• 471
  • حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ عُثْمَانَ يَعْنِي ابْنَ الأَسْوَدِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا المِنْهَالِ ، عَنِ الصَّرْفِ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَقَالَ : اشْتَرَيْتُ أَنَا وَشَرِيكٌ لِي شَيْئًا يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيئَةً ، فَجَاءَنَا البَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ ، فَسَأَلْنَاهُ ، فَقَالَ : فَعَلْتُ أَنَا وَشَرِيكِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ، فَخُذُوهُ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَذَرُوهُ

    اشْتَرَيْتُ أَنَا وَشَرِيكٌ لِي شَيْئًا يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيئَةً ، فَجَاءَنَا البَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ ، فَسَأَلْنَاهُ ، فَقَالَ : فَعَلْتُ أَنَا وَشَرِيكِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : " مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ، فَخُذُوهُ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَذَرُوهُ

    فذروه: ذَر : دع واترك
    مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ، فَخُذُوهُ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَذَرُوهُ
    لا توجد بيانات

    [2497] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ هُوَ النَّبِيلُ شَيْخُ الْبُخَارِيِّ وَرَوَى هُنَا وَفِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ عَنْهُ بِوَاسِطَةٍ قَوْلُهُ اشْتَرَيْتُ أَنَا وَشَرِيكٌ لِي لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهِ قَوْلُهُ شَيْئًا يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيئَةً تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْبُيُوعِ بِلَفْظِ كُنْتُ أَتَّجِرُ فِي الصَّرْفِ قَوْلُهُ مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَخُذُوهُ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَرُدُّوهُ فِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ فَذَرُوهُ بِتَقْدِيمِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ أَيِ اتْرُكُوهُ وَفِي رِوَايَةِ النَّسَفِيِّ رُدُّوهُ بِدُونِ الْفَاءِ وَحَذْفُهَا فِي مِثْلِ هَذَا وَإِثْبَاتُهَا جَائِزٌ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ فَيَصِحُّ الصَّحِيحُ مِنْهَا وَيَبْطُلُ مَا لَا يَصِحُّ وَفِيهِ نَظَرٌ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ أَشَارَ إِلَى عَقْدَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَيُؤَيِّدُ هَذَا الِاحْتِمَالَ مَا سَيَأْتِي فِي بَابِ الْهِجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ بَاعَ شَرِيكٌ لِي دَرَاهِمَ فِي السُّوقِ نَسِيئَةً إِلَى الْمَوْسِمِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نَتَبَايَعُ هَذَا الْبَيْعَ فَقَالَ مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَلَا يَصْلُحُ فَعَلَى هَذَا فَمَعْنَى قَوْلِهِ مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَخُذُوهُ أَيْ مَا وَقَعَ لَكُمْ فِيهِ التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ فَهُوَ صَحِيحٌ فَأَمْضُوهُ وَمَا لَمْ يَقَعْ لَكُمْ فِيهِ التَّقَابُضُ فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ فَاتْرُكُوهُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَا جَمِيعًا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ وَالله أعلم (قَوْلُهُ بَابُ مُشَارَكَةِ الذِّمِّيِّ وَالْمُشْرِكِينَ فِي الْمُزَارَعَةِ) الْوَاوُ فِي قَوْلِهِ وَالْمُشْرِكِينَ عَاطِفَةٌ وَلَيْسَ بِمَعْنَى مَعَ وَالتَّقْدِيرُ مُشَارَكَةُ الْمُسْلِمِ لِلذِّمِّيِّ وَمُشَارَكَةُ الْمُسْلِمِ للْمُشْرِكين وَقد ذكر فِيهِ حَدِيث بن عُمَرَ فِي إِعْطَاءِ الْيَهُودِ خَيْبَرَ عَلَى أَنْ يعملوها مُخْتَصرا وَقد تَقَدَّمَ فِي الْمُزَارَعَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الذِّمِّيِّ وَأَلْحَقَ الْمُشْرِكَ بِهِ لِأَنَّهُ إِذَا اسْتُأْمِنَ صَارَ فِي مَعْنَى الذِّمِّيِّ وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ إِلَى مُخَالَفَةِ مَنْ خَالَفَ فِي الْجَوَازِ كَالثَّوْرِيِّ وَاللَّيْثِ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ إِلَّا أَنَّهُ أَجَازَهُ إِذَا كَانَ يَتَصَرَّفُ بِحَضْرَةِ الْمُسْلِمِ وَحُجَّتُهُمْ خَشْيَةُ أَنْ يَدْخُلَ فِي مَالِ الْمُسْلِمِ مَا لَا يَحِلُّ كَالرِّبَا وَثَمَنِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَاحْتَجَّ الْجُمْهُورُ بِمُعَامَلَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودَ خَيْبَرَ وَإِذَا جَازَ فِي الْمُزَارَعَةِ جَازَ فِي غَيْرِهَا وَبِمَشْرُوعِيَّةِ أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْهُمْ مَعَ أَنَّ فِي أَمْوَالهم مَا فِيهَا قَوْلُهُ بَابُ قَسْمِ الْغَنَمِ وَالْعَدْلِ فِيهَا ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَقَدْ مَضَى تَوْجِيهُ إِيرَادِهِ فِي الشَّرِكَةِ فِي أَوَائِلِالْوَكَالَةِ وَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى بَقِيَّةِ شَرْحِهِ فِي الْأَضَاحِي أَن شَاءَ الله تَعَالَى (قَوْلُهُ بَابُ الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ) أَيْ مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ وَالْجُمْهُورُ عَلَى صِحَّةِ الشَّرِكَةِ فِي كُلِّ مَا يُتَمَلَّكُ وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ اخْتِصَاصُهَا بِالْمِثْلِيِّ وَسَبِيلُ مَنْ أَرَادَ الشَّرِكَةَ بِالْعُرُوضِ عِنْدَهُمْ أَنْ يَبِيعَ بَعْضَ عَرْضِهِ الْمَعْلُومِ بِبَعْضِ عَرْضِ الْآخَرِ الْمَعْلُومِ وَيَأْذَنَ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ وَفِي وَجْهٍ لَا يَصِحُّ إِلَّا فِي النَّقْدِ الْمَضْرُوبِ كَمَا تَقَدَّمَ وَعَنِ الْمَالِكِيَّةِ تُكْرَهُ الشَّرِكَةُ فِي الطَّعَامِ وَالرَّاجِحُ عِنْدَهُمَا الْجَوَازُ قَوْلُهُ وَيُذْكَرُ أَنَّ رَجُلًا لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهِ قَوْلُهُ فَرَأَى عمر كَذَا للْأَكْثَر وَفِي رِوَايَة بن شبويه فَرَأى بن عمر وَعَلَيْهَا شرح بن بَطَّالٍ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ فَقَدْ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقِ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ أَنَّ عُمَرَ أَبْصَرَ رَجُلًا يُسَاوِمُ سِلْعَةً وَعِنْدَهُ رَجُلٌ فَغَمَزَهُ حَتَّى اشْتَرَاهَا فَرَأَى عُمَرُ أَنَّهَا شَرِكَةٌ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ لَا يَشْتَرِطُ لِلشَّرِكَةِ صِيغَةً وَيَكْتَفِي فِيهَا بِالْإِشَارَةِ إِذَا ظَهَرَتِ الْقَرِينَةُ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَقَالَ مَالِكٌ أَيْضًا فِي السِّلْعَةِ تُعْرَضُ لِلْبَيْعِ فَيَقِفُ مَنْ يَشْتَرِيهَا لِلتِّجَارَةِ فَإِذَا اشْتَرَاهَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَاسْتَشْرَكَهُ الْآخَرُ لَزِمَهُ أَنْ يُشْرِكَهُ لِأَنَّهُ انْتَفَعَ بِتَرْكِهِ الزِّيَادَةَ عَلَيْهِ وَوَقَعَ فِي نُسْخَةِ الصَّغَانِيِّ مَا نَصُّهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي الْمُصَنِّفَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ أَشْرِكْنِي فَإِذَا سَكَتَ يَكُونُ شَرِيكَهُ فِي النِّصْفِ اه وَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ أَثَرِ عُمَرَ الْمَذْكُورِ

    حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عُثْمَانَ يَعْنِي ابْنَ الأَسْوَدِ، قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ، قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ عَنِ الصَّرْفِ، يَدًا بِيَدٍ فَقَالَ اشْتَرَيْتُ أَنَا وَشَرِيكٌ، لِي شَيْئًا يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيئَةً، فَجَاءَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ فَعَلْتُ أَنَا وَشَرِيكِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، وَسَأَلْنَا النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ‏ "‏ مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَخُذُوهُ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَذَرُوهُ ‏"‏‏.‏

    Narrated Sulaiman bin Abu Muslim:I asked Abu Minhal about money exchange from hand to hand. He said, "I and a partner of mine bought something partly in cash and partly on credit." Al-Bara' bin `Azib passed by us and we asked about it. He replied, "I and my partner Zaid bin Al-Arqam did the same and then went to the Prophet (ﷺ) and asked him about it. He said, 'Take what was from hand to hand and leave what was on credit

    Telah menceritakan kepada kami ['Amru bin 'Ali] telah menceritakan kepada kami [Abu 'Ashim] dari ['Utsman, yakni Ibnu Al Aswad] berkata, telah menceritakan kepadaku [Sulaiman bin Abi Muslim] berkata, aku bertanya kepada [Al Minhal] tentang tentang pertukaran uang secara langsung. Maka dia berkata: "Dahulu aku dan temanku membeli sesuatu secara langsung dan dengan tempo lalu datang kepada kami [Al Bara' bin 'Azib] lalu kami tanyakan kepadanya tentang masalah itu maka dia berkata: "Dulu aku dan temanku Zaid bin Arqam pernah menanyakan hal itu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam maka Beliau bersabda: "Jika transaksi langsung diatas tangan (pembayaran secara cash, kontan) ambillah, namun bila tunda (tempo) maka tinggalkanlah

    Süleyman İbn Ebu Müslim'den rivayet edilmiştir: Ebu'I-Minhal'e peşin bozdurmanın (sarf) hükmünü sordum. Şöyle dedi: "Bir ortağımla birlikte bir kısmı peşin ve bir kısmı veresiye mal almıştık. Bera İbn Azib r.a. geldi. Ona bunun hükmünü sorduk. Dedi ki: "Ben ve ortağı m Zeyd İbn Erkam da böyle yapmıştık. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e bunun hükmünü sorduk. "Peşin olanı alınız; veresiye olandan vazgeçiniz" buyurdu

    আবূ মুসলিম (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবুল মিনহাল (রহ.)-কে মুদ্রার নগদ বিনিময় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমি এবং আমার এক অংশীদার একবার কিছু মুদ্রা নগদে ও বাকীতে বিনিময় করেছিলাম। এরপর বারা‘ ইবনু ‘আযিব (রাঃ) আমাদের কাছে এলে আমরা তাকে (সে সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমি এবং আমার অংশীদার যায়দ ইবনু আরকাম (রাঃ) এরূপ করেছিলাম। পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, নগদে যা বিনিময় করেছ, তা বহাল রাখ, আর বাকীতে যা বিনিময় করেছ, তা ফিরিয়ে নাও। (২০৬০, ২০৬১) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২৩১৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    சுலைமான் பின் அபீ முஸ்லிம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் அபுல் மின்ஹால் (ரஹ்) அவர் களுடன் உடனுக்குடன் செய்யும் நாணய மாற்று வியாபாரம் குறித்துக் கேட்டேன். அப்போது அவர்கள் பின்வருமாறு பதிலளித்தார்கள்: நானும் என் வியாபாரக் கூட்டாளி ஒருவரும் ஒரு பொருளை (சிறிது) உடனுக்குடனும் (சிறிது) தவணை முறையிலும் வாங்கினோம். அப்போது பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் எங்களிடம் வந்தார்கள். நாங்கள் அவர்களிடம் (இது குறித்துக்) கேட்டோம். அதற்கு அவர்கள், ‘‘நானும் என் கூட்டாளியான ஸைத் பின் அர்கம் (ரலி) அவர்களும் இந்த வியாபாரத்தைச் செய்து வந்தோம். நபி (ஸல்) அவர்களிடம் இது குறித்துக் கேட்டோம். அதற்கு அவர்கள், யிஉடனுக்குடன் மாற்றிக்கொண்டதை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்; தவணை முறையில் மாற்றிக்கொண்டதை ரத்துச் செய்துவிடுங்கள்’ என்று பதிலளித்தார்கள்” எனக் கூறினார்கள். அத்தியாயம் :