عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، وزِيدَ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَا : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ أَنْ تُبَاعَ الْفِضَّةُ بِالذَّهَبِ دَيْنًا "
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ : نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي جَدِّي مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، وزِيدَ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَا : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ أَنْ تُبَاعَ الْفِضَّةُ بِالذَّهَبِ دَيْنًا لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَكَمِ إِلَّا سُلَيْمَانُ