• 98
  • سَأَلْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ ، وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ الصَّرْفِ ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ : هَذَا خَيْرٌ مِنِّي ، فَكِلاَهُمَا يَقُولُ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالوَرِقِ دَيْنًا "

    حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا المِنْهَالِ ، قَالَ : سَأَلْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ ، وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ الصَّرْفِ ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ : هَذَا خَيْرٌ مِنِّي ، فَكِلاَهُمَا يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالوَرِقِ دَيْنًا

    الصرف: الصرف والاصطراف : تبادل الأثمان في الذهب والفضة بفرق في السعر
    دينا: دينا : مؤجلا
    نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ
    حديث رقم: 1976 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب التجارة في البر "
    حديث رقم: 2392 في صحيح البخاري كتاب الشركة باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف
    حديث رقم: 3756 في صحيح البخاري كتاب مناقب الأنصار باب
    حديث رقم: 3061 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا
    حديث رقم: 3060 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا
    حديث رقم: 4546 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع الفضة بالذهب نسيئة
    حديث رقم: 4545 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع الفضة بالذهب نسيئة
    حديث رقم: 4547 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع الفضة بالذهب نسيئة
    حديث رقم: 18201 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 18907 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ
    حديث رقم: 18878 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ
    حديث رقم: 18910 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ
    حديث رقم: 18917 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ
    حديث رقم: 18925 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ
    حديث رقم: 18929 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ
    حديث رقم: 18937 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ
    حديث رقم: 5985 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ نَسِيئَةً
    حديث رقم: 5986 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ نَسِيئَةً
    حديث رقم: 5987 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ نَسِيئَةً
    حديث رقم: 22023 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَنْ قَالَ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
    حديث رقم: 1269 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 456 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الْبَيَانِ فِي نَسْخِ ذَلِكَ وَرُجُوعِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ ،
    حديث رقم: 4895 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ الْأَنْصَارِيُّ يُكْنَى أَبَا عَامِرٍ وَيُقَالُ أَبُو أُنَيْسَةَ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 6849 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 14061 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الصَّرْفِ
    حديث رقم: 9864 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9863 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 2491 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 2490 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 700 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 716 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ مَا أَسْنَدَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ
    حديث رقم: 779 في مسند الطيالسي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ
    حديث رقم: 400 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 401 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 4393 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى إِبَاحَةِ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شَاءَ الْبَائِعُ
    حديث رقم: 4394 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى إِبَاحَةِ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شَاءَ الْبَائِعُ
    حديث رقم: 4395 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى إِبَاحَةِ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شَاءَ الْبَائِعُ
    حديث رقم: 4396 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى إِبَاحَةِ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شَاءَ الْبَائِعُ
    حديث رقم: 5286 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 5287 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 5288 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 5290 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [2180] قَوْلُهُ عَنِ الصَّرْفِ أَيْ بَيْعُ الدَّرَاهِمِبِالذَّهَبِ أَوْ عَكْسُهُ وَسُمِّيَ بِهِ لِصَرْفِهِ عَنْ مُقْتَضَى الْبِيَاعَاتِ مِنْ جَوَازِ التَّفَاضُلِ فِيهِ وَقِيلَ مِنَ الصَّرِيفِ وَهُوَ تَصْوِيتُهُمَا فِي الْمِيزَانِ وَسَيَأْتِي فِي أَوَائِلِ الْهِجْرَةِ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ بَاعَ شَرِيكٌ لِي دَرَاهِمَ أَيْ بِذَهَبٍ فِي السُّوقِ نَسِيئَةً فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ أَيَصْلُحُ هَذَا فَقَالَ لَقَدْ بِعْتُهَا فِي السُّوقِ فَمَا عَابَهُ عَلَيَّ أَحَدٌ فَسَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَذَكَرَهُ قَوْلُهُ هَذَا خَيْرٌ مِنِّي فِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ الْمَذْكُورَةِ قَالَ فَالْقَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَاسْأَلْهُ فَإِنَّهُ كَانَ أَعْظَمَنَا تِجَارَةً فَسَأَلْتُهُ فَذَكَرَهُ وَفِي رِوَايَةِ الْحُمَيْدِيِّ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ سُفْيَانَ فَقَالَ صَدَقَ الْبَرَاءُ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ التِّجَارَةِ فِي الْبُرِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ بِلَفْظِ إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ نَسِيئًا فَلَا يَصْلُحُ وَفِي الْحَدِيثِ مَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ مِنَ التَّوَاضُعِ وَإِنْصَافِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَمَعْرِفَةِ أَحَدِهِمْ حَقَّ الْآخَرِ وَاسْتِظْهَارُ الْعَالِمِ فِي الْفُتْيَا بِنَظِيرِهِ فِي الْعِلْمِ وَسَيَأْتِي بَعْدُ الْكَلَامُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فِي الشَّرِكَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (قَوْلُهُ بَابُ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ يَدًا بِيَدٍ) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ أَبِي بَكْرَةَ الْمَاضِي قَبْلُ بِثَلَاثَةِ أَبْوَابٍ وَلَيْسَ فِيهِ التَّقْيِيدُ بِالْحُلُولِ وَكَأَنَّهُ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى مَا وَقَعَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ فَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ عَبَّادٍ الَّذِي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ وَفِيهِ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَدًا بِيَدٍ فَقَالَ هَكَذَا سَمِعْتُ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ فَلَمْ يَسُقْ لَفْظَهُ فَسَاقَهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي مُسْتَخْرَجِهِ فَقَالَ فِي آخِرِهِ وَالْفِضَّةُ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ وَاشْتِرَاطُ الْقَبْضِ فِي الصَّرْفِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا وَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِي التَّفَاضُلِ بَيْنَ الْجِنْسِ الْوَاحِدِ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى بَيْعِ الرِّبَوِيَّاتِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ وَأَصْرَحُ مِنْهُ حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ فَإِذَا اخْتَلَفَتِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيفَ شِئْتُم(قَوْلُهُ بَابُ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ) بِالزَّايِ وَالْمُوَحَّدَةِ وَالنُّونِ مُفَاعَلَةٌ مِنَ الزَّبْنِ بِفَتْحِ الزَّايِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ وَهُوَ الدَّفْعُ الشَّدِيدُ وَمِنْهُ سُمِّيَتِ الْحَرْبُ الزَّبُونَ لِشِدَّةِ الدَّفْعِ فِيهَا وَقِيلَ لِلْبَيْعِ الْمَخْصُوصِ الْمُزَابَنَةُ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ يَدْفَعُ صَاحِبَهُ عَن حَقه اولان أَحَدَهُمَا إِذَا وَقَفَ عَلَى مَا فِيهِ مِنَ الْغَبْنِ أَرَادَ دَفْعَ الْبَيْعِ بِفَسْخِهِ وَأَرَادَ الْآخَرُ دَفْعَهُ عَنْ هَذِهِ الْإِرَادَةِ بِإِمْضَاءِ الْبَيْعِ قَوْلُهُ وَهِيَ بَيْعُ التَّمْرِ بِالْمُثَنَّاةِ وَالسُّكُونِ بِالثَّمَرِ بِالْمُثَلَّثَةِ وَفَتْحِ الْمِيمِ وَالْمُرَادُ بِهِ الرُّطَبُ خَاصَّةً وَقَوْلُهُ بَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْكَرْمِ أَيْ بِالْعِنَبِ وَهَذَا أَصْلُ الْمُزَابَنَةِ وَأَلْحَقَ الشَّافِعِيُّ بِذَلِكَ كُلَّ بَيْعٍ مَجْهُولٍ بِمَجْهُولٍ أَوْ بِمَعْلُومٍ مِنْ جِنْسٍ يَجْرِي الرِّبَا فِي نَقْدِهِ قَالَ وَأَمَّا مَنْ قَالَ أَضْمَنُ لَكَ صُبْرَتَكَ هَذِهِ بِعِشْرِينَ صَاعًا مَثَلًا فَمَا زَادَ فَلِي وَمَا نَقَصَ فَعَلَيَّ فَهُوَ مِنَ الْقِمَارِ وَلَيْسَ مِنَ الْمُزَابَنَةِ قُلْتُ لَكِنْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ بَيْعِ الزَّبِيبِ بِالزَّبِيبِ مِنْ طَرِيقِ أَيُّوب عَن نَافِع عَن بن عُمَرَ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَ بِكَيْلٍ إِنْ زَادَ فَلِي وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ فَثَبَتَ أَنَّ مِنْ صُوَرِ الْمُزَابَنَةِ أَيْضًا هَذِهِ الصُّورَةُ مِنَ الْقِمَارِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهَا قِمَارًا أَنْ لَا تُسَمَّى مُزَابَنَةً وَمِنْ صُوَرِ الْمُزَابَنَةِ أَيْضًا بَيْعُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا وَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ بِلَفْظِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَبَيْعُ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا وَبَيْعُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا وَسَتَأْتِي هَذِهِ الزِّيَادَةُ لِلْمُصَنِّفِ مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٍ بَعْدَ أَبْوَابٍ وَقَالَ مَالِكٌ الْمُزَابَنَةُ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْجُزَافِ لَا يُعْلَمُ كَيْلُهُ وَلَا وَزْنُهُ وَلَا عَدَدُهُ إِذَا بِيعَ بِشَيْءٍ مُسَمًّى مِنَ الْكَيْلِ وَغَيْرِهِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ جِنْسٍ يَجْرِي الرِّبَا فِي نَقْدِهِ أَمْ لَا وَسَبَبُ النَّهْيِ عَنْهُ مَا يَدْخُلُهُ من الْقمَار وَالْغرر قَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ نَظَرَ مَالِكٌ إِلَى مَعْنَى الْمُزَابَنَةِ لُغَةً وَهِيَ الْمُدَافَعَةُ وَيَدْخُلُ فِيهَا الْقِمَارُ وَالْمُخَاطَرَةُ وَفَسَّرَ بَعْضُهُمُ الْمُزَابَنَةَ بِأَنَّهَا بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ وَهُوَ خَطَأٌ فَالْمُغَايَرَةُ بَيْنَهُمَا ظَاهِرَةٌ مِنْ أَوَّلِ حَدِيثٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَقِيلَ هِيَ الْمُزَارَعَةُ عَلَى الْجُزْءِ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ وَالَّذِي تَدُلُّ عَلَيْهِ الْأَحَادِيثُ فِي تَفْسِيرِهَا أَوْلَى قَوْلُهُ قَالَ أَنَسٌ إِلَخْ يَأْتِي مَوْصُولًا فِي بَابِ بَيْعِ الْمُخَاضَرَةِ وَفِيهِ تَفْسِيرُ الْمُحَاقَلَةِ ثُمَّ أورد المُصَنّف حَدِيث بن عُمَرَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِهِ سَالِمٍوَمِنْ رِوَايَةِ نَافِعٍ كِلَاهُمَا عَنْهُ ثُمَّ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ فِي ذَلِكَ وَفِي طَرِيقِ نَافِعٍ تَفْسِيرُ الْمُزَابَنَةِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهَا مِنَ الْمَرْفُوعِ وَمِثْلُهُ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ فِي الْبَابِ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ كَذَلِكَ وَيُؤَيِّدُ كَوْنَهُ مَرْفُوعًا رِوَايَةُ سَالِمٍ وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ فِيهَا لِذِكْرِ الْمُزَابَنَةِ وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ التَّفْسِيرُ مِنْ هَؤُلَاءِ الصَّحَابَةِ فَهُمْ أَعْرَفُ بِتَفْسِيرِهِ مِنْ غَيرهم وَقَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ لَا مُخَالِفَ لَهُمْ فِي أَنَّ مِثْلَ هَذَا مُزَابَنَةٌ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا هَلْ يَلْتَحِقُ بِذَلِكَ كُلُّ مَا لَا يَجُوزُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ فَلَا يَجُوزُ فِيهِ كَيْلٌ بِجُزَافٍ وَلَا جُزَافٌ بِجُزَافٍ فَالْجُمْهُورُ عَلَى الْإِلْحَاقِ وَقِيلَ يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالنَّخْلِ وَالْكَرْمِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

    حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ، قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ ـ رضى الله عنهم ـ عَنِ الصَّرْفِ،، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ هَذَا خَيْرٌ مِنِّي‏.‏ فَكِلاَهُمَا يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا‏.‏

    Narrated Abu Al-Minhal:I asked Al-Bara' bin `Azib and Zaid bin Arqam about money exchanges. Each of them said, "This is better than I," and both of them said, "Allah's Messenger (ﷺ) forbade the selling of silver for gold on credit

    Telah menceritakan kepada kami [Hafsh bin 'Umar] telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] berkata, telah mengabarkan kepada saya [Habib bin Abu Tsabit] berkata, aku mendengar [Abu Al Minhal] berkata; AKu bertanya kepada [Al Bara' bin 'Azib] dan [Zaid bin Arqam radliallahu 'anhum] tentang sharf (jual beli emas dengan dirham atau sebaliknya). Masing-masing dari keduanya berkata: "Ini baik menurutku dan keduanya berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang jual beli emas dengan uang kertas sebagai hutang

    Ebu'l-Minhal şöyle dedi: Bera' bin Azib ve Zeyd İbn Erkam r.a.'e sarf hakkında sordum. Her biri (soruyu diğerine sormamı, çünkü) diğerinin kendinden daha hayırlı olduğunu söyledi. Her ikisi de şunu söylüyordu: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem altın ile gümüş'ün vadeli olarak değişimini yasakladı

    আবূ মিনহাল (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারা ইবনু ‘আযিব ও যায়দ ইবনু আরকাম (রাঃ)-কে সার্ফ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। তাঁরা উভয়ে (একে অপরের সম্পর্কে) বললেন, ইনি আমার চেয়ে উত্তম। এরপর উভয়েই বললেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাকীতে রূপার বিনিময়ে সোনা কেনা বেচা করতে বারণ করেছেন। (২০৬০, ২০৬১, মুসলিম ২২/১৬, হাঃ ১৫৮৯) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২০২৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    அபுல்மின்ஹால் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி), ஸைத் பின் அர்கம் (ரலி) ஆகியோரிடம் நாணயமாற்று பற்றிக் கேட்டேன். அப்போது அவ்விருவரில் ஒவ்வொருவரும் (மற்றறவர் குறித்து) ‘‘இவர் என்னைவிடச் சிறந்தவர்” என்று சொல்லிக்கொண்டனர். பிறகு இருவருமே, ‘‘அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கடனாக வெள்ளிக் குத் தங்கத்தை விற்பதைத் தடை செய்தார் கள்” என்று பதிலளித்தனர்.65 அத்தியாயம் :