• 477
  • اشْتَرَيْتُ أَنَا وَشَرِيكٌ لِي شَيْئًا يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيئَةً ، فَجَاءَنَا البَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ ، فَسَأَلْنَاهُ ، فَقَالَ : فَعَلْتُ أَنَا وَشَرِيكِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : " مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ، فَخُذُوهُ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَذَرُوهُ

    حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ عُثْمَانَ يَعْنِي ابْنَ الأَسْوَدِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا المِنْهَالِ ، عَنِ الصَّرْفِ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَقَالَ : اشْتَرَيْتُ أَنَا وَشَرِيكٌ لِي شَيْئًا يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيئَةً ، فَجَاءَنَا البَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ ، فَسَأَلْنَاهُ ، فَقَالَ : فَعَلْتُ أَنَا وَشَرِيكِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ، فَخُذُوهُ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَذَرُوهُ

    فذروه: ذَر : دع واترك
    مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ، فَخُذُوهُ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَذَرُوهُ
    حديث رقم: 1976 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب التجارة في البر "
    حديث رقم: 2097 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب بيع الورق بالذهب نسيئة
    حديث رقم: 3756 في صحيح البخاري كتاب مناقب الأنصار باب
    حديث رقم: 3060 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا
    حديث رقم: 3061 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا
    حديث رقم: 4546 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع الفضة بالذهب نسيئة
    حديث رقم: 4545 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع الفضة بالذهب نسيئة
    حديث رقم: 4547 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع الفضة بالذهب نسيئة
    حديث رقم: 18201 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 18907 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ
    حديث رقم: 18878 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ
    حديث رقم: 18910 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ
    حديث رقم: 18917 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ
    حديث رقم: 18925 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ
    حديث رقم: 18929 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ
    حديث رقم: 18937 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ
    حديث رقم: 5985 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ نَسِيئَةً
    حديث رقم: 5986 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ نَسِيئَةً
    حديث رقم: 5987 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ نَسِيئَةً
    حديث رقم: 22023 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَنْ قَالَ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
    حديث رقم: 1269 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 456 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الْبَيَانِ فِي نَسْخِ ذَلِكَ وَرُجُوعِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ ،
    حديث رقم: 4895 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ الْأَنْصَارِيُّ يُكْنَى أَبَا عَامِرٍ وَيُقَالُ أَبُو أُنَيْسَةَ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 6849 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 14061 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الصَّرْفِ
    حديث رقم: 9864 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9863 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 2491 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 2490 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 700 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 716 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ مَا أَسْنَدَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ
    حديث رقم: 779 في مسند الطيالسي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ
    حديث رقم: 400 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 401 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 4393 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى إِبَاحَةِ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شَاءَ الْبَائِعُ
    حديث رقم: 4394 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى إِبَاحَةِ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شَاءَ الْبَائِعُ
    حديث رقم: 4395 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى إِبَاحَةِ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شَاءَ الْبَائِعُ
    حديث رقم: 4396 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى إِبَاحَةِ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شَاءَ الْبَائِعُ
    حديث رقم: 5286 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 5287 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 5288 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 5290 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [2497] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ هُوَ النَّبِيلُ شَيْخُ الْبُخَارِيِّ وَرَوَى هُنَا وَفِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ عَنْهُ بِوَاسِطَةٍ قَوْلُهُ اشْتَرَيْتُ أَنَا وَشَرِيكٌ لِي لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهِ قَوْلُهُ شَيْئًا يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيئَةً تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْبُيُوعِ بِلَفْظِ كُنْتُ أَتَّجِرُ فِي الصَّرْفِ قَوْلُهُ مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَخُذُوهُ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَرُدُّوهُ فِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ فَذَرُوهُ بِتَقْدِيمِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ أَيِ اتْرُكُوهُ وَفِي رِوَايَةِ النَّسَفِيِّ رُدُّوهُ بِدُونِ الْفَاءِ وَحَذْفُهَا فِي مِثْلِ هَذَا وَإِثْبَاتُهَا جَائِزٌ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ فَيَصِحُّ الصَّحِيحُ مِنْهَا وَيَبْطُلُ مَا لَا يَصِحُّ وَفِيهِ نَظَرٌ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ أَشَارَ إِلَى عَقْدَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَيُؤَيِّدُ هَذَا الِاحْتِمَالَ مَا سَيَأْتِي فِي بَابِ الْهِجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ بَاعَ شَرِيكٌ لِي دَرَاهِمَ فِي السُّوقِ نَسِيئَةً إِلَى الْمَوْسِمِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نَتَبَايَعُ هَذَا الْبَيْعَ فَقَالَ مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَلَا يَصْلُحُ فَعَلَى هَذَا فَمَعْنَى قَوْلِهِ مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَخُذُوهُ أَيْ مَا وَقَعَ لَكُمْ فِيهِ التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ فَهُوَ صَحِيحٌ فَأَمْضُوهُ وَمَا لَمْ يَقَعْ لَكُمْ فِيهِ التَّقَابُضُ فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ فَاتْرُكُوهُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَا جَمِيعًا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ وَالله أعلم (قَوْلُهُ بَابُ مُشَارَكَةِ الذِّمِّيِّ وَالْمُشْرِكِينَ فِي الْمُزَارَعَةِ) الْوَاوُ فِي قَوْلِهِ وَالْمُشْرِكِينَ عَاطِفَةٌ وَلَيْسَ بِمَعْنَى مَعَ وَالتَّقْدِيرُ مُشَارَكَةُ الْمُسْلِمِ لِلذِّمِّيِّ وَمُشَارَكَةُ الْمُسْلِمِ للْمُشْرِكين وَقد ذكر فِيهِ حَدِيث بن عُمَرَ فِي إِعْطَاءِ الْيَهُودِ خَيْبَرَ عَلَى أَنْ يعملوها مُخْتَصرا وَقد تَقَدَّمَ فِي الْمُزَارَعَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الذِّمِّيِّ وَأَلْحَقَ الْمُشْرِكَ بِهِ لِأَنَّهُ إِذَا اسْتُأْمِنَ صَارَ فِي مَعْنَى الذِّمِّيِّ وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ إِلَى مُخَالَفَةِ مَنْ خَالَفَ فِي الْجَوَازِ كَالثَّوْرِيِّ وَاللَّيْثِ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ إِلَّا أَنَّهُ أَجَازَهُ إِذَا كَانَ يَتَصَرَّفُ بِحَضْرَةِ الْمُسْلِمِ وَحُجَّتُهُمْ خَشْيَةُ أَنْ يَدْخُلَ فِي مَالِ الْمُسْلِمِ مَا لَا يَحِلُّ كَالرِّبَا وَثَمَنِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَاحْتَجَّ الْجُمْهُورُ بِمُعَامَلَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودَ خَيْبَرَ وَإِذَا جَازَ فِي الْمُزَارَعَةِ جَازَ فِي غَيْرِهَا وَبِمَشْرُوعِيَّةِ أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْهُمْ مَعَ أَنَّ فِي أَمْوَالهم مَا فِيهَا قَوْلُهُ بَابُ قَسْمِ الْغَنَمِ وَالْعَدْلِ فِيهَا ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَقَدْ مَضَى تَوْجِيهُ إِيرَادِهِ فِي الشَّرِكَةِ فِي أَوَائِلِالْوَكَالَةِ وَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى بَقِيَّةِ شَرْحِهِ فِي الْأَضَاحِي أَن شَاءَ الله تَعَالَى (قَوْلُهُ بَابُ الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ) أَيْ مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ وَالْجُمْهُورُ عَلَى صِحَّةِ الشَّرِكَةِ فِي كُلِّ مَا يُتَمَلَّكُ وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ اخْتِصَاصُهَا بِالْمِثْلِيِّ وَسَبِيلُ مَنْ أَرَادَ الشَّرِكَةَ بِالْعُرُوضِ عِنْدَهُمْ أَنْ يَبِيعَ بَعْضَ عَرْضِهِ الْمَعْلُومِ بِبَعْضِ عَرْضِ الْآخَرِ الْمَعْلُومِ وَيَأْذَنَ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ وَفِي وَجْهٍ لَا يَصِحُّ إِلَّا فِي النَّقْدِ الْمَضْرُوبِ كَمَا تَقَدَّمَ وَعَنِ الْمَالِكِيَّةِ تُكْرَهُ الشَّرِكَةُ فِي الطَّعَامِ وَالرَّاجِحُ عِنْدَهُمَا الْجَوَازُ قَوْلُهُ وَيُذْكَرُ أَنَّ رَجُلًا لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهِ قَوْلُهُ فَرَأَى عمر كَذَا للْأَكْثَر وَفِي رِوَايَة بن شبويه فَرَأى بن عمر وَعَلَيْهَا شرح بن بَطَّالٍ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ فَقَدْ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقِ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ أَنَّ عُمَرَ أَبْصَرَ رَجُلًا يُسَاوِمُ سِلْعَةً وَعِنْدَهُ رَجُلٌ فَغَمَزَهُ حَتَّى اشْتَرَاهَا فَرَأَى عُمَرُ أَنَّهَا شَرِكَةٌ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ لَا يَشْتَرِطُ لِلشَّرِكَةِ صِيغَةً وَيَكْتَفِي فِيهَا بِالْإِشَارَةِ إِذَا ظَهَرَتِ الْقَرِينَةُ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَقَالَ مَالِكٌ أَيْضًا فِي السِّلْعَةِ تُعْرَضُ لِلْبَيْعِ فَيَقِفُ مَنْ يَشْتَرِيهَا لِلتِّجَارَةِ فَإِذَا اشْتَرَاهَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَاسْتَشْرَكَهُ الْآخَرُ لَزِمَهُ أَنْ يُشْرِكَهُ لِأَنَّهُ انْتَفَعَ بِتَرْكِهِ الزِّيَادَةَ عَلَيْهِ وَوَقَعَ فِي نُسْخَةِ الصَّغَانِيِّ مَا نَصُّهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي الْمُصَنِّفَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ أَشْرِكْنِي فَإِذَا سَكَتَ يَكُونُ شَرِيكَهُ فِي النِّصْفِ اه وَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ أَثَرِ عُمَرَ الْمَذْكُورِ

    حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عُثْمَانَ يَعْنِي ابْنَ الأَسْوَدِ، قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ، قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ عَنِ الصَّرْفِ، يَدًا بِيَدٍ فَقَالَ اشْتَرَيْتُ أَنَا وَشَرِيكٌ، لِي شَيْئًا يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيئَةً، فَجَاءَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ فَعَلْتُ أَنَا وَشَرِيكِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، وَسَأَلْنَا النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ‏ "‏ مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَخُذُوهُ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَذَرُوهُ ‏"‏‏.‏

    Narrated Sulaiman bin Abu Muslim:I asked Abu Minhal about money exchange from hand to hand. He said, "I and a partner of mine bought something partly in cash and partly on credit." Al-Bara' bin `Azib passed by us and we asked about it. He replied, "I and my partner Zaid bin Al-Arqam did the same and then went to the Prophet (ﷺ) and asked him about it. He said, 'Take what was from hand to hand and leave what was on credit

    Telah menceritakan kepada kami ['Amru bin 'Ali] telah menceritakan kepada kami [Abu 'Ashim] dari ['Utsman, yakni Ibnu Al Aswad] berkata, telah menceritakan kepadaku [Sulaiman bin Abi Muslim] berkata, aku bertanya kepada [Al Minhal] tentang tentang pertukaran uang secara langsung. Maka dia berkata: "Dahulu aku dan temanku membeli sesuatu secara langsung dan dengan tempo lalu datang kepada kami [Al Bara' bin 'Azib] lalu kami tanyakan kepadanya tentang masalah itu maka dia berkata: "Dulu aku dan temanku Zaid bin Arqam pernah menanyakan hal itu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam maka Beliau bersabda: "Jika transaksi langsung diatas tangan (pembayaran secara cash, kontan) ambillah, namun bila tunda (tempo) maka tinggalkanlah

    Süleyman İbn Ebu Müslim'den rivayet edilmiştir: Ebu'I-Minhal'e peşin bozdurmanın (sarf) hükmünü sordum. Şöyle dedi: "Bir ortağımla birlikte bir kısmı peşin ve bir kısmı veresiye mal almıştık. Bera İbn Azib r.a. geldi. Ona bunun hükmünü sorduk. Dedi ki: "Ben ve ortağı m Zeyd İbn Erkam da böyle yapmıştık. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e bunun hükmünü sorduk. "Peşin olanı alınız; veresiye olandan vazgeçiniz" buyurdu

    আবূ মুসলিম (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবুল মিনহাল (রহ.)-কে মুদ্রার নগদ বিনিময় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমি এবং আমার এক অংশীদার একবার কিছু মুদ্রা নগদে ও বাকীতে বিনিময় করেছিলাম। এরপর বারা‘ ইবনু ‘আযিব (রাঃ) আমাদের কাছে এলে আমরা তাকে (সে সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমি এবং আমার অংশীদার যায়দ ইবনু আরকাম (রাঃ) এরূপ করেছিলাম। পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, নগদে যা বিনিময় করেছ, তা বহাল রাখ, আর বাকীতে যা বিনিময় করেছ, তা ফিরিয়ে নাও। (২০৬০, ২০৬১) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২৩১৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    சுலைமான் பின் அபீ முஸ்லிம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் அபுல் மின்ஹால் (ரஹ்) அவர் களுடன் உடனுக்குடன் செய்யும் நாணய மாற்று வியாபாரம் குறித்துக் கேட்டேன். அப்போது அவர்கள் பின்வருமாறு பதிலளித்தார்கள்: நானும் என் வியாபாரக் கூட்டாளி ஒருவரும் ஒரு பொருளை (சிறிது) உடனுக்குடனும் (சிறிது) தவணை முறையிலும் வாங்கினோம். அப்போது பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் எங்களிடம் வந்தார்கள். நாங்கள் அவர்களிடம் (இது குறித்துக்) கேட்டோம். அதற்கு அவர்கள், ‘‘நானும் என் கூட்டாளியான ஸைத் பின் அர்கம் (ரலி) அவர்களும் இந்த வியாபாரத்தைச் செய்து வந்தோம். நபி (ஸல்) அவர்களிடம் இது குறித்துக் கேட்டோம். அதற்கு அவர்கள், யிஉடனுக்குடன் மாற்றிக்கொண்டதை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்; தவணை முறையில் மாற்றிக்கொண்டதை ரத்துச் செய்துவிடுங்கள்’ என்று பதிலளித்தார்கள்” எனக் கூறினார்கள். அத்தியாயம் :