• 2026
  • عَنِ البَرَاءِ ، قَالَ : ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلاَةِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَبْدِلْهَا " قَالَ : لَيْسَ عِنْدِي إِلَّا جَذَعَةٌ - قَالَ شُعْبَةُ : وَأَحْسِبُهُ قَالَ : هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ - قَالَ : " اجْعَلْهَا مَكَانَهَا وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنِ البَرَاءِ ، قَالَ : ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلاَةِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَبْدِلْهَا قَالَ : لَيْسَ عِنْدِي إِلَّا جَذَعَةٌ - قَالَ شُعْبَةُ : وَأَحْسِبُهُ قَالَ : هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ - قَالَ : اجْعَلْهَا مَكَانَهَا وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ وَقَالَ حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَقَالَ : عَنَاقٌ جَذَعَةٌ

    جذعة: الجذع : ما تم ستة أشهر إلى سنة من الضأن أو السنة الخامسة من الإبل أو السنة الثانية من البقر والمعز
    مسنة: المسنة : من البقر والغنم التي تمت سنتين ودخلت في الثالثة ومن الإبل التي تمت خمس سنوات فما فوق
    تجزي: تجزي : تكفى وتغنى
    ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلاَةِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 922 في صحيح البخاري أبواب العيدين باب سنة العيدين لأهل الإسلام
    حديث رقم: 5267 في صحيح البخاري كتاب الأضاحي باب من ذبح قبل الصلاة أعاد
    حديث رقم: 926 في صحيح البخاري أبواب العيدين باب الأكل يوم النحر
    حديث رقم: 936 في صحيح البخاري أبواب العيدين باب الخطبة بعد العيد
    حديث رقم: 939 في صحيح البخاري أبواب العيدين باب التبكير إلى العيد
    حديث رقم: 947 في صحيح البخاري أبواب العيدين باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد
    حديث رقم: 954 في صحيح البخاري أبواب العيدين باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب
    حديث رقم: 5249 في صحيح البخاري كتاب الأضاحي باب سنة الأضحية
    حديث رقم: 5260 في صحيح البخاري كتاب الأضاحي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة: «ضح بالجذع من المعز، ولن تجزي عن أحد بعدك»
    حديث رقم: 5264 في صحيح البخاري كتاب الأضاحي باب الذبح بعد الصلاة
    حديث رقم: 6324 في صحيح البخاري كتاب الأيمان والنذور باب إذا حنث ناسيا في الأيمان
    حديث رقم: 3718 في صحيح مسلم كتاب الْأَضَاحِيِّ بَابُ وَقْتِهَا
    حديث رقم: 3722 في صحيح مسلم كتاب الْأَضَاحِيِّ بَابُ وَقْتِهَا
    حديث رقم: 3719 في صحيح مسلم كتاب الْأَضَاحِيِّ بَابُ وَقْتِهَا
    حديث رقم: 3720 في صحيح مسلم كتاب الْأَضَاحِيِّ بَابُ وَقْتِهَا
    حديث رقم: 3721 في صحيح مسلم كتاب الْأَضَاحِيِّ بَابُ وَقْتِهَا
    حديث رقم: 3723 في صحيح مسلم كتاب الْأَضَاحِيِّ بَابُ وَقْتِهَا
    حديث رقم: 2464 في سنن أبي داوود كِتَاب الضَّحَايَا بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ السِّنِّ فِي الضَّحَايَا
    حديث رقم: 2463 في سنن أبي داوود كِتَاب الضَّحَايَا بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ السِّنِّ فِي الضَّحَايَا
    حديث رقم: 1497 في جامع الترمذي أبواب الأضاحي باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة
    حديث رقم: 1565 في السنن الصغرى للنسائي كتاب صلاة العيدين باب الخطبة في العيدين بعد الصلاة
    حديث رقم: 1558 في السنن الصغرى للنسائي كتاب صلاة العيدين الخطبة يوم العيد
    حديث رقم: 1576 في السنن الصغرى للنسائي كتاب صلاة العيدين حث الإمام على الصدقة في الخطبة
    حديث رقم: 4362 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الضحايا ذبح الضحية قبل الإمام
    حديث رقم: 4363 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الضحايا ذبح الضحية قبل الإمام
    حديث رقم: 1348 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ الْوِتْرِ وَمَا فِيهِ مِنَ السُّنَنِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ، الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى ، وَمَا يَحْتَاجُ فِيهِمَا
    حديث رقم: 18278 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 18336 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 18357 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 18139 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 18147 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 18148 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 18195 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 18280 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 18338 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 6007 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ
    حديث رقم: 6005 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ
    حديث رقم: 6006 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ
    حديث رقم: 6009 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ
    حديث رقم: 6010 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ
    حديث رقم: 1758 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ الْخُطْبَةُ يَوْمَ الْعِيدِ
    حديث رقم: 1744 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ الْخُطْبَةُ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1784 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ تَعْلِيمُ الْإِمَامِ رَعِيَّتَهُ فِي خُطْبَتِهِ كَيْفَ يَنْسُكُونَ
    حديث رقم: 4354 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الضَّحَايَا الذَّبْحُ قَبْلَ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4355 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الضَّحَايَا الذَّبْحُ قَبْلَ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5594 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ مَنْ قَالَ : الصَّلَاةُ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
    حديث رقم: 1500 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَابٌ فِي الذَّبْحِ قَبْلَ الْإِمَامِ
    حديث رقم: 1169 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 3386 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْبَاءِ مَنِ اسْمُهُ بُجَيرٌ
    حديث رقم: 310 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْبَاءِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ بُجَيْرٌ
    حديث رقم: 1155 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الْبَاءِ بِلَالُ بْنُ الْحَارِثِ الْمُزَنِيُّ ، يُكَنَّى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
    حديث رقم: 3080 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ إِسْحَاقُ
    حديث رقم: 17757 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا بَابُ لَا يُجْزِي الْجَذَعُ إِلَّا مِنَ الضَّأْنِ وَحْدَهَا , وَيُجْزِي الثَّنِيُّ
    حديث رقم: 17758 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا بَابُ لَا يُجْزِي الْجَذَعُ إِلَّا مِنَ الضَّأْنِ وَحْدَهَا , وَيُجْزِي الثَّنِيُّ
    حديث رقم: 17807 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا بَابُ وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ
    حديث رقم: 5772 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ مَنْ أَكَلَ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5830 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ الْخُطْبَةِ عَلَى الْعَصَا
    حديث رقم: 5884 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ الْإِمَامِ يُعَلِّمُهُمْ فِي خُطْبَةِ عِيدِ الْأَضْحَى كَيْفَ يَنْحَرُونَ
    حديث رقم: 5885 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ الْإِمَامِ يُعَلِّمُهُمْ فِي خُطْبَةِ عِيدِ الْأَضْحَى كَيْفَ يَنْحَرُونَ
    حديث رقم: 17722 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا بَابُ الْأُضْحِيَّةُ سُنَّةٌ نُحِبُّ لُزُومَهَا وَنَكْرَهُ تَرْكَهَا
    حديث رقم: 17756 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا بَابُ لَا يُجْزِي الْجَذَعُ إِلَّا مِنَ الضَّأْنِ وَحْدَهَا , وَيُجْزِي الثَّنِيُّ
    حديث رقم: 17803 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا بَابُ وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ
    حديث رقم: 17804 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا بَابُ وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ
    حديث رقم: 17805 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا بَابُ وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ
    حديث رقم: 17806 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا بَابُ وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ
    حديث رقم: 17808 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا بَابُ وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ
    حديث رقم: 885 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الضَّحَايَا
    حديث رقم: 1441 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ
    حديث رقم: 781 في مسند الطيالسي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ
    حديث رقم: 772 في مسند الطيالسي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ
    حديث رقم: 285 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 329 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 381 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 330 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 361 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 362 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 365 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 366 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 4091 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَضَاحِيِّ بَابُ مَنْ نَحَرَ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ الْإِمَامُ
    حديث رقم: 538 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 4 في مسانيد فراس المكتب مسانيد فراس المكتب رِوَايَتُهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَرَاحِيلَ أَبِي عَمْرٍو الشَّعْبِيِّ
    حديث رقم: 6095 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عَامِرُ بْنُ شَرَاحِيلَ الشَّعْبِيُّ
    حديث رقم: 5 في مسانيد فراس المكتب مسانيد فراس المكتب رِوَايَتُهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَرَاحِيلَ أَبِي عَمْرٍو الشَّعْبِيِّ
    حديث رقم: 6 في مسانيد فراس المكتب مسانيد فراس المكتب رِوَايَتُهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَرَاحِيلَ أَبِي عَمْرٍو الشَّعْبِيِّ
    حديث رقم: 441 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي زُبَيْدُ بْنُ الْحَارِثِ الْأَيَامِيُّ
    حديث رقم: 1407 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارِ بْنِ أَبِي سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ الْعَنَزِيِّ
    حديث رقم: 2287 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ
    حديث رقم: 139 في الأوائل لابن أبي عاصم الأوائل لابن أبي عاصم
    حديث رقم: 369 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ
    حديث رقم: 6299 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَالْعَنَاقِ مِنْهُ ،
    حديث رقم: 6300 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَالْعَنَاقِ مِنْهُ ،
    حديث رقم: 6302 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَالْعَنَاقِ مِنْهُ ،
    حديث رقم: 6304 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ الْأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ ، عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ ، قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ
    حديث رقم: 6315 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ الْأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ ، عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ ، قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ
    حديث رقم: 2017 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْعَيْنِ حَدِيثُ التَّرْقُفِيِّ
    حديث رقم: 1626 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 1627 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 10291 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ذِكْرُ مَنْ حَدَّثَ وَرَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ مِنَ الْأَئِمَّةِ ، وَالْأَعْلَامِ التَّابِعِينَ
    حديث رقم: 10292 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ذِكْرُ مَنْ حَدَّثَ وَرَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ مِنَ الْأَئِمَّةِ ، وَالْأَعْلَامِ التَّابِعِينَ
    حديث رقم: 6290 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَالْعَنَاقِ مِنْهُ ،
    حديث رقم: 6291 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَالْعَنَاقِ مِنْهُ ،
    حديث رقم: 6292 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَالْعَنَاقِ مِنْهُ ،
    حديث رقم: 6293 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَالْعَنَاقِ مِنْهُ ،
    حديث رقم: 6294 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَالْعَنَاقِ مِنْهُ ،
    حديث رقم: 6295 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَالْعَنَاقِ مِنْهُ ،
    حديث رقم: 6296 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَالْعَنَاقِ مِنْهُ ،
    حديث رقم: 6297 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَالْعَنَاقِ مِنْهُ ،
    حديث رقم: 6298 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَالْعَنَاقِ مِنْهُ ،
    حديث رقم: 6301 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَالْعَنَاقِ مِنْهُ ،
    حديث رقم: 6303 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ الْأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ ، عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ ، قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ
    حديث رقم: 6314 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ الْأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ ، عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ ، قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ
    حديث رقم: 36 في حديث نضر الله امرأ لابن حكيم المديني حديث نضر الله امرأ لابن حكيم المديني الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 6094 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عَامِرُ بْنُ شَرَاحِيلَ الشَّعْبِيُّ
    حديث رقم: 6418 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء زُبَيْدُ بْنُ الْحَارِثِ الْإِيَامِيُّ
    حديث رقم: 10290 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ذِكْرُ مَنْ حَدَّثَ وَرَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ مِنَ الْأَئِمَّةِ ، وَالْأَعْلَامِ التَّابِعِينَ
    حديث رقم: 10293 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ذِكْرُ مَنْ حَدَّثَ وَرَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ مِنَ الْأَئِمَّةِ ، وَالْأَعْلَامِ التَّابِعِينَ
    حديث رقم: 4259 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4258 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [5557] قَوْلُهُ عَنْ سَلَمَةَ هُوَ بن كُهَيْلٍ وَصَرَّحَ أَحْمَدُ بِهِ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَأَبُو جُحَيْفَةَ هُوَ الصَّحَابِيُّ الْمَشْهُورُ قَوْلُهُ ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ هُوَ بن نِيَارٍ الْمَاضِي ذِكْرُهُ قَوْلُهُ أَبْدَلَهَا بِمُوَحَّدَةٍ وَفَتْحِ أَوَّلِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي قَوْلِهِ اذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى قَوْلُهُ قَالَ شُعْبَةُ وَأَحْسَبُهُ قَالَ هِيَخَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَامِرٍ الْعَقَدِيِّ عَنْ شُعْبَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ وَلَمْ يَشُكَّ قَوْلُهُ اجْعَلْهَا مَكَانَهَا أَيِ اذْبَحْهَا وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهَذَا الْأَمْرِ مَنِ ادَّعَى وُجُوبَ الْأُضْحِيَّةِ وَلَا دَلَالَةَ فِيهِ لِأَنَّهُ وَلَوْ كَانَ ظَاهِرُ الْأَمْرِ الْوُجُوبَ إِلَّا أَنَّ قَرِينَةَ إِفْسَادِ الْأُولَى تَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ بِالْإِعَادَةِ لِتَحْصِيلِ الْمَقْصُودِ وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِي الْأَصْلِ وَاجِبًا أَوْ مَنْدُوبًا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ بِالْإِعَادَةِ لِلْوُجُوبِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ بِالْإِعَادَةِ لِلْإِشَارَةِ إِلَى أَنَّ التَّضْحِيَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ لَا تَقَعُ أُضْحِيَّةً فَأَمَرَهُ بِالْإِعَادَةِ لِيَكُونَ فِي عِدَادِ مَنْ ضَحَّى فَلَمَّا احْتَمَلَ ذَلِكَ وَجَدْنَا الدَّلَالَةَ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ الْمَرْفُوعِ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ قَالَ فَلَوْ كَانَتِ الْأُضْحِيَّةُ وَاجِبَةً لَمْ يَكِلْ ذَلِكَ إِلَى الْإِرَادَةِ وَأَجَابَ مَنْ قَالَ بِالْوُجُوبِ بِأَنَّ التَّعْلِيقَ عَلَى الْإِرَادَةِ لَا يَمْنَعُ الْقَوْلَ بِالْوُجُوبِ فَهُوَ كَمَا قِيلَ مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيُكْثِرْ مِنَ الزَّادِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحَجَّ لَا يَجِبُ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ ذَلِكَ لَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ ثُبُوتُ الْوُجُوبِ بِمُجَرَّدِ الْأَمْرِ بِالْإِعَادَةِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ احْتِمَالِ إِرَادَةِ الْكَمَالِ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ وَقَالَ حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ إِلَخْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ مَنْ وَصَلَهُ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ وَلَمْ يَسُقْ مُسْلِمٌ لَفْظَهُ لَكِنَّهُ قَالَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا يَعْنِي رِوَايَةَ إِسْمَاعِيلَ بن عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ وَرِوَايَةَ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بن سِيرِين (قَوْلُهُ بَابُ مَنْ ذَبَحَ الْأَضَاحِيَّ بِيَدِهِ) أَيْ وَهَلْ يُشْتَرَطُ ذَلِكَ أَوْ هُوَ الْأَوْلَى وَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ التَّوْكِيلِ فِيهَا لِلْقَادِرِ لَكِنْ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ رِوَايَةٌ بِعَدَمِ الْإِجْزَاءِ مَعَ الْقُدْرَةِ وَعِنْدَ أَكْثَرِهِمْ يُكْرَهُ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَشْهَدَهَا وَيكرهُ أَن يَسْتَنِيب حَائِضًا أَوْ صَبِيًّا أَوْ كِتَابِيًّا وَأَوَّلُهُمْ أَوْلَى ثُمَّ مَا يَلِيهِ


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5261 ... ورقمه عند البغا: 5557 ]
    - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَبْدِلْهَا» قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي إِلاَّ جَذَعَةٌ قَالَ شُعْبَةُ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ قَالَ: «اجْعَلْهَا مَكَانَهَا وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» وَقَالَ حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَقَالَ: «عَنَاقٌ جَذَعَةٌ».وبه قال: (حدّثنا) ولغير أبي ذر: حدّثني بالإفراد (محمد بن بشار) بالمعجمة المشدّدة بعد الموحدة العبدي قال: (حدّثنا محمد بن جعفر) هو غندر قال: (حدّثنا شعبة) بن الحجاج (عن سلمة) بن كهيل (عن أبي جحيفة) بالجيم المضمومة والحاء المهملة المفتوحة وهب بن عبد الله بن مسلم العامري السوائي الصحابي توفي رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهو لم يبلغ الحلم (عن البراء) بن عازب -رضي الله عنه- أنه (قال: ذبح أبو بردة) بن نيار (قبل الصلاة) أي صلاة العيد (فقال -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):(أبدلها) بكسر الدال وسكون اللام أي اذبح مكانها أخرى (قال) يا رسوله الله (ليس عندي إلا جذعة، قال شعبة) بن الحجاج (وأحسبه) أي أبا بردة (قال: هي) أي الجذعة (خير من مسنّة) لطيب لحمها ونفعها للأكلين لسمنها ونفاستها، وقال أهل
    اللغة: السن الذي يلقي سنه يكون في ذات الخف في السنة السادسة وفي الظلف والحافر في السنة الثالثة، وقال ابن فارس: إذا دخل ولد الشاة في السنة الثالثة فهو ثني ومسن (قال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (اجعلها) أي الجذعة (مكانها) أي مكان المسنّة خصوصية لك (ولن تجزي) بفتح الفوقية بغير همزة وقال ابن بري: الفقهاء يقولون لا يجزئ بالضم والهمزة في موضع لا يقضي، والصواب الفتح بلا همز ويجوز الضم والهمز بمعنى الكفاية، وفي الأساس للزمخشري بنو تميم تقول: البدنة تجزي عن سبعة بضم أوله، وأهل الحجاز تجزي بفتح أوله وبهما قرئ: {{لا تجزي نفس عن نفس}} [البقرة: 123]، ولن حرف نصب لنفي المستقبل وهل هي مركبة أو بسيطة ولا تقتضي تأييد النفي خلافًا للزمخشري أي لن يقتضي (عن أحد بعدك) وظاهره الخصوصية لأبي بردة بإجزاء الجذع من المعز في الأضحية، لكن وقع في غير ما حديث التصريح بنظيره لغيره كحديث عقبة السارق وقوله: ولا رخصة فيها لأحد بعدك وفي كل منهما صيغة عموم فأيهما تقدم على الآخر اقتضى انتفاء الوقوع للثانيفيحتمل صدور ذلك لكل منهما في وقت واحد، أو أن خصوصية الأول نسخت بثبوت الخصوصية للثاني، وذكر بعضهم أن الذين ثبتت لهم الرخصة أربعة أو خمسة لكن ليس التصريح بالنفي إلا في قصة أبي بردة في الصحيحين وفي قصة عقبة بن عامر في البيهقي ولم يشاركهما أحد في ذلك، نعم وقعت المشاركة في مطلق الأجزاء لا في خصوص منع الغير لزيد بن خالد. رواه أبو داود وأحمد وصححه ابن حبان ولعويمر بن أشقر رواه ابن حبان في صحيحه وابن ماجة ولسعد بن أبي وقاص رواه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس، وفي حديث أبي هريرة المروي عند أبي يعلى والحاكم أن رجلًا قال: يا رسول الله هذا جذع من الضأن مهزول وهذا جذع من المعز سمين أو هو خيرهما أفأضحي به؟ قال: "ضحّ به فإن لله الخير" وفي سنده ضعف.(وقال حاتم بن وردان): بالحاء المهملة أبو صالح البصري فيما وصله مسلم (عن أيوب) السختياني (عن محمد) أي ابن سيرين (عن أنس) -رضي الله عنه- (عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) الحديث. (وقال) فيه (عناق جذعة) بتنوينهما والعطف للبيان.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5261 ... ورقمه عند البغا:5557 ]
    - حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرِ حَدثنَا شُعْبةُ عنْ سَلمَة عنْ أَبي جُحيَفَةً عنِ البرَاءِ قَالَ ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلاَة فَقَالَ لَهُ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أبْدِلْها قَالَ لَيْسَ عِنْدِي إلاَّ جَذَعَةٌ قَالَ شُعْبَةُ وأحْسِبُهُ قَالَ هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ قَالَ اجْعلْها مَكانَها ولَنْ تَجْزِيَ عنْ أحدٍ بَعْدَكَ.مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة وَسَلَمَة بِفتْحَتَيْنِ هُوَ ابْن كهيل مصغر كهل الْحَضْرَمِيّ الْكُوفِي وَأَبُو جُحَيْفَة مصغر حجفة بِالْجِيم والحاء الْمُهْملَة وَالْفَاء اسْمه وهب بن عبد الله السوَائِي الصَّحَابِيّ الْمَشْهُور يرْوى عَن الْبَراء بن عَازِب والْحَدِيث أخرجه مُسلم أَيْضا فِي الضَّحَايَا عَن بنْدَار وَهُوَ مُحَمَّد بن بشار شيخ البُخَارِيّ وَغير قَوْله أَبُو بردة بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة ابْن نيار الَّذِي تقدم ذكره قَوْله (ابدلها) بِفَتْح الْهمزَة وَسُكُون الْبَاء الْمُوَحدَة أَمر من الابدال يعْنى اذْبَحْ مَكَانهَا أُخْرَى قَوْله واحسبه
    أَي احسب أَبَا بردة قَالَ هِيَ الْجَذعَة خير من مُسِنَّة يعْنى من مُسِنَّة بَالِغَة والخيرية بِحَسب السّمن والنفاسة قَوْله قَالَ اجْعَلْهَا مَكَانهَا أَي قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم اجْعَل هَذِه الْجَذعَة مَكَان المسنة وَهَذَا أَيْضا مَخْصُوص بِهِ فَلهَذَا قَالَ وَلنْ تجزى عَن أحد بعْدك وَالَّذين ذَهَبُوا إِلَى وجوب الْأُضْحِية احْتَجُّوا بقوله أبدلها لِأَنَّهُ أَمر بالابدال فَلَو لم تكن وَاجِبَة لما أَمر بالابدال وَهُوَ الْعِوَض ووردت أَحَادِيث كَثِيرَة تدل على الْوُجُوب مِنْهَا مَا رَوَاهُ أَصْحَاب السّنَن الْأَرْبَعَة عَن ابْن عون عَن أبي رَملَة حَدثنَا محفف من سليم قَالَ كُنَّا وقوفاً مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِعَرَفَات فَقَالَ (يَا أَيهَا النَّاس على كل أهل بَيت فِي كل عَام أضحاة وعتيرة) الحَدِيث قَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حسن غَرِيب فَإِن قلت قَالَ عبد الْحق إِسْنَاده ضَعِيف وَقَالَ ابْن الْقطَّان وعلته الْجَهْل بِحَال أبي رَملَة واسْمه عَامر فَلَا يعرف إِلَّا بِهَذَا يرْوى عَنهُ ابْن عون قلت تَحْسِين التِّرْمِذِيّ إِيَّاه يكفى للاستدلال بِهِ على الْوُجُوب ومحفف بن سليم بن الْحَارِث الْأَزْدِيّ الغامدي روى هَذَا الحَدِيث عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَذكره أَبُو نعيم فِي تَارِيخ اصبهان أَن عليا رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ اسْتَعْملهُ على أَصْبَهَان وَنزل الْكُوفَة وَأَبُو رَملَة ذكره أَبُو دَاوُد مُصَرحًا باسمه عَامر قَوْله (وَأَن تجزى) بِفَتْح أَوله غير مَهْمُوز أَي أَن تقضى يُقَال جزى فلَان عني كَذَا أَي قضى وَمِنْه (لَا تجزى نفس عَن نفس شَيْئا) أَي لَا تقضى عَنْهَا وَقَالَ ابْن بَرى الْفُقَهَاء يَقُولُونَ لَا تجزىء بِالضَّمِّ والهمزة فِي مَوضِع لَا تقضى وَالصَّوَاب بِالْفَتْح وَترك الْهمزَة وَقَالَ لَكِن يجوز الضَّم والهمزة بِمَعْنى الْكِفَايَة يُقَال أَجْزَأَ عَنْك وَقَالَ صَاحب الأساس بَنو تَمِيم يَقُولُونَ الْبَدنَة تجزى عَن سَبْعَة بِضَم أَوله وَأهل الْحجاز وتجزى بِفَتْح أَوله وَبِهِمَا قرىء (لَا تجزى نفس عَن نفس شَيْئا) وَفِي هَذَا رد على من نقل الِاتِّفَاق على منع ضم أَوله.{{وَقَالَ حاتِمُ بنُ ورْدَانَ عنْ أيُّوبَ عنْ مُحَمَّدٍ عنْ أَنَسٍ عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: وَقَالَ عَناقٌ جَذَعَةٌ}}حَاتِم بِالْحَاء الْمُهْملَة وانتاء الْمُثَنَّاة من فَوق الْمَكْسُورَة ابْن وردان أَبُو صَالح الْبَصْرِيّ وَأَيوب هُوَ السّخْتِيَانِيّ وَمُحَمّد بن سِيرِين وَهَذَا التَّعْلِيق أخرجه مُسلم حَدثنِي زِيَاد بن يحيى الحساني حَدثنَا حَاتِم يَعْنِي ابْن وردان حَدثنَا أَيُّوب عَن مُحَمَّد بن سِيرِين عَن أنس بن مَالك قَالَ خَطَبنَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَوْم أضحى قَالَ فَوجدَ ريح لحم فنهاهم أَن يذبحوا قَالَ من كَانَ ضحى فليعد ثمَّ قَالَ يمثل حَدِيثهمَا يعْنى رِوَايَة اسماعيل بن علية عَن أَيُّوب وَرِوَايَة هِشَام عَن مُحَمَّد بن سِيرِين قَوْله عنَاق جَذَعَة بِالتَّنْوِينِ فيهمَا وجذعة عطف بَيَان لعناق.

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ ‏"‏ أَبْدِلْهَا ‏"‏‏.‏ قَالَ لَيْسَ عِنْدِي إِلاَّ جَذَعَةٌ ـ قَالَ شُعْبَةُ وَأَحْسِبُهُ قَالَ ـ هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ‏.‏ قَالَ ‏"‏ اجْعَلْهَا مَكَانَهَا، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ ‏"‏‏.‏ وَقَالَ حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ عَنَاقٌ جَذَعَةٌ‏.‏

    Narrated Al-Bara':Abu Burda slaughtered (the sacrifice) before the (`Id) prayer whereupon the Prophet (ﷺ) said to him, "Slaughter another sacrifice instead of that." Abu Burda said, "I have nothing except a Jadha'a." (Shu`ba said: Perhaps Abu Burda also said that Jadha'a was better than an old sheep in his opinion.) The Prophet (ﷺ) said, "(Never mind), slaughter it to make up for the other one, but it will not be sufficient for anyone else after you

    Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Basyar] telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Ja'far] telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Salamah] dari [Abu Juhaifah] dari [Al Barra`] dia berkata; Abu Burdah pernah menyembelih binatang kurban sebelum shalat (Iedul Adlha), maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Gantilah kurbanmu." Dia berkata; "Aku tidak memilikinya lagi kecuali hanya jad'ah (anak kambing berusia dua tahun). [Syu'bah] mengatakan; aku mengira Abu Burdah mengatakan; "dan dia lebih baik daripada kambing muda." Beliau bersabda: "Kurbanlah dengan kambing itu, dan tidak sah untuk orang lain setelahmu." [Hatim bin Wardan] mengatakan dari [Ayyub] dari [Muhammad] dari [Anas] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, perawi berkata; "Betina jad'ah (anak kambing yang berusia dua tahun)

    Bera'dan, dedi ki: "Ebu Burde bayram namazından önce kurbanını kesti. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem ona: Onun yerine başkasını kes, diye buyurdu. Ebu Burde: Bende yaşını doldurmamış dişi bir keçiden başkası yok, dedi. -Şube dedi ki: Zannederim o (ravilerden Ebu Burde, el-Bera'dan naklen): Hem o, yaşını tamamlamış bir dişi keçiden daha iyidir, dedi.- Bunun üzerine Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem: O halde sen onu diğerinin (daha önce kestiğin kurbanlığın) yerine kes ve senden sonra da böylesi, hiç kimse için geçerli olmayacaktır, diye buyurdu." Fethu'l-Bari Açıklaması: "Senin koyunun et için kesilmiş bir koyun oldu." Yani o bir kurbanlık değildir. Aksine o, kendisinden yararlanılabilecek bir etten ibarettir. Nitekim Zubeyd el-İyamı'nin rivayetinde (bölümün başındaki 5545 nolu hadis) de geçtiği üzere "o ancak aile halkına takdim ettiği bir etten ibaret olur." Hadisten Çıkan Sonuçlar 1- Bir yaşını doldurmamış keçinin kurbanlığı caiz değildir. Cumhurun görüşü budur. Ata ve onun ashabından (ondan rivayet almış olanlardan) el-Evza1'ye göre mutlak olarak caizdir. Bu hususta Cabir'in Nebie merfu olarak zikrettiği bir sahih hadis de vardır: "Yaşını doldurmamış olanı kesmeyiniz. Ancak yaşını doldurmuşu bulmakta zorlanırsanız bir yaşını doldurmamış koyun kesebilirsiniz." Bu hadisi Müslim, Ebu Davud, Nesai ve başkaları da rivayet etmiş bulunmaktadır. Fakat Nevevı cumhurdan bunu (bir yaşını bitirmiş olanı kurban etmeyi) daha faziletli olana yorumladıklarını nakletmiş bulunmaktadır. İfadenin takdiri ise şöyledir: Sizin için müstehap olan ancak bir yaşını doldurmuş olanı kesmektir. Eğer bulamayacak olursanız o takdirde bir yaşını doldurmamış bir koyun kesebilirsiniz. Bir yaşını doldurmamiş olan (el-ceza') koyun türünün yeterli olabileceğini kabul eden cumhur, yaşı hususunda farklı görüşlere sahiptir. Birinci görüşe göre bir yaşını doldurup iki yaşına basmış alandır. Şafi1lere göre daha sahih, dil bilginleri ne göre de daha meşhur olan görüş budur. İkinci görüşe göre ise bu altı aydır. Bu da Hanefılerle, Hanbelilerin görüşüdür. "Sonra kim bayram namazından önce keserse ancak kendisi için kesmiş olur diye buyurdu." Yani onun o kestiği kurban olmaz. "Kim de namazdan sonra keserse onun kurban ibadeti tamamlanmış olur ve müslümanların sünnetine de" onlann izledikleri yola "uygun iş yapmış olur." 2- Hadisten sözü edilen sonuçlardan başka şu da anlaşılmaktadır: Hükümlerde baş vurulacak kaynak, Nebi Sallallahu Aleyhi ve SellemIdir. O bazı hallerde ümmeti arasından birisi için özel bir hüküm verebilir ve başkası hakkında da bu hükmü -bu konuda bir mazeret veya gerekçe bulunmasa dahi- uygun görmeyebilir. 3- Allah Resulü'nün bir kişiye hitabı, o hitabın özeloluşuna dair açık bir delil ortaya çıkıncaya kadar bütün mükellefleri kapsar. 4- Yapılan bir amel, güzel bir niyet ile yapılsa dahi şeriate uygun düşmedikj çe sahih degildir

    ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن جعفر نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے سلمہ نے، ان سے ابوجحیفہ نے اور ان سے براء رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابوبردہ رضی اللہ عنہ نے نماز عید سے پہلے قربانی ذبح کر لی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس کے بدلے میں دوسری قربانی کر لو۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک سال سے کم عمر کے بچے کے سوا اور کوئی جانور نہیں۔ شعبہ نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ ابوبردہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ ایک سال کی بکری سے بھی عمدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اسی کی اس کے بدلے میں قربانی کر دو لیکن تمہارے بعد یہ کسی کے لیے کافی نہیں ہو گی۔ اور حاتم بن وردان نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے محمد نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آخر حدیث تک ( اس روایت میں یہ لفظ ہیں ) کہ ”ایک سال سے کم عمر کی بچی ہے۔“

    বারা’ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আবূ বুরদাহ (রাঃ) সালাত আদায়ের পূর্বে যবহ্ করেছিলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেনঃ এটার বদলে আরেকটি যবহ্ কর। তিনি বললেনঃ আমার কাছে একটি ছয়-সাত মাসের বকরীর বাচ্চা ছাড়া কিছুই নেই। শু‘বাহ বলেন, আমার ধারণা তিনি আরো বলেছেন যে, বকরীর বাচ্চাটি পূর্ণ এক বছরের বকরীর চেয়ে উত্তম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তার স্থলে এটিকেই যবহ্ কর। কিন্তু তোমার পরে অন্য কারো জন্য কখনো এ অনুমতি থাকবে না। [৯৫১] হাতিম ইবনু ওয়ারদান এ হাদীসটি আইউব, মুহাম্মাদ, আনাস সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দুধের বাচ্চা) শব্দে বর্ণনা করেছেন। (আধুনিক প্রকাশনী- ৫১৫০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    பராஉ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அபூபுர்தா (ரலி) அவர்கள் (பெருநாள்) தொழுகைக்கு முன்பே (குர்பானி பிராணியை) அறுத்துவிட்டார்கள். ஆகவே, அவரிடம் நபி (ஸல்) அவர்கள் ‘‘அதற்குப் பதிலாக வேறொன்றை அறுப்பீராக!” என்று கூறினார்கள். அதற்கு அபூபுர்தா (ரலி) அவர்கள், ‘‘என்னிடம் ஒரு வயதுக்குட்பட்ட வெள்ளாடு ஒன்றைத் தவிர வேறொன்றுமில்லை; (அதை நான் குர்பானி கொடுக்கலாமா?)” என்று வினவினார்கள். அறிவிப்பாளர் ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: ‘‘அது ஒரு வயது பூர்த்தியான ஆட்டைவிடச் சிறந்தது” என்று அபூபுர்தா (ரலி) அவர்கள் சொன்னதாக (எனக்கு அறிவிக்கப்பட்டது என்று) நான் எண்ணுகிறேன். நபி (ஸல்) அவர்கள், ‘‘இதையே அதற்குப் பதிலாக அறுத்துக்கொள்ளுங்கள். உங்களுக்குப் பிறகு வேறெவருக்கும் அது செல்லாது” என்று சொன்னார்கள். இது பற்றிய அனஸ் (ரலி) அவர்களின் அறிவிப்பில், ‘‘என்னிடம் ஒரு வயதுக்குட்பட்ட பெட்டை வெள்ளாட்டைத் தவிர வேறொன்றுமில்லை” என்று அபூபுர்தா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக உள்ளது. அத்தியாயம் :