• 2141
  • سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ : سَلْ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَإِنَّهُ اعْلَمُ مِنِّي ، فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَقَالَ : سَلِ الْبَرَاءَ فَإِنَّهُ أَعْلَمُ مِنِّي ، ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا ، وَقَالَ الْآخَرُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا "

    نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، أنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، أنا شُعْبَةُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ الْبُنَانِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ : سَلْ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَإِنَّهُ اعْلَمُ مِنِّي ، فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَقَالَ : سَلِ الْبَرَاءَ فَإِنَّهُ أَعْلَمُ مِنِّي ، ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا ، وَقَالَ الْآخَرُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا

    الصرف: الصرف والاصطراف : تبادل الأثمان في الذهب والفضة بفرق في السعر
    الورق: الورق : الفضة. والأورق : الأسمر.
    دينا: دينا : مؤجلا
    نَهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ نَسَاءً
    حديث رقم: 1976 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب التجارة في البر "
    حديث رقم: 2097 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب بيع الورق بالذهب نسيئة
    حديث رقم: 2392 في صحيح البخاري كتاب الشركة باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف
    حديث رقم: 3756 في صحيح البخاري كتاب مناقب الأنصار باب
    حديث رقم: 3060 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا
    حديث رقم: 3061 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا
    حديث رقم: 4545 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع الفضة بالذهب نسيئة
    حديث رقم: 4546 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع الفضة بالذهب نسيئة
    حديث رقم: 4547 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع الفضة بالذهب نسيئة
    حديث رقم: 18201 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 18878 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ
    حديث رقم: 18907 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ
    حديث رقم: 18910 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ
    حديث رقم: 18917 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ
    حديث رقم: 18925 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ
    حديث رقم: 18929 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ
    حديث رقم: 18937 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ
    حديث رقم: 5985 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ نَسِيئَةً
    حديث رقم: 5986 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ نَسِيئَةً
    حديث رقم: 5987 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ نَسِيئَةً
    حديث رقم: 22023 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَنْ قَالَ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
    حديث رقم: 1269 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 6849 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 456 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الْبَيَانِ فِي نَسْخِ ذَلِكَ وَرُجُوعِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ ،
    حديث رقم: 4895 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ الْأَنْصَارِيُّ يُكْنَى أَبَا عَامِرٍ وَيُقَالُ أَبُو أُنَيْسَةَ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 14061 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الصَّرْفِ
    حديث رقم: 9863 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9864 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 2490 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 2491 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 700 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 716 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ مَا أَسْنَدَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ
    حديث رقم: 779 في مسند الطيالسي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ
    حديث رقم: 400 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 4393 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى إِبَاحَةِ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شَاءَ الْبَائِعُ
    حديث رقم: 4394 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى إِبَاحَةِ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شَاءَ الْبَائِعُ
    حديث رقم: 4395 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى إِبَاحَةِ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شَاءَ الْبَائِعُ
    حديث رقم: 4396 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى إِبَاحَةِ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شَاءَ الْبَائِعُ
    حديث رقم: 5286 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 5287 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 5288 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 5290 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    أحلَّ اللهُ سُبحانه وتعالَى البَيعَ والشِّراءَ لِعبادِه المسلِمينَ، وحرَّمَ عليهمُ الرِّبَا؛ فقال تعالَى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}[البقرة: 275].وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ التابعيُّ أبو المِنهالِ سَيَّارُ بنُ سَلامةَ الرِّياحيُّ أنَّه سَأَلَ الصَّحابيَّين البَراءَ بنَ عازِبٍ، وزَيْدَ بنَ أَرْقَمَ رَضيَ اللهُ عنهما عن صَرْفِ الذَّهَبِ بالفِضَّةِ أو العَكسِ، يعني بَيعِ أحدِهما بالآخَرِ، هلْ يَجوزُ فيه الدَّيْنُ أمْ لا؟ فكان كلُّ واحدٍ مِنهما يَدفَعُ الفَتوى عن نفْسِه، ويقولُ عن الآخَرِ: «إنَّه خيرٌ مِنهُ»، ثمَّ قالا: «نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ الذَّهَبِ بالوَرِقِ»، يَعني: بالفِضَّةِ، «دَيْنًا»، أي: بَيْعِ ذَهَبٍ حاضِرٍ بفِضَّةٍ مُؤجَّلةٍ.وقد أجَمْعَ العُلماءُ على تَحريمِ بَيْعِ الذَّهبِ بِذَهبٍ أو فِضَّةٍ مُؤجَّلًا، فلا بُدَّ مِن التَّقابُضِ في مَجلِسِ العقدِ.ويُقاسُ على الذَّهبِ والفِضَّةِ كلُّ ما وافَقَهما في العِلَّةِ، والعِلَّةُ فيهما هي الثَّمنِيَّةُ، فكُلُّ ما اعتُبِرَ ثَمنًا للأشياءِ يَأخُذُ حكْمَ الذَّهبِ والفِضَّةِ في كَونِه مِن الأموالِ التي يَجْري فيها رِبا البيوعِ، مِثلُ العُملاتِ الوَرقيَّةِ المعاصِرةِ.وفي الحديثِ: ما كان عليه السَّلفُ رَضيَ اللهُ عنهم مِن الوَرَعِ، وتَفضيلِ غيرِهم على أنفُسِهم.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت