سَأَلْتَ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ ، وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ ، عَنِ الصَّرْفِ ، فَقَالَا : كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ : " إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ "
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، قثنا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، وَابْنِ مُصْعَبٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا الْمِنْهَالِ ، يَقُولُ : سَأَلْتَ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ ، وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ ، عَنِ الصَّرْفِ ، فَقَالَا : كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ : إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ ، قثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قثنا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ ، بِمِثْلِهِ وَزَادَ وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةً فَلَا يَصْلُحُ