• 2705
  • عَنِ البَرَاءِ ، قَالَ : خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ ، قَالَ : " إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ، ثُمَّ نَرْجِعَ ، فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا ، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَّلَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ " ، فَقَامَ خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَا ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ قَالَ : " اجْعَلْهَا مَكَانَهَا - أَوْ قَالَ : اذْبَحْهَا - وَلَنْ تَجْزِيَ جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ "

    حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ البَرَاءِ ، قَالَ : خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ ، قَالَ : إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ، ثُمَّ نَرْجِعَ ، فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا ، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَّلَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ ، فَقَامَ خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَا ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ قَالَ : اجْعَلْهَا مَكَانَهَا - أَوْ قَالَ : اذْبَحْهَا - وَلَنْ تَجْزِيَ جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ

    النحر: يوم النحر : اليوم الأول من عيد الأضحى
    فننحر: النحر : الذبح
    جذعة: الجذع : ما تم ستة أشهر إلى سنة من الضأن أو السنة الخامسة من الإبل أو السنة الثانية من البقر والمعز
    مسنة: المسنة : من البقر والغنم التي تمت سنتين ودخلت في الثالثة ومن الإبل التي تمت خمس سنوات فما فوق
    أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ، ثُمَّ
    حديث رقم: 922 في صحيح البخاري أبواب العيدين باب سنة العيدين لأهل الإسلام
    حديث رقم: 5261 في صحيح البخاري كتاب الأضاحي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة: «ضح بالجذع من المعز، ولن تجزي عن أحد بعدك»
    حديث رقم: 5267 في صحيح البخاري كتاب الأضاحي باب من ذبح قبل الصلاة أعاد
    حديث رقم: 926 في صحيح البخاري أبواب العيدين باب الأكل يوم النحر
    حديث رقم: 936 في صحيح البخاري أبواب العيدين باب الخطبة بعد العيد
    حديث رقم: 947 في صحيح البخاري أبواب العيدين باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد
    حديث رقم: 954 في صحيح البخاري أبواب العيدين باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب
    حديث رقم: 5249 في صحيح البخاري كتاب الأضاحي باب سنة الأضحية
    حديث رقم: 5260 في صحيح البخاري كتاب الأضاحي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة: «ضح بالجذع من المعز، ولن تجزي عن أحد بعدك»
    حديث رقم: 5264 في صحيح البخاري كتاب الأضاحي باب الذبح بعد الصلاة
    حديث رقم: 6324 في صحيح البخاري كتاب الأيمان والنذور باب إذا حنث ناسيا في الأيمان
    حديث رقم: 3718 في صحيح مسلم كتاب الْأَضَاحِيِّ بَابُ وَقْتِهَا
    حديث رقم: 3722 في صحيح مسلم كتاب الْأَضَاحِيِّ بَابُ وَقْتِهَا
    حديث رقم: 3719 في صحيح مسلم كتاب الْأَضَاحِيِّ بَابُ وَقْتِهَا
    حديث رقم: 3720 في صحيح مسلم كتاب الْأَضَاحِيِّ بَابُ وَقْتِهَا
    حديث رقم: 3721 في صحيح مسلم كتاب الْأَضَاحِيِّ بَابُ وَقْتِهَا
    حديث رقم: 3723 في صحيح مسلم كتاب الْأَضَاحِيِّ بَابُ وَقْتِهَا
    حديث رقم: 2464 في سنن أبي داوود كِتَاب الضَّحَايَا بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ السِّنِّ فِي الضَّحَايَا
    حديث رقم: 2463 في سنن أبي داوود كِتَاب الضَّحَايَا بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ السِّنِّ فِي الضَّحَايَا
    حديث رقم: 1497 في جامع الترمذي أبواب الأضاحي باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة
    حديث رقم: 1565 في السنن الصغرى للنسائي كتاب صلاة العيدين باب الخطبة في العيدين بعد الصلاة
    حديث رقم: 1558 في السنن الصغرى للنسائي كتاب صلاة العيدين الخطبة يوم العيد
    حديث رقم: 1576 في السنن الصغرى للنسائي كتاب صلاة العيدين حث الإمام على الصدقة في الخطبة
    حديث رقم: 4362 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الضحايا ذبح الضحية قبل الإمام
    حديث رقم: 4363 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الضحايا ذبح الضحية قبل الإمام
    حديث رقم: 1348 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ الْوِتْرِ وَمَا فِيهِ مِنَ السُّنَنِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ، الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى ، وَمَا يَحْتَاجُ فِيهِمَا
    حديث رقم: 18278 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 18336 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 18357 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 18139 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 18147 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 18148 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 18195 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 18280 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 18338 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 6007 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ
    حديث رقم: 6005 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ
    حديث رقم: 6006 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ
    حديث رقم: 6009 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ
    حديث رقم: 6010 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ
    حديث رقم: 1758 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ الْخُطْبَةُ يَوْمَ الْعِيدِ
    حديث رقم: 1744 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ الْخُطْبَةُ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1784 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ تَعْلِيمُ الْإِمَامِ رَعِيَّتَهُ فِي خُطْبَتِهِ كَيْفَ يَنْسُكُونَ
    حديث رقم: 4354 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الضَّحَايَا الذَّبْحُ قَبْلَ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4355 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الضَّحَايَا الذَّبْحُ قَبْلَ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5594 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ مَنْ قَالَ : الصَّلَاةُ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
    حديث رقم: 1500 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَابٌ فِي الذَّبْحِ قَبْلَ الْإِمَامِ
    حديث رقم: 1169 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 3386 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْبَاءِ مَنِ اسْمُهُ بُجَيرٌ
    حديث رقم: 310 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْبَاءِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ بُجَيْرٌ
    حديث رقم: 1155 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الْبَاءِ بِلَالُ بْنُ الْحَارِثِ الْمُزَنِيُّ ، يُكَنَّى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
    حديث رقم: 3080 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ إِسْحَاقُ
    حديث رقم: 17757 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا بَابُ لَا يُجْزِي الْجَذَعُ إِلَّا مِنَ الضَّأْنِ وَحْدَهَا , وَيُجْزِي الثَّنِيُّ
    حديث رقم: 17758 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا بَابُ لَا يُجْزِي الْجَذَعُ إِلَّا مِنَ الضَّأْنِ وَحْدَهَا , وَيُجْزِي الثَّنِيُّ
    حديث رقم: 17807 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا بَابُ وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ
    حديث رقم: 5772 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ مَنْ أَكَلَ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5830 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ الْخُطْبَةِ عَلَى الْعَصَا
    حديث رقم: 5884 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ الْإِمَامِ يُعَلِّمُهُمْ فِي خُطْبَةِ عِيدِ الْأَضْحَى كَيْفَ يَنْحَرُونَ
    حديث رقم: 5885 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ الْإِمَامِ يُعَلِّمُهُمْ فِي خُطْبَةِ عِيدِ الْأَضْحَى كَيْفَ يَنْحَرُونَ
    حديث رقم: 17722 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا بَابُ الْأُضْحِيَّةُ سُنَّةٌ نُحِبُّ لُزُومَهَا وَنَكْرَهُ تَرْكَهَا
    حديث رقم: 17756 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا بَابُ لَا يُجْزِي الْجَذَعُ إِلَّا مِنَ الضَّأْنِ وَحْدَهَا , وَيُجْزِي الثَّنِيُّ
    حديث رقم: 17803 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا بَابُ وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ
    حديث رقم: 17804 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا بَابُ وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ
    حديث رقم: 17805 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا بَابُ وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ
    حديث رقم: 17806 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا بَابُ وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ
    حديث رقم: 17808 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا بَابُ وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ
    حديث رقم: 885 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الضَّحَايَا
    حديث رقم: 1441 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ
    حديث رقم: 781 في مسند الطيالسي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ
    حديث رقم: 772 في مسند الطيالسي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ
    حديث رقم: 285 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 329 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 381 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 330 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 361 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 362 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 365 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 366 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 4091 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَضَاحِيِّ بَابُ مَنْ نَحَرَ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ الْإِمَامُ
    حديث رقم: 538 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 4 في مسانيد فراس المكتب مسانيد فراس المكتب رِوَايَتُهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَرَاحِيلَ أَبِي عَمْرٍو الشَّعْبِيِّ
    حديث رقم: 6095 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عَامِرُ بْنُ شَرَاحِيلَ الشَّعْبِيُّ
    حديث رقم: 5 في مسانيد فراس المكتب مسانيد فراس المكتب رِوَايَتُهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَرَاحِيلَ أَبِي عَمْرٍو الشَّعْبِيِّ
    حديث رقم: 6 في مسانيد فراس المكتب مسانيد فراس المكتب رِوَايَتُهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَرَاحِيلَ أَبِي عَمْرٍو الشَّعْبِيِّ
    حديث رقم: 441 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي زُبَيْدُ بْنُ الْحَارِثِ الْأَيَامِيُّ
    حديث رقم: 1407 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارِ بْنِ أَبِي سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ الْعَنَزِيِّ
    حديث رقم: 2287 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ
    حديث رقم: 139 في الأوائل لابن أبي عاصم الأوائل لابن أبي عاصم
    حديث رقم: 369 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ
    حديث رقم: 6299 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَالْعَنَاقِ مِنْهُ ،
    حديث رقم: 6300 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَالْعَنَاقِ مِنْهُ ،
    حديث رقم: 6302 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَالْعَنَاقِ مِنْهُ ،
    حديث رقم: 6304 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ الْأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ ، عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ ، قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ
    حديث رقم: 6315 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ الْأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ ، عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ ، قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ
    حديث رقم: 2017 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْعَيْنِ حَدِيثُ التَّرْقُفِيِّ
    حديث رقم: 1626 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 1627 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 10291 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ذِكْرُ مَنْ حَدَّثَ وَرَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ مِنَ الْأَئِمَّةِ ، وَالْأَعْلَامِ التَّابِعِينَ
    حديث رقم: 10292 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ذِكْرُ مَنْ حَدَّثَ وَرَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ مِنَ الْأَئِمَّةِ ، وَالْأَعْلَامِ التَّابِعِينَ
    حديث رقم: 6290 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَالْعَنَاقِ مِنْهُ ،
    حديث رقم: 6291 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَالْعَنَاقِ مِنْهُ ،
    حديث رقم: 6292 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَالْعَنَاقِ مِنْهُ ،
    حديث رقم: 6293 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَالْعَنَاقِ مِنْهُ ،
    حديث رقم: 6294 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَالْعَنَاقِ مِنْهُ ،
    حديث رقم: 6295 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَالْعَنَاقِ مِنْهُ ،
    حديث رقم: 6296 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَالْعَنَاقِ مِنْهُ ،
    حديث رقم: 6297 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَالْعَنَاقِ مِنْهُ ،
    حديث رقم: 6298 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَالْعَنَاقِ مِنْهُ ،
    حديث رقم: 6301 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَالْعَنَاقِ مِنْهُ ،
    حديث رقم: 6303 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ الْأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ ، عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ ، قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ
    حديث رقم: 6314 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ الْأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ ، عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ ، قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ
    حديث رقم: 36 في حديث نضر الله امرأ لابن حكيم المديني حديث نضر الله امرأ لابن حكيم المديني الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 6094 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عَامِرُ بْنُ شَرَاحِيلَ الشَّعْبِيُّ
    حديث رقم: 6418 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء زُبَيْدُ بْنُ الْحَارِثِ الْإِيَامِيُّ
    حديث رقم: 10290 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ذِكْرُ مَنْ حَدَّثَ وَرَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ مِنَ الْأَئِمَّةِ ، وَالْأَعْلَامِ التَّابِعِينَ
    حديث رقم: 10293 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ذِكْرُ مَنْ حَدَّثَ وَرَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ مِنَ الْأَئِمَّةِ ، وَالْأَعْلَامِ التَّابِعِينَ
    حديث رقم: 4259 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4258 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [968] حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَّلَهُ لأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَىْءٍ». فَقَامَ خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ، وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ. قَالَ: «اجْعَلْهَا مَكَانَهَا -أَوْ قَالَ اذْبَحْهَا- وَلَنْ تَجْزِيَ جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ». وبالسند قال: (حدّثنا سليمان بن حرب، قال: حدّثنا شعبة) بن الحجاج (عن زبيد) اليامي (عن الشعبي) عامر بن شراحيل (عن البراء) بن عازب، رضي الله عنه، (قال): (خطبنا النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يوم النحر) أي بعد أن صلّى العيد (فقال): (إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا) أي: وفي يوم عيد الفطر (أن نصلي) صلاة العيد التي صليناها قبل، (ثم نرجع فننحر) بالنصب عطفًا على ما سبق والنحر للإبل، والذبح لغيرها، أو يطلق النحر على الذبح بجامع إنهار الدم. (فمن فعل ذلك) بأن قدّم الصلاة على الخطبة ثم نحر (فقد أصاب سنّتنا، ومن ذبح قبل أن يصلّي) العيد (فإنما هو) أي: الذي ذبحه (لحم عجله لأهله، ليس من النسك) المتقرب بها (في شيء)، ولأبي ذر، عن الكشميهني: فإنها، أي: ذبيحته لحم. قال البراء: (فقام خالي أبو بردة بن نيار) بكسر النون وتخفيف المثناة (فقال: يا رسول الله! أنا) ولأبي ذر، والأصيلي، وأبي الوقت، عن الحموي والمستملي: إني (ذبحت) شاتي (قبل أن أصلي، وعندي جذعة) من المعز، هي (خير من مسنة)، لها سنتان، لنفاستها لحمًا وثمنًا. (قال) عليه الصلاة والسلام له، ولأبي الوقت، فقال: (اجعلها مكانها -أو قال اذبحها-) شك من الراوي (ولن تجزي جذعة عن أحد بعدك) وفي رواية: غيرك. ووجه الدلالة للترجمة من قوله: "أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ... " من جهة أن المؤخر لصلاة العيد عن أول النهار بدأ بغير الصلاة، لأنه بدأ بتركها، والاشتغال عنها بما لا يخلو الإنسان منه عند خلوه عن الصلاة، وهو استنباط خفي يجنح إلى الجمود على اللفظ، والإعراض عن النظر إلى السياق، وله وجه. ويحقق ما قلناه، أنه قال في طريق أخرى، تأتي إن شاء الله تعالى: "إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ... " فالأوّلية باعتبار المناسك، لا باعتبار النهار: قاله في المصابيح. 11 - باب فَضْلِ الْعَمَلِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {{وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَات}}: أَيَّامُ الْعَشْرِ. وَالأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ: أَيَّامُ التَّشْرِيقِ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا وَكَبَّرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ خَلْفَ النَّافِلَةِ. (باب فضل العمل في أيام التشريق) الثلاثة بعد يوم النحر، أو: هو منها عملاً بسبب التسمية به، لأن لحوم الأضاحي كانت تشرك فيها بمنى، أيّ تقدد، ويبزر بها للشمس. أو: أنها كلها أيام تشريق لصلاة يوم النحر، لأنها إنما تصلّي بعد أن تشرق الشمس، فصارت تبعًا ليوم النحر. أو: من قول الجاهلية: أشرق ثبير كيما نغير أي ندفع فننحر. وحينئذ فإخراجهم يوم النحر منها إنما هو لشهرته بلقب خاص، وهو: يوم العيد، وإلاّ فهي في الحقيقة تبع له في التسمية. وقد روى أبو عبيد، من مرسل الشعبي، بسند رجاله ثقات: "من ذبح قبل التشريق فليعد". أي: قبل صلاة العيد. لكن مقتضى كلام الفقهاء واللغويين: أنها غيره، والله تعالى أعلم. (وقال ابن عباس) رضي الله عنهما، مما وصله عبد بن حميد في تفسيره (واذكروا {{الله في أيام معلومات}}) [الحج: 28] باللام هي: (أيام العشر) الأول من ذي الحجة. قال: (والأيام المعدودات) بالدال: هي (أيام التشريق) الثلاثة: الحادي عشر من ذي الحجة: يوم القرّ بفتح القاف، لأن الحجاج يقرّون فيه بمنى، والثاني عشر، والثالث عشر: المسمّيان بالنفر الأول لجواز النفر فيه لمن تعجل، والنفر الثاني. ويقال لها: أيام منى، لأن الحجاج يقيمون فيها بمنى. وهذا، أي قوله: واذكروا {{الله في أيام معلومات}} باللام، رواية كريمة وابن شبويه، وهي خلاف التلاوة، لأنها في سورة البقرة: معدودات بالدال، ولأبي ذر، عن الحموي والمستملي {{واذكروا الله في أيام معدودات) بالدال، وهي مخالفة للتلاوة أيضًا، لأنها، وإن كانت موافقة لآية البقرة في {معدودات}} بالدال لكنها مخالفة لها من حيث التعبير بفعل الأمر، موافقة لآية الحج في التعبير بالمضارع، لكن تلك: أي: آية الحج، {{معلومات}} باللام مع إثبات: اسم، في قوله: {{ويذكروا اسم الله}} ولأبي ذر أيضًا، عن الكشميهني، مما في الفتحوالعمدة {{ويذكروا الله في أيام معلومات}} باللام بلفظ سورة الحج، لكنه حذف لفظ: اسم. وبالجملة فليس في هذه الروايات الثلاثة ما يوافق التلاوة، ومن ثم استشكلت. وأجيب: بأنه لم يقصد بها التلاوة، وإنما حكي كلام ابن عباس. وابن عباس إنما أراد تفسير المعدودات والمعلومات. نعم، في فرع اليونينية، مما رقم له بعلامة أبي ذر، عن الكشميهني: {{ويذكروا اسم الله في أيام معلومات}} باللام، وهذا موافق لما في الحج. (وكان ابن عمر) بن الخطاب (وأبو هريرة) رضي الله عنهم، مما ذكره البغوي والبيهقي معلقًا عنهما، (يخرجان إلى السوق في أيام العشر) الأول من ذي الحجة (يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما). قال البرماوي كالكرماني: هذا لا يناسب الترجمة، إلا أن المصنف، رحمه الله كثيرًا ما يضيف إلى الترجمة ما له أدنى ملابسة استطرادًا. وقال في الفتح: الظاهر أنه أراد تساوي أيام التشريق بأيام العشر، لجامع ما بينهما مما يقع فيهما من أعمال الحج. (وكبر محمد بن علي) الباقر، فيما وصله الدارقطني في: المؤتلف، عنه في: أيام التشريق بمنى، (خلف النافلة) كالفريضة. وفي ذلك خلاف يأتي إن شاء الله تعالى في الباب اللاحق مع غيره.

    بابالتبكير إلى العيدوقال عبد الله بن بسر: إن كنا قد فرغنا في هذه الساعة، وذلك حين التسبيح.

    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:939 ... ورقمه عند البغا:968 ]
    - حدثنا سليمان بن حرب: نا شعبة، عن زبيد، عن الشعبي، عن البراء، قال: خطبنا النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم النحر، فقال: ((إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر)) .ثم ذكر بقية الحديث - يعني حديث آدم، عن شعبة -، وقد سبق قريباً، إلا أنه قال: ((اجعلها مكانها)) - أو قال -: ((اذبحها، ولن تجزي جذعة عن أحد بعدك)) .وجه الاستدلال بحديث البراء على التبكير بصلاة العيد: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أخبر أن أول ما يبدأ به في يوم النحر الصَّلاة، ثُمَّ النحر بعد رجوعه، والمراد باليومها هنا: ما بعد طلوع الشمس، فإنه لا يجوز صلاة العيد قبل [ذَلِكَ] بالاتفاق.وهذا مما يرد قول من قال من أصحابنا بجواز
    صلاة الجمعة قبل طلوع الشمس.وقد يستدل به من يرى أن صلاة العيد تجوز قبل زوال وقت النهي 0ويجاب عنه بان ذكره أول ما يبدأ به في وقت متسع، لا يلزم منه أن يكون فعله له في أول الوقت 0وقال الشافعي: أنا الثقة، أن الحسن كان يقول: إن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يغدو إلى الأضحى والفطر حين تطلع الشمس، فيتتام طلوعها.وأما حديث عبد الله بن بسر الذي ذكره تعليقاً:فخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث يزيد بن خمير الرحبي، قال: خرج عبد الله بن بسر - صاحب النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مع الناس في يوم عيد فطر - أو أضحى -، فأنكر إبطاء الإمام، وقال: أنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح.والمراد بصلاة التسبيح: صلاة الضحى.والمراد بحينها: وقتها المختار، وهو إذا اشتد الحر.فهذا التأخير هو الذي أنكره عبد الله بن بسر، ولم ينكر تأخيرها إلى أن يزول وقت النهي؛ فان ذَلِكَ هوَ الأفضل بالاتفاق، فكيف ينكره.وقد اختلف في أول وقت صلاة العيد:فقال أبو حنيفة وأحمد: أول وقتها إذا ارتفعت الشمس، وزال وقت النهي.وهو أحد الوجهين
    للشافعية.والثاني - لهم -: أول وقتها إذا طلعت الشمس، وان لم يزل وقت النهي.وهو قول مالك.ويتخرج لأصحابنا مثله، على قولهم: إن ذوات الأسباب كلها تفعل في أوقات النهي.وقد خرجه بعضهم في صلاة الاستسقاء، وصلاة العيد مثلها.وعمل السلف يدل على الأول؛ فإنه قد روي عن ابن عمر ورافع بن خديج وجماعة من التابعين، أنهم كانوا لا يخرجون إلى العيد حتَّى تطلع الشمس، وكان بعضهم يصلي الضحى في المسجد قبل أن يخرج إلى العيد.وهذا يدل على أن صلاتها إنما كانت تفعل بعد زوال وقت النهي.واختلفوا: هل يستحب إقامة العيدين في وقت واحد بالسوية، أو يعجل أحدهما عن آخر؟ على قولين.أحدهما: انهما يصليان بالسوية، وهو قول مالك.وقال ربيعة: إذا طلعت الشمس فالتعجيل بهما - يعني: الفطر والأضحى - أحسن من التأخير.قال الزهري: كانوا يؤخرون العيدين حتى يرتفع النهار جداً.وروى عن عمر بن عبد العزيز، أنه كان يبكر بالخروج إلى الصلاة؛ كيلا يصلي أحد قبلها.
    خرجه كله جعفر الفريابي في ((كتاب العيدين)) يستحب أن يؤخر صلاة الفطر، وتقدم الأضحى، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد.وفي حديث مرسل، خرجه الشافعي، أن النبي كتب إلى عمرو بن حزم - وهو بنجران - أن عجل الأضحى، وأخر الفطر.وفي إسناده: إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وهو ضعيف جداً.والمعنى في ذلك: أنه بتأخير صلاة عيد الفطر يتسع وقت إخراج الفطرة المستحب إخراجها فيه، وبتعجيل صلاة الأضحى يتسع وقت التضحية، ولا يشق على الناس أن يمسكوا عن الأكل حتَّى يأكلوا من ضحاياهم.وقد تقدم في حديث ابن عباس المخرج في ((المسند)) : وكانوا لا يخرجون حتى يمتد الضحى، فيقولون: نطعم حتى لا نعجل عن صلاتنا.وأظنه من قول عطاء.ويكون تعجيل صلاة الأضحى بمقدار وصول الناس من المزدلفة إلى منى ورميهم وذبحهم - نص عليه أحمد في رواية حنبل -؛ ليكون أهل الأمصار تبعاً للحاج في ذَلِكَ؛ فإن رمي الحاج الجمرة بمنزلة صلاة العيد لأهل الأمصار.وأما آخر وقت صلاة العيد فهو: زوال الشمس.قال عطاء: كل عيد
    في صدر النهار.وقال مجاهد: كانوا يعدون العيد في صدر النهار.وقال مجاهد: كل عيد للمسلمين فهو قبل نصف النهار.وقال أحمد: لا يكون الخروج للعيدين إلا قبل الزوال.وأما إن لم يعلم بالعيد إلا في أثناء النهار، فإن علم به قبل زوال الشمس خرجوا من وقتهم، وصلوا صلاة العيد.وإن شهدوا بعد الزوال في أثناء النهار، فقال أكثر العلماء: يخرجون من الغد للصلاة، وهو قول عمر بن عبد العزيز والثوري وأبي حنيفة والأوزاعي والليث وإسحاق وأحمد وابن المنذر 0واستدلوا بما روى أبو عمير بن أنس، قال: حدثني عمومة لي من الأنصار من أصحاب النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قالوا: غم علينا هلال شوال، فأصبحنا صياماً، فجاء ركب من آخر النهار، فشهدوا عند رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر الناس أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا لعيدهم من الغد.خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.وصححه إسحاق بن راهويه والخطابي والبيهقي.واحتج به أحمد.وتوقف فيه الشافعي، وقال: لو ثبت قلنا به.
    وقالت طائفة: تسقط ولا تصلي بعد ذلك، كما لا تقضى الجمعة إذا فاتت، وهو قول مالك وأبي ثور والشافعي - في قول له.والقول المشهور، عنه: أنه إن أمكن جمع الناس في بقية يومهم لصغر البلدخرجوا، وصلوا في بقية اليوم، وإلا أخروه إلى الغد.وبنى ذلك أصحابه على أن التأخير إلى الغد قضاء، أو أداء.فإن قيل: إنه أداء، لم تصل بعد الزوال؛ لأن وقت أدائها قد فات.وإن قيل: إنَّهُ قضاء - وهو أصح عندهم -، قضيت في بقية النهار، إذا أمكن جمع الناس فيهِ.وهو أفضل - عندهم - من تأخيرها إلى الغد، في أصح الوجهين عندهم. ولا خلاف عندهم، أنه إذا لم يعلم بالعيد إلاّ في الليلة الثانية، أنه يصلي من الغد.قالوا: ويكون أداء، بغير خلاف.واتفقوا على أن هذه الشهادة لا تقبل بالنسبة إلى صلاة العيد، بل تصلى من الغد أداء بغير خلاف.قال في ((شرح المهذب)) : قال أصحابنا: ليس يوم الفطر أول شوال مطلقا وإنما هو اليوم الذي يفطر فيه الناس؛ بدليل حديث:((فطركم يوم تفطرون)) وكذلك يوم النحر، وكذلك يوم عرفة هوَ اليوم الذي يظهر للناس، أنه يوم عرفة، سواء كانَ التاسع أو العاشر وقال الشافعي في ((الأم)) عقب هذا الحديث: فبهذا نأخذ. قالَ: وإنما كلف العباد الظاهر، ولم يظهر الفطر إلا يوم أفطروا. انتهى.
    وقال أصحاب أبي حنيفة - فيمن شهد بيوم عرفة بعرفة، على وجه لا يتمكن الناس فيه من تلافي الوقوف، على تقدير صحة شهادتهم في ذلك العام -: إن شهادتهم غير مقبولة؛ لما يؤدى إليه قبولها من إيقاع الناس في الفتنه، بتفويت حجهم.ذكره صاحب ((الكافي)) - منهم.

    (بابُُ التَّبْكِيرِ إلَى العِيدِ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان التبكير للعيد، من بكَّر إِذا بَادر وأسرع، وَكَذَا هُوَ للأكثرين: بِالْبَاء، الْمُوَحدَة قبل الْكَاف، وَكَذَا شَرحه الشارحون، وَوَقع للمستملي: بابُُ التَّكْبِير، بِتَقْدِيم الْكَاف. قيل: هُوَ تَحْرِيف، وَفِي بعض النّسخ: بابُُ التَّكْبِير إِلَى الْعِيد.وقالَ عَبْدُ الله بنُ بُسْرٍ إنْ كُنَّا فَرَغْنَا فِي هاذِهِ السَّاعَةِ وَذالِكَ حِينَ التَّسْبِيحِعبد الله بن بسر، بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة وَسُكُون السِّين الْمُهْملَة وَفِي آخِره رَاء: أَبُو صَفْوَان السّلمِيّ الْمَازِني الصَّحَابِيّ ابْن الصَّحَابِيّ، مَاتَ بحمص فَجْأَة وَهُوَ يتَوَضَّأ سنة ثَمَان وَثَمَانِينَ، وَهُوَ آخر من مَاتَ من الصَّحَابَة بِالشَّام، وَهُوَ مِمَّن صلى إِلَى الْقبْلَتَيْنِ. وَهَذَا التَّعْلِيق وَصله أَبُو دَاوُد: حَدثنَا أَحْمد بن حَنْبَل حَدثنَا أَبُو الْمُغيرَة حَدثنَا صَفْوَان حَدثنَا يزِيد بن خمير الرَّحبِي قَالَ: (خرج عبد الله بن بسر صَاحب النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، مَعَ النَّاس فِي يَوْم عيد فطر أَو أضحى، فَأنْكر إبطاء الإِمَام، وَقَالَ: إِن كُنَّا قد فَرغْنَا ساعتنا هَذِه وَذَلِكَ حِين التَّسْبِيح) . وَأخرجه ابْن مَاجَه أَيْضا. قلت: أَبُو الْمُغيرَة عبد القدوس بن الْحجَّاج الْحِمصِي الشَّامي، وخمير، بِضَم الْخَاء الْمُعْجَمَة وَفتح الْمِيم: أَبُو عمر الشَّامي الرَّحبِي نِسْبَة إِلَى رحبة، بِفَتْح الرَّاء والحاء الْمُهْملَة وَالْبَاء الْمُوَحدَة، وَهُوَ رحبة بن زرْعَة بن سبأ الْأَصْفَر. بطن من حمير.قَوْله: (إِن كُنَّا) ، وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد: (إِنَّا كُنَّا) ، وَكلمَة: إِن، هَهُنَا هِيَ المخففة من الثَّقِيلَة، وَأَصله:إِنَّه، بضمير الشان. قَوْله: (وَذَلِكَ حِين التَّسْبِيح) أَي: حِين صَلَاة السبحة، وَهِي صَلَاة الضُّحَى، وَذَلِكَ إِذا مضى وَقت الْكَرَاهَة. وَفِي رِوَايَة صَحِيحَة للطبراني: (وَذَلِكَ حِين تَسْبِيح الضُّحَى) ، وَقَالَ الْكرْمَانِي: حِين التَّسْبِيح أَي: حِين صَلَاة الضُّحَى أَو حِين صَلَاة الْعِيد، لِأَن صَلَاة الْعِيد سبْحَة ذَلِك الْيَوْم.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:939 ... ورقمه عند البغا:968 ]
    - حدَّثنا سُلَيْمَانُ بنُ حَرْبٍ قَالَ حدَّثنا شُعْبَةُ عنْ زُبَيْدٍ عنِ الشَّعْبِيِّ عنِ البَرَاءِ قَالَ خطَبَنَا النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ إنَّ أوَّلَ مَا يبْدَأ بِهِ فِي يَوْمِنَا هاذا أنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذالِكَ فَقَدْ أصَابَ سُنَّتَنَا ومَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أنْ يُصَلِّيَ فإنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَّلَهُ لأِهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ فقامَ خَالِي أبُو بُرْدَةَ بنُ نِيَارٍ فَقَالَ يَا رسولَ الله أنَا ذَبَحْتُ قَبْلَ أنْ أُصَلِّيَ وعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ قَالَ اجْعَلْهَا مَكانَها أَو قالَ اذْبَحْهَا ولَنْ تَجْزِيَ جَذَعَةٌ عنْ أحَدٍ بَعْدَكَ. .مطابقته للتَّرْجَمَة حَيْثُ إِن الِابْتِدَاء بِالصَّلَاةِ يَوْم الْعِيد والمبادرة إِلَيْهَا قبل الِاشْتِغَال بِكُل شَيْء غير التأهب لَهَا، وَمن لَوَازِم ذَلِك التبكير إِلَيْهَا، والْحَدِيث قد مر فِي: بابُُ الْأكل يَوْم النَّحْر عَن قريب. وَأخرجه هُنَاكَ عَن عُثْمَان عَن جرير عَن مَنْصُور عَن الشّعبِيّ ... إِلَى آخِره، فَانْظُر إِلَى التَّفَاوُت الَّذِي بَينهمَا فِي الْأَلْفَاظ. وَأخرجه أَيْضا فِي: بابُُ الْخطْبَة بعد الْعِيد، عَن آدم عَن شُعْبَة عَن زبيد. . ألى آخِره، وَهَذَا الْإِسْنَاد وَإسْنَاد حَدِيث الْبابُُ وَاحِد غير الْمُغَايرَة فِي شَيْخه الَّذِي روى عَنهُ.وَالِاخْتِلَاف فِي متنيهما قَلِيل، وَفِي حَدِيث هَذَا الْبابُُ: (وَمن ذبح) وَهُنَاكَ: (وَمن نحر) . وَالْفرق بَينهمَا أَن الْمَشْهُور أَن النَّحْر فِي الْإِبِل وَالذّبْح فِي غَيره. وَقَالُوا: النَّحْر فِي اللب مثل الذّبْح فِي الْحلق، وَهنا أطلق النَّحْر على الذّبْح بِاعْتِبَار أَن كلا مِنْهُمَا إنهار الدَّم، وَاخْتلفُوا فِي وَقت الغدو إِلَى الْعِيد، فَكَانَ ابْن عمر يُصَلِّي الصُّبْح ثمَّ يَغْدُو، وكما هُوَ إِلَى الْمصلى، وَفعله سعيد بن الْمسيب، وَقَالَ إِبْرَاهِيم: كَانُوا يصلونَ الْفجْر وَعَلَيْهِم ثِيَابهمْ يَوْم الْعِيد، وَعَن أبي مجلز مثله، وَعَن رَافع بن خديج: أَنه كَانَ يجلس فِي الْمَسْجِد بنيه، فَإِذا طلعت الشَّمْس صلى رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ يذهبون إِلَى الْفطر والأضحى، وَكَانَ عُرْوَة لَا يَأْتِي الْعِيد حَتَّى تشعل الشَّمْس، وَهُوَ قَول عَطاء وَالشعْبِيّ. وَفِي (الْمُدَوَّنَة) : عَن مَالك يَغْدُو من دَاره أَو من الْمَسْجِد إِذا طلعت الشَّمْس. وَقَالَ عَليّ بن زِيَاد عَنهُ: وَمن غَدا إِلَيْهَا قبل الطُّلُوع فَلَا
    بَأْس، وَلَكِن لَا يكبر حَتَّى تطلع الشَّمْس، وَلَا يَنْبَغِي أَن يَأْتِي الْمُصَلِّي حَتَّى تحين الصَّلَاة، وَقَالَ الشَّافِعِي يَأْتِي إِلَى الْمصلى حِين تبرز الشَّمْس فِي الْأَضْحَى، وَيُؤَخر الغدو فِي الْفطر قَلِيلا.

    حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ ‏"‏ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَّلَهُ لأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَىْءٍ ‏"‏‏.‏ فَقَامَ خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ‏.‏ قَالَ ‏"‏ اجْعَلْهَا مَكَانَهَا ـ أَوْ قَالَ اذْبَحْهَا ـ وَلَنْ تَجْزِيَ جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ ‏"‏‏.‏

    Narrated Al-Bara':The Prophet (ﷺ) delivered the Khutba on the day of Nahr (`Id-ul-Adha) and said, "The first thing we should do on this day of ours is to pray and then return and slaughter (our sacrifices). So anyone who does so he acted according to our Sunna; and whoever slaughtered before the prayer then it was just meat that he offered to his family and would not be considered as a sacrifice in any way. My uncle Abu Burda bin Niyyar got up and said, "O, Allah's Messenger (ﷺ)! I slaughtered the sacrifice before the prayer but I have a young she-goat which is better than an older sheep." The Prophet (ﷺ) said, "Slaughter it in lieu of the first and such a goat will not be considered as a sacrifice for anybody else after you

    Telah menceritakan kepada kami [Sulaiman bin Harb] berkata, telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Zubaid] dari [Asy Sya'bi] dari [Al Bara'] berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberi khutbah kepada kami pada hari Nahr (penyembelihan kurban), beliau sabdakan: "Sesungguhnya yang pertama kali kami lakukan pada hari Raya kami ini adalah shalat. Kemudian kami pulang dan melaksanakan penyembelihan kurban. Maka barangsiapa mengerjakan seperti itu berarti dia telah memenuhi sunnah kami. Dan barangsiapa menyembelih kurban sebelum pelaksanaan shalat 'Ied maka itu hanyalah daging yang dipersembahkan untuk keluarganya dan tidak sedikitpun mendapatkan (pahala) ibadah kurban." Tiba-tiba pamanku, Abu Burdah bin Niyar, berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah menyembelih hewan sebelum aku shalat, namun aku masih memiliki anak kambing yang lebih baik dari kambing yang telah berumur dua tahun." Maka beliau pun bersabda: "Jadikanlah ia sebagai pengganti (dari apa yang telah kamu sembelih sebelum shalat)." Atau beliau mengatakan: "Sembelihlah, namun hal itu tidak mencukupi oleh orang selainmu

    el-Berâ İbn Âzİb'ten nakledilmiştir: "Resûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir Kurban Bayramı namazından sonra bize hutbe îrad etti ve şunları söyledi: "Bizim bu günde yapacağımız ilk şey namaz kılmak olacaktır. Sonra döner kurbanlarımızı keseriz. Kim bu şekilde hareket ederse şüphesiz bizim sünnetimize uymuş olur. Kim de namazdan önce hayvanını kesecek olursa bu ailesine ikram etmek üzere erkenden kestiği bir etlik olur. Bunu Kurban Bayramı için kesilmesi gerekli olan bir kurban saymak mümkün değildir." Bunun üzerine dayım Ebu Bürde İbn Niyâr kalkıp Resûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e: "Ey Allah'ın Resulü, ben namazı kılmadan önce hayvanımı kestim bile. Fakat bir yaşını doldurmadığı halde bir yaşından daha gösterişli duran bir keçim var, bunu kurban edeyim mi?" diye sorunca Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem şu cevabı verdi: "Bu keçiyi Önceden kestiğin hayvanın yerine kurban et. Fakat senden sonra hiç kimse için böyle bir keçiyi kurban etmek geçerli olmayacaktır

    ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے زبید سے بیان کیا، ان سے شعبی نے، ان سے براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن خطبہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن سب سے پہلے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے پھر ( خطبہ کے بعد ) واپس آ کر قربانی کرنی چاہیے جس نے اس طرح کیا اس نے ہماری سنت کے مطابق کیا اور جس نے نماز سے پہلے ذبح کر دیا تو یہ ایک ایسا گوشت ہو گا جسے اس نے اپنے گھر والوں کے لیے جلدی سے تیار کر لیا ہے، یہ قربانی قطعاً نہیں۔ اس پر میرے ماموں ابوبردہ بن نیار نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ! میں نے تو نماز کے پڑھنے سے پہلے ہی ذبح کر دیا۔ البتہ میرے پاس ایک سال کی ایک پٹھیا ہے جو دانت نکلی بکری سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بدلہ میں اسے سمجھ لو یا یہ فرمایا کہ اسے ذبح کر لو اور تمہارے بعد یہ ایک سال کی پٹھیا کسی کے لیے کافی نہیں ہو گی۔

    وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرٍ إِنْ كُنَّا فَرَغْنَا فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ. আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌নু বুস্‌র (রাযি.) বলেছেন, আমরা চাশ্‌তের সালাতের সময় ঈদের সালাত সমাপ্ত করতাম। ৯৬৮. বারাআ ইবনু ‘আযিব (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর দিন আমাদের উদ্দেশে খুৎবা দেন। তিনি বলেন, আজকের দিনে আমাদের প্রথম কাজ হল সালাত আদায় করা। অতঃপর ফিরে এসে কুরবানী করা। যে ব্যক্তি এরূপ করবে সে আমাদের রীতি পালন করল। যে ব্যক্তি সালাতের পূর্বেই যবেহ্ করবে, তা শুধু গোশ্তের জন্যই হবে, যা সে পরিবারের জন্য তাড়াতাড়ি করে ফেলেছে। কুরবানী সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। তখন আমার মামা আবূ বুরদাহ ইবনু নিয়ার (রাযি.) দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো সালাতের পূর্বেই যবেহ্ করে ফেলেছি। তবে এখন আমার নিকট এমন একটি মেষশাবক আছে যা ‘মুসিন্না’* মেষের চাইতেও উত্তম। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তার স্থলে এটিই (কুরবানী) করে নাও। অথবা তিনি বললেনঃ এটিই যবহ্ কর। তবে তুমি ব্যতীত আর কারো জন্যই মেষ শাবক যথেষ্ট হবে না। (৯৫১) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৯১২, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஈதுல் அள்ஹா பெருநாள் தினத்தில் நபி (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்கு உரை நிகழ்த்தினார்கள். அவர்கள் (தமது உரையில்), “நாம் இன்றைய தினம் செய்யும் முதல் வேலை யாதெனில், (பெருநாள் தொழுகை) தொழுவதுதான்.5 பின்னர் திரும்பி வந்து ‘குர்பானி’ பிராணிகளை அறுப்போம். இவ்வாறு யார் செய்கிறாரோ அவரே நமது வழியைப் பின்பற்றியவர் ஆவார். யார் (பெருநாள் தொழுகை) தொழுவதற்கு முன்பே (பிராணியை) அறுக்கிறாரோ அவர் தம் குடும்பத்தாருக்காக அவசரப்பட்டு (முன்கூட்டியே அறுத்து)விட்ட இறைச்சியாகவே அது அமையும்; அது (குர்பானி) வழிபாட்டில் அறவே சேராது” என்று கூறினார்கள். அப்போது என் தாய்மாமன் அபூபுர்தா பின் நியார் (ரலி) அவர்கள் எழுந்து, “அல்லாஹ்வின் தூதரே! நான் தொழுவதற்கு முன்பே (குர்பானி பிராணியை) அறுத்துவிட்டேன். (ஆனால்) என்னிடம் ஒரு வயதுடைய வெள்ளாடு ஒன்று உள்ளது; அது ஒரு வயது பூர்த்தியான ஆட்டைவிடச் சிறந்தது (அதை நான் அறுக்கலாமா?)” என்று கேட்டார்கள். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், “‘முத-ல் அறுத்ததற்குப் பதிலாக ‘இதை வைத்துக்கொள்வீராக’ அல்லது ‘இதை அறுத்துவிடுவீராக’. ஆனால், உங்களுக் குப் பிறகு வேறெவருக்கும் ஒரு வயதுடைய வெள்ளாட்டுக்குட்டி ஒரு போதும் போதுமாகாது” என்று பதிலளித் தார்கள். அத்தியாயம் :