِجَازِ تَجْزِي بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَبِهِمَا قُرِئَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نفس شَيْئا وَفِي هَذَا تَعَقُّبٌ عَلَى مَنْ نَقَلَ الِاتِّفَاقَ عَلَى مَنْعِ ضَمِّ أَوَّلِهِ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ تَخْصِيصُ أَبِي بُرْدَةَ بِإِجْزَاءِ الْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ فِي الْأُضْحِيَّةِ لَكِنْ وَقَعَ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ التَّصْرِيحُ بِنَظِيرِ ذَلِكَ لِغَيْرِ أَبِي بُرْدَةَ فَفِي حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ كَمَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا وَلَا رُخْصَةَ فِيهَا لِأَحَدٍ بَعْدَكَ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ مَحْفُوظَةً كَانَ هَذَا رُخْصَةً لِعُقْبَةَ كَمَا رَخَّصَ لِأَبِي بُرْدَةَ قُلْتُ وَفِي هَذَا الْجَمْعِ نَظَرٌ لِأَنَّ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا صِيغَةَ عُمُومٍ فَأَيُّهُمَا تَقَدَّمَ عَلَى الْآخَرِ اقْتَضَى انْتِفَاءَ الْوُقُوعِ لِلثَّانِي وَأَقْرَبُ مَا يُقَالُ فِيهِ إِنَّ ذَلِكَ صَدَرَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ أَوْ تَكُونُ خُصُوصِيَّةُ الْأَوَّلِ نُسِخَتْ بِثُبُوت الخصوصية للثَّانِي وَلَا مَانع من ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي السِّيَاقِ اسْتِمْرَارُ الْمَنْع لغيره صَرِيحًا وَقد انْفَصل بن التِّينِ وَتَبِعَهُ الْقُرْطُبِيُّ عَنْ هَذَا الْإِشْكَالِ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْعَتُودُ كَانَ كَبِيرَ السِّنِّ بِحَيْثُ يُجزئ لَكِنَّهُ قَالَ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الزِّيَادَةَ الَّتِي فِي آخِرِهِ لَمْ تَقَعْ لَهُ وَلَا يَتِمُّ مُرَادُهُ مَعَ وُجُودِهَا مَعَ مُصَادَمَتِهِ لِقَوْلِ أَهْلِ اللُّغَةِ فِي الْعَتُودِ وَتَمَسَّكَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ بِكَلَام بن التِّينِ فَضَعَّفَ الزِّيَادَةَ وَلَيْسَ بِجَيِّدٍ فَإِنَّهَا خَارِجَةٌ مِنْ مَخْرَجِ الصَّحِيحِ فَإِنَّهَا عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ الْبُوشَنْجِيِّ أَحَدِ الْأَئِمَّةِ الْكِبَارِ فِي الْحِفْظِ وَالْفِقْهِ وَسَائِرِ فُنُونِ الْعِلْمِ رَوَاهَا عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ عَنِ اللَّيْثِ بِالسَّنَدِ الَّذِي سَاقَهُ الْبُخَارِيُّ وَلَكِنِّي رَأَيْتُ الْحَدِيثَ فِي الْمُتَّفَقِ لِلْجَوْزَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَمِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِلْحَانَ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ وَلَيْسَتِ الزِّيَادَةُ فِيهِ فَهَذَا هُوَ السِّرُّ فِي قَوْلِ الْبَيْهَقِيِّ إِنْ كَانَتْ مَحْفُوظَةً فَكَأَنَّهُ لَمَّا رَأَى التَّفَرُّدَ خَشِيَ أَنْ يَكُونَ دَخَلَ عَلَى رَاوِيهَا حَدِيثٌ فِي حَدِيثٍ وَقَدْ وَقَعَ فِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ أَنَّ الَّذِينَ ثَبَتَتْ لَهُمُ الرُّخْصَةُ أَرْبَعَةٌ أَوْ خَمْسَةٌ وَاسْتَشْكَلَ الْجَمْعُ وَلَيْسَ بِمُشْكِلٍ فَإِنَّ الْأَحَادِيثَ الَّتِي وَرَدَتْ فِي ذَلِكَ لَيْسَ فِيهَا التَّصْرِيحُ بِالنَّفْيِ إِلَّا فِي قِصَّةِ أَبِي بُرْدَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَفِي قِصَّةِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ فِي الْبَيْهَقِيّ وَأما مَا عَدَا ذَلِكَ فَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ وَصَححهُ بن حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ عَتُودًا جَذَعًا فَقَالَ ضَحِّ بِهِ فَقُلْتُ إِنَّهُ جَذَعٌ أَفَأُضَحِّي بِهِ قَالَ نَعَمْ ضَحِّ بِهِ فَضَحَّيْتُ بِهِ لفظ أَحْمد وَفِي صَحِيح بن حبَان وبن مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عُوَيْمِرِ بْنِ أَشْقَرَ أَنَّهُ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ يَوْمُ الْأَضْحَى فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ أُضْحِيَّةً أُخْرَى وَفِي الطَّبَرَانِيّ الْأَوْسَط من حَدِيث بن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ جَذَعًا مِنَ الْمَعْزِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُضَحِّيَ بِهِ وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ وَلِأَبِي يَعْلَى وَالْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا جَذَعٌ مِنَ الضَّأْنِ مَهْزُولٌ وَهَذَا جَذَعٌ مِنَ الْمَعْزِ سَمِينٌ وَهُوَ خَيْرُهُمَا أَفَأُضَحِّي بِهِ قَالَ ضَحِّ بِهِ فَإِنَّ لِلَّهِ الْخَيْرَ وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَبَيْنَ حَدِيثَيْ أَبِي بُرْدَةَ وَعُقْبَةَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي ابْتِدَاءِ الْأَمْرِ ثُمَّ قَرَّرَ الشَّرْع بِأَن الْجذع من الْمعز لَا يُجزئ وَاخْتُصَّ أَبُو بُرْدَةَ وَعُقْبَةُ بِالرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ وَإِنَّمَا قُلْتُ ذَلِكَ لِأَنَّ بَعْضَ النَّاسِ زَعَمَ أَنَّ هَؤُلَاءِ شَارَكُوا عُقْبَةَ وَأَبَا بُرْدَةَ فِي ذَلِكَ وَالْمُشَارَكَةُ إِنَّمَا وَقَعَتْ فِي مُطْلَقِ الْإِجْزَاءِ لَا فِي خُصُوصِ مَنْعِ الْغَيْرِ وَمِنْهُمْ مَنْ زَادَ فِيهِمْ عُوَيْمِرَ بْنَ أَشْقَرَ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِ إِلَّا مُطْلَقُ الْإِعَادَةِ لِكَوْنِهِ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاة وَأما مَا أخرجه بن مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ اذْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِيَ جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ فَهَذَا يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَإِنَّهُ مِنَ الْأَنْصَارِ وَكَذَا مَا أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ أَنَّ رَجُلًا ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَجْزِي عَنْكَ قَالَ إِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً فَقَالَ تَجْزِي عَنْكَ وَلَا تَجْزِي بَعْدُ فَلَمْ يَثْبُتِ الْإِجْزَاءُ لِأَحَدٍ وَنَفْيُهُ عَنِ الْغَيْرِ إِلَّا لِأَبِي بُرْدَةَ وَعُقْبَةَ وَإِنْ تَعَذَّرَ الْجَمْعُ الَّذِي قَدَّمْتُهُ فَحَدِيثُ أَبِي بُرْدَةَ أَصَحُّ مَخْرَجًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
    قَالَ الْفَاكِهِيُّ يَنْبَغِي النَّظَرُ فِي اخْتِصَاصِ أَبِي بُرْدَةَ بِهَذَا الْحُكْمِ وَكَشْفِ السِّرِّ فِيهِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمَاوَرْدِيَّ قَالَ إِنَّ فِيهِ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ اسْتِقْرَارِ الشَّرْعِ فَاسْتُثْنِيَ وَالثَّانِي أَنَّهُ عُلِمَ مِنْ طَاعَتِهِ وَخُلُوصِ نِيَّتِهِ مَا مَيَّزَهُ عَمَّنْ سِوَاهُ قُلْتُ وَفِي الْأَوَّلِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ سَابِقًا لَامْتَنَعَ وُقُوعُ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ بَعْدَ التَّصْرِيحِ بِعَدَمِ الْإِجْزَاءِ لِغَيْرِهِ وَالْفَرْضُ ثُبُوتُ الْإِجْزَاءِ لِعَدَدٍ غَيْرِهِ كَمَا تَقَدَّمَ وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ الْجَذَعَ مِنَ الْمعز لَا يُجزئ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَعَنْ عَطَاءٍ وَصَاحِبِهِ الْأَوْزَاعِيِّ يَجُوزُ مُطْلَقًا وَهُوَ وَجْهٌ لِبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ.
    وَقَالَ النَّوَوِيُّ وَهُوَ شَاذٌّ أَوْ غَلَطٌ وَأَغْرَبَ عِيَاضٌ فَحَكَى الْإِجْمَاعَ عَلَى عَدَمِ الْإِجْزَاءِ قِيلَ وَالْإِجْزَاءُ مُصَادِرٌ لِلنَّصِّ وَلَكِنْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَائِلُهُ قَيَّدَ ذَلِكَ بِمَنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ وَيَكُونُ مَعْنَى نَفْيِ الْإِجْزَاءِ عَنْ غَيْرِ مَنْ أُذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ مَحْمُولًا عَلَى مَنْ وَجَدَ وَأَمَّا الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ فَقَالَ التِّرْمِذِيُّ إِنَّ الْعَمَلَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيرهم لَكِن حكى غَيره عَن بن عمر وَالزهْرِيّ أَن الْجذع لَا يُجزئ مُطْلَقًا سَوَاءً كَانَ مِنَ الضَّأْنِ أَمْ مِنْ غَيره وَمِمَّنْ حَكَاهُ عَن بن عمر بن الْمُنْذر فِي الْأَشْرَاف وَبِه قَالَ بن حَزْمٍ وَعَزَاهُ لِجَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ وَأَطْنَبَ فِي الرَّدِّ عَلَى مَنْ أَجَازَهُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ أَيْضًا مُقَيَّدًا بِمَنْ لَمْ يَجِدْ وَقَدْ صَحَّ فِيهِ حَدِيثُ جَابِرٍ رَفَعَهُ لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمْ لَكِنْ نَقَلَ النَّوَوِيُّ عَنِ الْجُمْهُورِ أَنَّهُمْ حَمَلُوهُ عَلَى الْأَفْضَلِ وَالتَّقْدِيرُ يُسْتَحَبُّ لَكُمْ أَنْ لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً فَإِنْ عَجَزْتُمْ فَاذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ قَالَ وَلَيْسَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِمَنْعِ الْجَذَعَةِ مِنَ الضَّأْنِ وَأَنَّهَا لَا تَجْزِي قَالَ وَقَدْ أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّ الْحَدِيثَ لَيْسَ عَلَى ظَاهِرِهِ لِأَنَّ الْجُمْهُورَ يُجَوِّزُونَ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ مَعَ وُجُودِ غَيْرِهِ وَعَدَمِهِ وبن عُمَرَ وَالزُّهْرِيُّ يَمْنَعَانِهِ مَعَ وُجُودِ غَيْرِهِ وَعَدَمِهِ فَتَعَيَّنَ تَأْوِيلُهُ قُلْتُ وَيَدُلُّ لِلْجُمْهُورِ الْأَحَادِيثُ الْمَاضِيَةُ قَرِيبًا وَكَذَا حَدِيثُ أُمِّ هِلَالِ بِنْتِ هِلَالٍ عَنْ أَبِيهَا رَفَعَهُ يَجُوزُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ أضْحِية أخرجه بن مَاجَهْ وَحَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ يُقَالُ لَهُ مُجَاشِعٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْجَذَعَ يُوَفِّي مَا يُوَفِّي مِنْهُ الثني أخرجه أَبُو دَاوُد وبن مَاجَهْ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ لَكِنْ لَمْ يُسَمِّ الصَّحَابِيَّ بَلْ وَقَعَ عِنْدَهُ أَنَّهُ رَجُلٌ مِنْ مُزَيْنَةَ وَحَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَذَعٍ مِنَ الضَّأْنِ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ قوي وَحَدِيثأَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ نِعْمَتِ الْأُضْحِيَّةُ الْجَذَعَةُ مِنَ الضَّأْنِ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ وَاخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِإِجْزَاءِ الْجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ وَهُمُ الْجُمْهُورُ فِي سِنِّهِ عَلَى آرَاءٍ أَحَدُهَا أَنَّهُ مَا أَكْمَلَ سَنَةً وَدَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ وَهُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ الْأَشْهَرُ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ ثَانِيهَا نِصْفَ سَنَةٍ وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ ثَالِثُهَا سَبْعَةَ أَشْهُرٍ وَحَكَاهُ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ عَنِ الزَّعْفَرَانِيِّ رَابِعُهَا سِتَّةً أَوْ سَبْعَةً حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ وَكِيعٍ خَامِسُهَا التَّفْرِقَةُ بَيْنَ مَا تَوَلَّدَ بَيْنَ شَابَّيْنِ فَيَكُونُ لَهُ نِصْفُ سنة أَو بَين هرمين فَيكون بن ثَمَانِيَة سادسها بن عشر سابعها لَا يُجزئ حَتَّى يكون عَظِيما حَكَاهُ بن الْعَرَبِيِّ.
    وَقَالَ إِنَّهُ مَذْهَبٌ بَاطِلٌ كَذَا قَالَ وَقَدْ قَالَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ إِنَّهُ إِذَا كَانَتْ عَظِيمَة بِحَيْثُ لَو اخْتلطت بالثنيات اشتبهت علىالناظر مِنْ بَعِيدٍ أَجْزَأَتْ.
    وَقَالَ الْعَبَّادِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ لَوْ أَجْذَعَ قَبْلَ السَّنَةِ أَيْ سَقَطَتْ أَسْنَانُهُ أَجْزَأَ كَمَا لَوْ تَمَّتِ السَّنَةُ قَبْلَ أَنْ يُجْذِعَ وَيَكُونَ ذَلِكَ كَالْبُلُوغِ إِمَّا بِالسِّنِّ وَإِمَّا بِالِاحْتِلَامِ وَهَكَذَا قَالَ الْبَغَوِيُّ الْجَذَعُ مَا اسْتَكْمَلَ السَّنَةَ أَوْ أَجْذَعَ قَبْلَهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
    قَوْلُهُ ثُمَّ قَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَيْ صَلَاةِ الْعِيدِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ أَيْ وَلَيْسَ أُضْحِيَّةً وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ أَيْ عِبَادَتُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ أَيْ طَرِيقَتَهُمْ هَكَذَا وَقَعَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ وَقَعَ بَعْدَ قِصَّةِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ وَالَّذِي فِي مُعْظَمِ الرِّوَايَاتِ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا مِنْ رِوَايَةِ زُبَيْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ مِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَعَ فِي الْخُطْبَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَأَنَّ خِطَابَ أَبِي بُرْدَةَ بِمَا وَقَعَ لَهُ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَلَفْظُهُ سَمِعْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ هَذَا فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ وَتَقَدَّمَ فِي الْعِيدَيْنِ مِنْ طَرِيقِ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَضْحَى بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ لَا نُسُكَ لَهُ فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَسَيَأْتِي بَيَانُ الْحُكْمِ فِي هَذَا قَرِيبًا فِي بَابِ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَعَادَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى وُجُوبِ الْأُضْحِيَّةِ عَلَى مَنِ التَزَمَ الْأُضْحِيَّةَ فَأَفْسَدَ مَا يُضَحِّي بِهِ وَرَدَّهُ الطَّحَاوِيُّ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَتَعَرَّضَ إِلَى قِيمَةِ الْأُولَى لِيُلْزَمَ بِمِثْلِهَا فَلَمَّا لَمْ يَعْتَبِرْ ذَلِكَ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْإِعَادَةِ كَانَ عَلَى جِهَةِ النَّدْبِ وَفِيهِ بَيَانُ مَا يَجْرِي فِي الْأُضْحِيَّةِ لَا عَلَى وُجُوبِ الْإِعَادَةِ وَفِي الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ غَيْرِ مَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْمَرْجِعَ فِي الْأَحْكَامِ إِنَّمَا هُوَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ قَدْ يَخُصُّ بَعْضَ أُمَّتِهِ بِحُكْمٍ وَيَمْنَعُ غَيْرَهُ مِنْهُ وَلَوْ كَانَ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَأَنَّ خِطَابَهُ لِلْوَاحِدِ يَعُمُّ جَمِيعَ الْمُكَلَّفِينَ حَتَّى يَظْهَرَ دَلِيلُ الْخُصُوصِيَّةِ لِأَنَّ السِّيَاقَ يُشْعِرُ بِأَنَّ قَوْلَهُ لِأَبِي بُرْدَةَ ضَحِّ بِهِ أَيْ بِالْجَذَعِ وَلَوْ كَانَ يُفْهَمُ مِنْهُ تَخْصِيصُهُ بِذَلِكَ لَمَا احْتَاجَ إِلَى أَنْ يَقُولَ لَهُ وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ فَائِدَةُ ذَلِكَ قَطْعَ إِلْحَاقِ غَيْرِهِ بِهِ فِي الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ لَا أَنَّ ذَلِكَ مَأْخُوذٌ مِنْ مُجَرَّدِ اللَّفْظِ وَهُوَ قَوِيٌّ وَاسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ اذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى وَفِي لَفْظٍ أَعِدْ نُسُكًا وَفِي لَفْظٍ ضَحِّ بِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَلْفَاظِ الْمُصَرِّحَةِ بِالْأَمْرِ بِالْأُضْحِيَّةِ عَلَى وُجُوبِ الْأُضْحِيَّةِ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي الْمُفْهِمِ وَلَا حُجَّةَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ بَيَانُ كَيْفِيَّةِ مَشْرُوعِيَّةِ الْأُضْحِيَّةِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَفْعَلَهَا أَوْ مَنْ أَوْقَعَهَا عَلَى غَيْرِ الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ خَطَأً أَوْ جَهْلًا فَبَيَّنَ لَهُ وَجْهَ تَدَارُكِ مَا فَرَطَ مِنْهُ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ لَا تَجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ أَيْ لَا يَحْصُلُ لَهُ مَقْصُودُ الْقُرْبَةِ وَلَا الثَّوَابُ كَمَا يُقَالُ فِي صَلَاةِ النَّفْلِ لَا تَجْزِي إِلَّا بِطَهَارَةٍ وَسِتْرِ عَوْرَةٍ قَالَ وَقَدِ اسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ لِلْوُجُوبِ بِأَنَّ الْأُضْحِيَّةَ مِنْ شَرِيعَةِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ وَقَدْ أُمِرْنَا بِاتِّبَاعِهِ وَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِأَنَّا نَقُولُ بِمُوجَبِهِ وَيَلْزَمُهُمُ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ فِي شَرِيعَةِ إِبْرَاهِيمَ وَاجِبَةً وَلَا سَبِيلَ إِلَىعِلْمِ ذَلِكَ وَلَا دَلَالَةَ فِي قِصَّةِ الذَّبِيحِ لِلْخُصُوصِيَّةِ الَّتِي فِيهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
    وَفِيهِ أَنَّ الْإِمَامَ يُعَلِّمُ النَّاسَ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ أَحْكَامَ النَّحْرِ وَفِيهِ جَوَازُ الِاكْتِفَاءِ فِي الْأُضْحِيَّةِ بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنِ الرَّجُلِ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ وَقَدْ تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ قَبْلُ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيِّ يُكْرَهُ.
    وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ لَا يَجُوزُ أَنْ يُضَحَّى بِشَاةٍ وَاحِدَةٍ عَنِ اثْنَيْنِ وَادَّعَى نَسْخَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ الْآتِي فِي بَابِ مَنْ ذَبَحَ ضَحِيَّةَ غَيْرِهِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ النَّسْخَ لَا يَثْبُتُ بِالِاحْتِمَالِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي جَمْرَةَ وَفِيهِ أَنَّ الْعَمَلَ وَإِنْ وَافَقَ نِيَّةً حَسَنَةً لَمْ يَصِحَّ إِلَّا إِذَا وَقَعَ عَلَى وَفْقِ الشَّرْعِ وَفِيهِ جَوَازُ أَكْلِ اللَّحْمِ يَوْمَ الْعِيدِ مِنْ غَيْرِ لَحْمِ الْأُضْحِيَّةِ لِقَوْلِهِ إِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ وَفِيهِ كَرَمُ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِكَوْنِهِ شَرَعَ لِعَبِيدِهِ الْأُضْحِيَّةَ مَعَ مَا لَهُمْ فِيهَا مِنَ الشَّهْوَةِ بِالْأَكْلِ وَالِادِّخَارِ وَمَعَ ذَلِكَ فَأَثْبَتَ لَهُمُ الْأَجْرَ فِي الذَّبْحِ ثُمَّ مَنْ تَصَدَّقَ أُثِيبَ وَإِلَّا لَمْ يَأْثَمْ قَوْلُهُ تَابَعَهُ عُبَيْدَةُ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ وَتَابَعَهُ وَكِيعٌ عَنْ حُرَيْثٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قُلْتُ أَمَّا عُبَيْدَةُ فَهُوَ بِصِيغَة التصغير وَهُوَ بن مُعَتِّبٍ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الْمُثَنَّاةِ وَكَسْرِهَا بَعْدَهَا مُوَحَّدَةٌ الضَّبِّيُّ وَرِوَايَتُهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ يَعْنِي عَنِ الْبَرَاءِ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ. وَأَمَّا قَوْلُهُ وَإِبْرَاهِيمُ فَيَعْنِي النَّخَعِيَّ وَهُوَ مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ مُنْقَطِعٌ وَلَيْسَ لِعُبَيْدَةَ فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى هَذَا الْمَوْضِعِ الْوَاحِدِ وَأَمَّا مُتَابَعَةُ حُرَيْثٍ وَهُوَ بِصِيغَةِ التصغير وَهُوَ بن أَبِي مَطَرٍ وَاسْمُهُ عَمْرٌو الْأَسَدِيُّ الْكُوفِيُّ وَمَا لَهُ أَيْضًا فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى هَذَا الْمَوْضِعِ وَقَدْ وَصَلَهُ أَبُو الشَّيْخِ فِي كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ مِنْ طَرِيقِ سَهْلِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ حُرَيْثٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ خَالَهُ سَأَلَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ عِنْدِي جَذَعَة من الْمعز أَو فِي مِنْهَا وَفِي هَذَا تَعَقُّبٌ عَلَى الدَّارَقُطْنِيِّ فِي الْأَفْرَادِ حَيْثُ زَعَمَ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ مُوسَى تَفَرَّدَ بِهَذَا عَنْ حُرَيْثٍ وَسَاقَهُ مِنْ طَرِيقِهِ بِلَفْظِ قَالَ فَعِنْدِي جَذَعَةُ مَعْزٍ سَمِينَةٌ قَوْلُهُ.
    وَقَالَ عَاصِمٌ وَدَاوُدُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عِنْدِي عنَاق لبن أما عَاصِم فَهُوَ بن سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ وَقَدْ وَصَلَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بِلَفْظِ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ نَحْرٍ فَقَالَ لَا يُضَحِّيَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يُصَلِّيَ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدِي عَنَاقُ لَبَنٍ.
    وَقَالَ فِي آخِرِهِ وَلَا تَجْزِي جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ وَأَمَّا دَاوُدُ فَهُوَ بن أَبِي هِنْدٍ فَوَصَلَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ هُشَيْمٍ عَنْهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بِلَفْظِ إِنَّ خَالَهُ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ لِأُطْعِمُ أَهْلِي وَجِيرَانِي وَأَهْلَ دَارِي فَقَالَ أَعِدْ نُسُكًا فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ لَبَنٍ هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ قَالَ هِيَ خَيْرُ نَسِيكَتَيْكَ وَلَا تَجْزِي جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ قَوْلُهُ.
    وَقَالَ زُبَيْدٌ وَفِرَاسٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عِنْدِي جَذَعَةٌ أَمَّا رِوَايَةُ زُبَيْدٍ وَهُوَ بالزاي ثمَّ الْمُوَحدَة مصغر فَوَصَلَهَا الْمُؤَلِّفُ فِي أَوَّلِ الْأَضَاحِيِّ كَذَلِكَ وَأَمَّا رِوَايَةُ فِرَاسٍ وَهُوَ بِكَسْرِ الْفَاءِ وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ وَآخره مُهْملَة بن يَحْيَى فَوَصَلَهَا أَيْضًا الْمُؤَلِّفُ فِي بَابِ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَعَادَ قَوْلُهُ.
    وَقَالَ أَبُو الْأَحْوَصِ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنَاقُ جَذَعَةٍ هُوَ بِالتَّنْوِينِ فيهمَا وَرِوَايَة مَنْصُور هَذِه وَهُوَ بن الْمُعْتَمِرِ وَصَلَهَا الْمُؤَلِّفُ مِنَ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ عَنْهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ قَوْلُهُ.
    وَقَالَ بن عَوْنٍ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ عَنَاقُ جَذَعٍ عَنَاقُ لَبَنٍ يَعْنِي أَنَّ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بِاللَّفْظَيْنِ جَمِيعًا لَفْظَ عَاصِمٍ وَمَنْ تَابَعَهُ وَلَفْظَ مَنْصُورٍ وَمَنْ تَابَعَهُ وَقَدْ وَصَلَ الْمُؤلف رِوَايَة بن عَوْنٍ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ مِنْ طَرِيقِ معَاذ بن معَاذ عَن بن عَوْنٍ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ

    باب قَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لأَبِي بُرْدَةَ: «ضَحِّ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعَزِ وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ»(باب قول النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لأبي بردة) بن نيار (ضح بالجذع من المعز ولن تجزي عن أحد بعدك).
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5260 ... ورقمه عند البغا: 5556 ]
    - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: ضَحَّى خَالٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عِنْدِي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنَ الْمَعَزِ قَالَ: «اذْبَحْهَا وَلَنْ تَصْلُحَ لِغَيْرِكَ». ثُمَّ قَالَ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ، فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ». تَابَعَهُ عُبَيْدَةُ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ. وَتَابَعَهُ وَكِيعٌعَنْ حُرَيْثٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ. وَقَالَ عَاصِمٌ: وَدَاوُدُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عِنْدِي عَنَاقُ لَبَنٍ وَقَالَ زُبَيْدٌ وَفِرَاسٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ: عِنْدِي جَذَعَةٌ وَقَالَ أَبُو الأَحْوَصِ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنَاقٌ جَذَعَةٌ وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ عَنَاقٌ جَذَعٌ، عَنَاقُ لَبَنٍ.وبه قال: (حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: (حدّثنا خالد بن عبد الله) الطحان الواسطي قال: (حدّثنا مطرف) بضم الميم وفتح الطاء المهملة وكسر الراء المهملة المشدّدة بعدها فاء ابن طريف الكوفي (عن عامر) الشعبي (عن البراء بن عازب -رضي الله عنهما-) سقط لأبي ذر ابن عازب أنه (قال: ضحى
    خال لي يقال له أبو بردة)
    هانئ بن نيار بكسر النون وتخفيف التحتية ابن عمرو بن عبيد البلوي من حلفاء الأنصار أي ذبح أضحيته (قبل الصلاة) أي صلاة العيد فالألف واللام للعهد (فقال له رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):(شاتك) التي ذبحتها قبل صلاة العيد (شاة لحم) ليست أضحية ولا ثواب فيها، واستشكلت هذه الإضافة بأن الإضافة إما معنوية مقدرة بمن كخاتم حديد أو باللام كغلام زيد أو بفي كضرب اليوم أي ضرب في اليوم، وإما لفظية صفة مضافة إلى معمولها كضارب زيد وحسن الوجه ولا يصح شيء منها في شاة لحم. وأجيب: بأن الإضافة بتقدير محذوف أي شاة طعام لحم أي لا طعام نسك أو ما أشبه ذلك يعني شاة لحم غير نسك فهي مضافة إلى محذوف أقيم المضاف إليه مقامه. (فقال) أبو بردة (يا رسول الله إن عندي داجنًا) بالجيم والنون الذي بألف البيوت لا سن لها معينًا (جذعة) بالجيم والذال المعجمة بالنصب عطف بيان لداجنًا (من المعز) وهو الذي لم يطعن في الثالثة (قال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (اذبحها) عن أضحيتك خصوصية لك (ولن تصلح) أضحية ولأبي ذر وابن عساكر: ولا تصلح (لغيرك ثم قال) عليه الصلاة والسلام: (من ذبح قبل الصلاة) أي صلاة العيد (فإنما يذبح لنفسه) لحمًا يأكله ليس بنسك (ومن ذبح بعد الصلاة فقد تمّ نسكه وأصاب سنّة المسلمين).(تابعه) أي تابع مطرفًا (عبيدة) بضم العين مصغرًا ابن معتب بتشديد المثناة الفوقية المكسورة الضبي في روايته (عن الشعبي) عامر بن شراحيل (و) تابعه أيضًا عن (إبراهيم) النخعي عن البراء وهو منقطع لأن إبراهيم لم يلق أحدًا من الصحابة (وتابعه) أي تابع عبيدة (وكيع) بفتح الواو وكسر الكاف (عن حريث) بضم الحاء المهملة آخره مثلثة مصغرًا ابن أبي مطر الأسدي الكوفي الحناط بالمهملة والنون (عن الشعبي) وهذا وصله أبو الشيخ ابن حبان في كتاب الأضاحي من طريق سهل بن عثمان العسكري عن وكيع (وقال عاصم) هو ابن سليمان الأحول مما وصله مسلم (وداود) بن أبي هند مما وصله مسلم أيضًا (عن الشعبي) عامر عن البراء عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الحديث وقال فيه: (عندي عناق لبن) بفتح العين المهملة وتخفيف للنون الأنثى من ولد المعز وأضافها إلى اللبن إشارة إلى صغرها وأنها قريبة من الرضاع.(وقال زبيد): بضم الزاي وفتح الموحدة ابن الحارث اليامي مما وصله المؤلّف أوّل الأضاحي(وفراس) بكسر الفاء وتخفيف الراء وبعد الألف سين مهملة ابن يحيى الكوفي مما وصله البخاري أيضًا في باب من ذبح قبل الصلاة أعاد (عن الشعبي) عن البراء وقال: (عندي جذعة، وقال أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي الكوفي: (حدّثنا منصور) هو ابن المعتمر مما وصله المؤلّف من الوجه المذكور عنه عن الشعبي عن البراء في العيدين وقال: (عناق جذعة) بالتنوين فيهما فالثاني عطف بيان. (وقال ابن عون) عبد الله واسم جده أرطبان في روايته عن الشعبي عن البراء مما وصله المؤلّف في الأيمان والنذور (عناق جذع) بتنوينهما (عناق لبن) بالإضافة فالأول كلفظ منصور لكن تلك بتأنيث جذعة والثانية كعاصم.

    (بابُُ قَول النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لأَبى بُرْدَةَ ضَحِّ بالجَذْعِ مِنَ المَعَزِ وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أحَدِ بَعْدَكَ} )أَي هَذَا بابُُ فِي بَيَان قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لأبي بردة بن نيار وضح بالجذع قَالَ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ
    وَسلم لَهُ فِي حَدِيث الْبابُُ الَّذِي أخرجه عَن الْبَراء بن عَازِب على مَا يَأْتِي الْآن وَقَالَ لَهُ أَيْضا وَلنْ تجزى عَن أحد بعْدك أَرَادَ بِهِ أَنه مَخْصُوص بذلك كَمَا ذكرنَا.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5260 ... ورقمه عند البغا:5556 ]
    - حدَّثنا مُسَدَّدُ حدَّثنا خالِدُ بنُ عبْدِ الله حدَّثنا مُطَرِّفٌ عنْ عامِرٍ عنِ البرَاءِ بنِ عازِبٍ رَضِي الله عَنْهُمَا ضَحَّى خالٌ لِي يُقالُ لهُ أبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَقَالَ لهُ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم شاتُكَ شاةُ لَحْمٍ فَقَالَ يَا رسولَ الله إنَّ عِنْدِي داجِناً جَذَعَةً مِنَ المَعَزِ قَالَ اذْبَحْها وَلَنْ تَصْلُحَ لِغَيْرِكَ ثُمَّ قَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فإِنَّما يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ ومَنْ ذَبَحَ بعْدَ الصَّلاَةِ فقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأصَاب سُنَّة المُسْلِمين.مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة ومطرف بِضَم الْمِيم وَفتح الطَّاء الْمُهْملَة وَكسر الرَّاء وبالفاء ابْن طريف الْحَارِثِيّ وعامر هُوَ الشّعبِيّ وَأخرج البُخَارِيّ حَدِيث الْبَراء هَذَا فِي مَوَاضِع كَثِيرَة فِي الْعِيدَيْنِ أَيْضا عَن آدم وَعَن سُلَيْمَان بن حَرْب وَفِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْأَضَاحِي عَن بنْدَار عَن غندور وَفِي الْعِيدَيْنِ عَن أبي نعيم وَغَيرهمَا وَمضى الْكَلَام فِيهَا قَوْله فَقَالَ لَهُ أَبُو بردة بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة واسْمه هانىء الْبلوى من حلفاء الْأَنْصَار وَشهد الْعقبَة وبدرا والمشاهد وعاش إِلَى سنة خمس وَأَرْبَعين وَله فِي البُخَارِيّ حَدِيث سَيَأْتِي فِي الْحُدُود قَوْله (شَاة لحم) أَي لسيت بأضحية بل هُوَ لحم ينْتَفع بِهِ كَمَا وَقع فِي رِوَايَة زبيد فَإِنَّمَا هُوَ لحم يقدمهُ لأَهله وَفِي رِوَايَة مُسلم قَالَ شَيْء عجلته لأهْلك قبل فِي إِضَافَة شَاة لحم أشكال لِأَنَّهَا لَيست من الْإِضَافَة اللفظية وَهِي إِضَافَة اسْم الْفَاعِل أَو الصّفة المشبهة إِلَى معمولها كضارب زيد وَحسن الْوَجْه وَلَا هِيَ من أَنْوَاع الْإِضَافَة المعنوية وَهِي الْإِضَافَة بِمَعْنى من كخاتم فضَّة وَبِمَعْنى اللَّام كغلام زيد وَبِمَعْنى فِي كمكر اللَّيْل واجيب بِأَن أَبَا بردة لما اعْتقد أَن شاته أضْحِية أجَاب صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بقوله شَاة لحم مَوضِع شَاة غير أضْحِية قلت هَذَا جَوَاب غير مقنع لظُهُور الأشكال فِيهِ وبقائه أَيْضا وَيُمكن أَن يُقَال أَن الْإِضَافَة فِيهِ بِمَعْنى اللَّام التَّقْدِير شَاة وَاقعَة لأجل لحم ينْتَفع بِهِ لَا لأجل أضْحِية لوُقُوع ذَبحهَا فِي غير وَقتهَا قَوْله داجناً الدَّاجِن بِكَسْر الْجِيم الشَّاة الَّتِي تَالِف الْبيُوت وتستانس وَلَيْسَ لَهَا سنّ معِين قيل إِنَّمَا لم يدْخل التَّاء فِي دَاجِن لِأَن الشَّاة مِمَّا يفرق بَين جنسه وواحده بِالتَّاءِ فتانيثه وتذكيره يظْهر بِالْوَصْفِ ورد هَذَا بِأَن هَذَا التَّقْدِير لَا يَصح هُنَا لِأَن قَوْله جَذَعَة بِالنّصب عطف بَيَان للداجن وَهِي للمؤنث فَيلْزم أَن يكون مُذَكّر أَو مؤنثاً وَالْجَوَاب الموجه أَن يُقَال الدَّاجِن صَار اسْما لما يألف الْبيُوت واضمحل معنى الوصفية عَنهُ فَاسْتَوَى فِيهِ الْمُذكر والمؤنث.{{تابَعَهُ عُبَيْدَةُ عنِ الشَّعْبِيِّ وإبْراهِيمَ}}أَي تَابع مطرفاً عُبَيْدَة بِضَم الْعين وَفتح الْمُوَحدَة ابْن معتب بِضَم الْمِيم وَفتح الْعين الْمُهْملَة وَكسر التَّاء الْمُثَنَّاة من فَوق الْمُشَدّدَة الضبى فِي رِوَايَته عَن عَامر الشّعبِيّ عَن الْبَراء بن عَازِب بِهَذِهِ الْقِصَّة وَلَيْسَ لعبيدة فِي البُخَارِيّ إِلَّا هَذَا الْموضع الْوَاحِد قَوْله (وَإِبْرَاهِيم) أَي وَتَابعه أَيْضا عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ عَن الْبَراء وَهُوَ مُنْقَطع لِأَن إِبْرَاهِيم لم يلق أحدا من الصَّحَابَة قَالَ ابْن الْمَدِينِيّ فَأدْخل على عَائِشَة وَهُوَ صبي وَلم يسمع مِنْهَا شَيْئا وَقَالَ أَبُو حَاتِم وَأدْركَ أنسا وَلم يسمع مِنْهُ وَكَانَ يحيى يَقُول مَرَاسِيل إِبْرَاهِيم أحب إِلَيّ من مَرَاسِيل الشّعبِيّ.{{وتابعَهُ وَكِيعٌ عَنْ حُرَيْثٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ}}أَي تَابع عُبَيْدَة فِي رِوَايَة عَن الشّعبِيّ وَكِيع عَن حُرَيْث مصغر الْحَرْث أَي الزَّرْع ابْن أبي مطر واسْمه عَمْرو الْأَسدي الْكُوفِي الحناط بالنُّون قَالَ ابْن معِين لَا شَيْء وَقَالَ أَبُو حَاتِم ضَعِيف الحَدِيث بابُُه عُبَيْدَة الضَّبِّيّ وَعبد الْأَعْلَى الخزاز ونظرائهما وَقَالَ النَّسَائِيّ مَتْرُوك الحَدِيث وَقَالَ البُخَارِيّ فِيهِ نظر وَاسْتشْهدَ بِهِ هَهُنَا وروى لَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَلَيْسَ لَهُ فِي البُخَارِيّ سوى هَذَا الْموضع وَهَذَا التَّعْلِيق وَصله أَبُو الشَّيْخ فِي كتاب الْأَضَاحِي من طَرِيق سهل بن عُثْمَان العسكري عَن وَكِيع عَن حُرَيْث عَن الشّعبِيّ عَن الْبَراء أَن خَاله سَأَلَهُ فَذكر الحَدِيث.
    {{وَقَالَ عاصمٌ وَدَاوُدُ عنِ الشعْبيِّ عِنْدِي عَناقُ لَبَنٍ}}أَي قَالَ عَاصِم بن سُلَيْمَان الْأَحول وَدَاوُد بن أبي هِنْد عَن عَامر الشّعبِيّ فِي رِوَايَته عَن الْبَراء عنَاق لبن العناق بِفَتْح الْعين الْمُهْملَة وَتَخْفِيف النُّون الْأُنْثَى من ولد الْمعز وَقَالَ ابْن بطال العناق من الْمعز ابْن خَمْسَة أشهر أَو نَحْوهَا وَقَالَ الْكرْمَانِي العناق من أَوْلَاد الْمعز ذَات سنة أَو قريب مِنْهَا وأضيف إِلَى اللَّبن إِشَارَة إِلَى صغرها قريبَة من الرَّضَاع وَقَالَ الدَّاودِيّ العناق هِيَ الَّتِي اسْتحقَّت أَن تحمل وَأَنَّهَا تطلق على الذّكر وَالْأُنْثَى وَأَنه بَين بقوله لبن أَنَّهَا أُنْثَى وَقَالَ ابْن التِّين غلط فِي نقل اللُّغَة وَفِي تَأْوِيل الحَدِيث فَإِن معنى عنَاق لبن أَنَّهَا صَغِيرَة ترْضع أمهَا أما تَعْلِيق عَاصِم فقد وَصله مُسلم حَدثنِي أَحْمد بن سعيد بن صَخْر الدَّارمِيّ حدَّثنا أَبُو النُّعْمَان عَارِم بن الْفضل حدَّثنا عبد الْوَاحِد يعْنى ابْن زِيَاد حدَّثنا عَاصِم الْأَحول عَن الشّعبِيّ عَن الْبَراء بن عَازِب قَالَ حدَّثنا رَسُول الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فِي يَوْم النَّحْر وَقَالَ لَا يضحين أحد حَتَّى يصلى قَالَ رجل عِنْدِي عنَاق لبن هِيَ خير من شاتي لحم قَالَ فَضَح بهَا وَلَا تجزى جَذَعَة عَن أحد بعْدك وَأما تَعْلِيق دَاوُد فقد وَصله مُسلم أَيْضا حَدثنَا مُحَمَّد بن الْمثنى حدَّثنا ابْن أبي عدي عَن دَاوُد عَن الشّعبِيّ عَن الْبَراء بن عَازِب قَالَ خَطَبنَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَوْم النَّحْر فَقَالَ لَا يذبحن أحد حَتَّى يصلى فقد خَالِي يَا رَسُول الله أَن هَذَا يَوْم النَّحْر فِيهِ مَكْرُوه وَأَنِّي عجلت نسيكتي لأطعم أَهلِي وجيراني وَأهل دَاري فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أعد نسكا فَقَالَ يَا رَسُول الله أَن عِنْدِي عنَاق لبن هِيَ خير من شاتي لحم فَقَالَ هِيَ خير نسيكتك وَلَا تجزى جَذَعَة عَن أحد بعْدك.{{وَقَالَ زُبَيْدٌ وفِرَاسٌ عنِ الشَّعْبِيِّ عِنْدِي جَذَعَةٌ}}زبيد بِضَم الزَّاي وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وبالدال الْمُهْملَة ابْن الْحَارِث اليامى بِالْيَاءِ آخر الْحُرُوف وَالْمِيم وفراس بِكَسْر الْفَاء وَتَخْفِيف الرَّاء وبالسين الْمُهْملَة ابْن يحيى الْكُوفِي أما تَعْلِيق زبيد فقد وَصله البُخَارِيّ فِي أول الْأَضَاحِي كَذَلِك وَأما تَعْلِيق فراس فوصله البُخَارِيّ أَيْضا فِي بابُُ من ذبح قبل الصَّلَاة أعَاد.{{وَقَالَ أَبُو الأحْوَصِ حدَّثنا مَنْصُورٌ عَناقٌ جَذَعَةٌ}}أَبُو الْأَحْوَص سَلام بن سليم الْحَنَفِيّ الْكُوفِي وَمَنْصُور هُوَ ابْن الْمُعْتَمِر قَوْله (عنَاق) بِالتَّنْوِينِ وَكَذَلِكَ جَذَعَة بِالتَّنْوِينِ عطف بَيَان وَهَذَا التَّعْلِيق وَصله البُخَارِيّ عَن مَنْصُور عَن الشّعبِيّ عَن الْبَراء فِي الْعِيدَيْنِ.{{وَقَالَ ابنُ عَوْن عَناقٌ جَذَعٌ عَناقُ لَبَنٍ}}ابْن عون هُوَ عبد الله بن رطبان الْبَصْرِيّ قَوْله عنَاق جذع عنَاق لبن يَعْنِي أَن فِي رِوَايَة ابْن عون عَن الشّعبِيّ عَن الْبَراء باللفظين جَمِيعًا وعناق جذع صفة مَوْصُوف وعناق لبن مُضَاف ومضاف إِلَيْهِ وَوَصله البُخَارِيّ فِي كتاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور من طَرِيق معَاذ بن معَاذ باللفط الْمَذْكُور وَقيل قَالَ عنَاق تَارَة وجذعة تَارَة وَجمع بَينهمَا تَارَة وَأجِيب لَا مُنَافَاة بَينهمَا إِذْ المرار بالجذعة مَا هُوَ من الْمعز والعناق أَيْضا ولد الْمعز وَيشْتَرط فيهمَا عدم بلوغهما إِلَى حد النزوان وَقيل أَيْضا قَالَ مرّة جذع مُذَكّر وَتارَة جَذَعَة مؤنث وَأجِيب بِأَن الْجَذعَة للواحدة أَو أرد بالجذع الْجِنْس.

    حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ ضَحَّى خَالٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلاَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏"‏ شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ ‏"‏‏.‏ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدِي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنَ الْمَعَزِ‏.‏ قَالَ ‏"‏ اذْبَحْهَا وَلَنْ تَصْلُحَ لِغَيْرِكَ ‏"‏‏.‏ ثُمَّ قَالَ ‏"‏ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ ‏"‏‏.‏ تَابَعَهُ عُبَيْدَةُ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ‏.‏ وَتَابَعَهُ وَكِيعٌ عَنْ حُرَيْثٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ‏.‏ وَقَالَ عَاصِمٌ وَدَاوُدُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عِنْدِي عَنَاقُ لَبَنٍ‏.‏ وَقَالَ زُبَيْدٌ وَفِرَاسٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عِنْدِي جَذَعَةٌ‏.‏ وَقَالَ أَبُو الأَحْوَصِ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنَاقٌ جَذَعَةٌ‏.‏ وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ عَنَاقٌ جَذَعٌ، عَنَاقُ لَبَنٍ‏.‏

    Narrated Al-Bara' bin `Azib:An uncle of mine called Abu Burda, slaughtered his sacrifice before the `Id prayer. So Allah's Messenger (ﷺ) said to him, "Your (slaughtered) sheep was just mutton (not a sacrifice)." Abu Burda said, "O Allah's Apostle! I have got a domestic kid goat." The Prophet (ﷺ) said, "Slaughter it (as a sacrifice) but it will not be permissible for anybody other than you" The Prophet (ﷺ) added, "Whoever slaughtered his sacrifice before the (`Id) prayer, he only slaughtered for himself, and whoever slaughtered it after the prayer, he offered his sacrifice properly and followed the tradition of the Muslims

    Telah menceritakan kepada kami [Musaddad] telah menceritakan kepada kami [Khalid bin Abdullah] telah menceritakan kepada kami [Muttharif] dari ['Amir] dari [Al Barra` bin 'Azib] radliallahu 'anhu dia berkata; Pamanku yaitu Abu Burdah pernah menyembelih binatang kurban sebelum shalat (ied), maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Kambingmu hanya berupa daging biasa (bukan daging kurban) Lantas pamanku berkata; "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku hanya memiliki seekor jad'ah (anak kambing yang berusia dua tahun)." Beliau bersabda: "Berkurbanlah dengan kambing tersebut, namun hal itu tidak sah untuk selain kamu." Kemudian beliau melanjutkan sabdanya: "Barang siapa berkurban sebelum shalat (Iedul Adlha), dia hanya menyembelih untuk dirinya sendiri, dan barang siapa menyembelih setelah shalat (Iedul Adlha), maka sempurnalah ibadahnya dan dia telah melaksanakan sunnah kaum Muslimin dengan tepat." Hadits ini diperkuat oleh [Ubaidah] dari [Asy Sya'bi] dan [Ibrahim] dan diperkuat pula oleh [Waki'] dari [Huraits] dari [Asy Sya'bi], dan berkata [Ashim] dan [Daud] dari [Asy Sya'bi], sesungguhnya aku mempunyai kambing perahan. Dan berkata [Zubaid] dan [Firas] dari [Asy Sya'bi], saya mempunyai anak kambing berumur dua tahun, dan berkata [Abu Al Ahwash] telah menceritakan kepada kami [Manshur], kambing perah yang berumur dua tahun. Dan berkata [Ibnu Aun], kambing perah yang berumur dua taun yang diperah susunya

    Bera b. Azib r.a.'dan, dedi ki:, "Ebu Burde diye anılan bir dayım bayram namazından önce kurbanını kesti. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ona: Senin o kestiğin koyun, et için kesilen bir koyun oldu, diye buyurdu. Ebu Burde: Ey Allah'ın Rasulü, bende evde beslediğim bir yaşını doldurmamış bir keçi oğlağı var, dedi. Allah Rasulü: Onu kes, senden başkası için de,bu uygun düşmez, diye buyurdu. Daha sonra: Her kim bayram namazından önce kurbanını keserse o ancak kendisi için kesmiş olur. Kim de namazdan sonra kurbanını keserse onun kurban ibadeti tamam olur ve müslümanların sünnetine de uygun bir iş yapmış olur, diye ekledi

    ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے خالد بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے مطرف نے بیان کیا، ان سے عامر نے اور ان سے براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے بیان کیا کہ میرے ماموں ابوبردہ رضی اللہ عنہ نے عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہاری بکری صرف گوشت کی بکری ہے۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے پاس ایک سال سے کم عمر کا ایک بکری کا بچہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے ہی ذبح کر لو لیکن تمہارے بعد ( اس کی قربانی ) کسی اور کے لیے جائز نہیں ہو گی پھر فرمایا جو شخص نماز عید سے پہلے قربانی کر لیتا ہے وہ صرف اپنے کھانے کو جانور ذبح کرتا ہے اور جو عید کی نماز کے بعد قربانی کرے اس کی قربانی پوری ہوتی ہے اور وہ مسلمانوں کی سنت کو پا لیتا ہے۔ اس روایت کی متابعت عبیدہ نے شعبی اور ابراہیم نے کی اور اس کی متابعت وکیع نے کی، ان سے حریث نے اور ان سے شعبی نے ( بیان کیا ) اور عاصم اور داؤد نے شعبی سے بیان کیا کہ ”میرے پاس ایک دودھ پیتی پٹھیا ہے۔“ اور زبید اور فراس نے شعبی سے بیان کیا کہ ”میرے پاس ایک سال سے کم عمر کا بچہ ہے۔“ اور ابوالاحوص نے بیان کیا، ان سے منصور نے بیان کیا کہ ”ایک سال سے کم کی پٹھیا۔“ اور ابن العون نے بیان کیا کہ ”ایک سال سے کم عمر کی دودھ پیتی پٹھیا ہے۔“

    বারা’ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বুরদাহ (রাঃ) নামীয় আমার এক মামা সালাত আদায়ের আগেই কুরবানী করেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেনঃ তোমার বকরী কেবল গোশতের বকরী হল। তিনি বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছে একটি ঘরে পোষা বকরীর বাচ্চা রয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ সেটাকে কুরবানী করে নাও। তবে তা তুমি ছাড়া অন্য কারো জন্য ঠিক হবে না। এরপর তিনি বললেনঃ যে ব্যক্তি সালাত আদায়ের আগে যবহ্ করেছে, সে নিজের জন্যই যবহ্ করেছে, আর যে ব্যক্তি সালাত আদায়ের পর যবহ্ করেছে, সে তার কুরবানী পূর্ণ করেছে। আর সে মুসলিমদের নিয়ম নীতি অনুসারেই করেছে। শা’বী ও ইবরাহীম ‘উবাইদাহ (রহ.) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হুরাইস সূত্রে শা’বী থেকে ওয়াকী‘ এরকমই বর্ণনা করেন। শা’বী থেকে আসিম ও দাঊদ আমার নিকট পাঁচ মাসের দুধের বকরীর বাচ্চা আছে বলে বর্ণনা করেছেন। আবুল আহওয়াস বলেনঃ মানসূর আমাদের কাছে দু’ মাসের দুধের বাচ্চা আছে বলে বর্ণনা করেছেন। ইবনু আউন বলেছেনঃ দুধের বাচ্চা। [৯৫১] (আধুনিক প্রকাশনী- ৫১৪৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அபூபுர்தா என்றழைக்கப்பட்டுவந்த என் தாய் மாமன் ஒருவர் (பெருநாள்) தொழுகைக்கு முன்பே குர்பானி கொடுத்தார். அப்போது அவரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ‘‘உம்முடைய ஆடு இறைச்சி ஆடுதான். (குர்பானி ஆடன்று)” என்று சொன்னார்கள். அபூபுர்தா (ரலி) அவர்கள், ‘‘அல்லாஹ்வின் தூதரே! என்னிடம் வீட்டில் வளர்க்கப்பட்ட (ஆறு மாதம் முதல்) ஒரு வயதுக்குட்பட்ட வெள்ளாடு ஒன்று உள்ளது. (அதை நான் குர்பானி கொடுக்கலாமா?)” என்று வினவினார்கள். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், ‘‘அதை அறுத்து (குர்பானி) கொடுங்கள். (ஆனால்,) இது மற்றவருக்குப் பொருந்தாது” என்று சொல்லிவிட்டு, ‘‘தொழுகைக்கு முன்பே (குர்பானி பிராணியை) அறுப்பவர், தமக் காகவே (அதை) அறுக்கிறார். தொழுகைக் குப் பிறகு (அதை) அறுப்பவரின் வழிபாடு முழுமையடைந்துவிட்டது. அவர் முஸ்óம்களின் வழிமுறையைப் பின்பற்றி விட்டார்” என்று கூறினார்கள்.13 இந்த ஹதீஸ் பத்து அறிவிப்பாளர்தொடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் சில அறிவிப்புகளில் ‘அபீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: ‘‘என்னிடம் (ஆறு மாதம் முதல்) ஒரு வயதுக்குட்பட்ட பால்குடி மறவாத பெட்டை வெள்ளாட்டுக் குட்டி உள்ளது” என அபூபுர்தா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள். அத்தியாயம் :