حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ثنا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : ثنا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يُرْكَزُ لَهُ الْحَرْبَةُ يُصَلِّي إِلَيْهَا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : ثنا حُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يُرْكَزُ لَهُ الْحَرْبَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الصَّحْرَاءِ ، وَإِنَّا لَنُصَلِّي خَلْفَهُ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَكَزَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةً ، فَصَلَّى إِلَيْهَا ، وَالظُّعْنُ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ . وَرُوِّينَا عَنْ أَبِـي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : كُنَّا نَسْتَتِرُ بِالسَّهْمِ وَالْحَجَرِ فِي الصَّلَاةِ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : ثنا حَجَّاجٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رَكَزَ عَنَزَةً بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَصَلَّى إِلَيْهَا ، وَالظُّعْنُ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : كُنَّا نَسْتَتِرُ بِالسَّهْمِ وَالْحَجَرِ فِي الصَّلَاةِ ، أَوْ قَالَ : كَانَ أَحَدُنَا يَسْتَتِرُ بِالسَّهْمِ وَالْحَجَرِ فِي الصَّلَاةِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : ثنا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ ، قَالَ : ثنا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَلَّى إِلَى بَعِيرٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَمِمَّنْ كَانَ يَسْتَتِرُ بِالْبَعِيرِ ابْنُ عُمَرَ ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، يَجْعَلُ رَحْلَهُ فِي السَّفَرِ ، فَيَجْعَلُ مُؤَخِّرَتَهُ ثُلُثَهُ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ ، أَوْ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ ، فَيَجْعَلُهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ بَعِيرٌ عَلَيْهِ مَحْمَلُهُ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : ثنا أَبُو النُّعْمَانِ ، قَالَ : ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، كَانَ يُجْلِسُ الرَّجُلَ ؛ يُصَلِّي إِلَيْهِ يَسْتَتِرُ بِهِ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ . وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ : لَا يَسْتَتِرُ الرَّجُلُ بِامْرَأَةٍ ، وَلَا دَابَّةٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَسْتَتِرُ الْمُصَلِّي بِالْبَعِيرِ ؛ لِلثَّابِتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى إِلَى بَعِيرٍ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ثنا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِـي حَثْمَةَ رَفَعَهُ ، قَالَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا ؛ لَا يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ صَلَاتَهُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، قَالَ : ثنا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَكَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يُصَلِّي يَؤُمُّنَا ، فَنَأَيْنَا عَنِ السُّتْرَةِ ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ وَهُوَ لَا يَعْرِفُهُ ، فَقَالَ : أَيُّهَا الْمُصَلِّي ، ادْنُ مِنْ سُتْرَتِكَ ، قَالَ : فَجَعَلَ مَالِكٌ يَتَقَدَّمُ وَهُوَ يَقُولُ : {{ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا }} الْآَيَةَ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَجْوَةٌ . يَعْنِي فُرْجَةً
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ثنا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ ، قَالَ : ثنا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ وَلَا يُبَالِي مَنْ وَرَاءِ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ثنا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : ثنا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو ذَرٍّ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا الْجَوْهَرِيُّ ، قَالَ : ثنا هَارُونُ الْأَيْلِيُّ ، قَالَ : أنا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَلَّى الْعِيدَ بِالْمُصَلَّى مُسْتَتِرًا بِحَرْبَةٍ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَرْمَلَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمِّي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لِيَسْتَتِرْ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ وَلَوْ بِسَهْـمٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَمِمَّنْ مَذْهَبُهُ أَنَّ ذَلِكَ فِي الطُّولِ لَا فِي الْعَرْضِ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ مِسْكِينٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِـي هُرَيْرَةَ قَالَ : إِذَا كَانَ قَدْرَ آخِرَةِ الرَّحْلِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْرَ الشَّعْرِ أَجْزَأَهُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، قَالَ : ثنا مِسْعَرٌ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِـي مَالِكٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِـي هُرَيْرَةَ قَالَ : يَسْتُرُكَ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ مِثْلُ حَبْلَةِ السَّوْطِ
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : ثنا حَجَّاجٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ثنا عِيسَى ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَقَدْ نَصَبَ عَصًا يُصَلِّي إِلَيْهَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي قَدْرِ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ فِي الطُّولِ : فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : قَدْرُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ ذِرَاعٌ ، هَكَذَا قَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِـي رَبَاحٍ ، وَقَالَ : يَكُونُ خَالِصَهَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ ذِرَاعًا ، وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَقَالَ مَالِكٌ : السُّتْرَةُ قَدْرُ عُظَيْمِ الذِّرَاعِ فَصَاعِدًا ، وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ : يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ ذِرَاعًا وَشِبْرًا ، وَصَلَّى دَاوُدُ بْنُ أَبِـي هِنْدَ بِقَوْمٍ خَلْفَ رَسْمِ جِدَارٍ نَحْوِ أَرْبَعِ أَصَابِعَ ، وَقَالَ : كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ هَذَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّيَ ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : يُجْزِيكَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : يَسْتُرُ الْمُصَلِّيَ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ وَاخْتَلَفُوا بِالِاسْتِتَارِ بِالشَّيْءِ الَّذِي لَا يَنْتَصِبُ إِنْ عَرَضَ فَصُلِّيَ إِلَيْهِ : فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِذَا لَمْ يَنْتَصِبْ عَرَّضَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَصَلَّى ، كَذَلِكَ قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . وَكَرِهَ النَّخَعِيُّ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَى عَصًا بِعَرْضِهَا ، وَإِلَى قَصَبَةٍ ، أَوْ سَوْطٍ ، وَقَالَ : لَا يُجْزِيهِ حَتَّى يَنْصِبَهُ نَصْبًا ، وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : الْخَطُّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ هَذِهِ الْحِجَارَةِ الَّتِي فِي الطَّرِيقِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذِرَاعًا
أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ مَيْمُونٍ ، أَنَّ الْحُمَيْدِيَّ حَدَّثَهُمْ قَالَ : حَدَّثَنِي سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِـي مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِـي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَلْيَنْصِبْ عَصًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا ، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَبِهَذَا نَقُولُ ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ : فَقَالَتْ طَائِفَةٌ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ . وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَأَبُو ثَوْرٍ . وَكَرِهَتْ فِرْقَةٌ الْخَطَّ وَأَنْكَرَتْهُ ، وَمِمَّنْ أَنْكَرَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، قَالَ : الْخَطُّ عِنْدَنَا مُسْتَنْكَرٌ لَا يُعْرَفُ ، لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ ، وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ مَنْ يُقْتَدَى بِهِ ، وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ : وَالْخَطُّ لَيْسَ بِشَيْءٍ . وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ بِالْخَطِّ إِذْ هُوَ بِالْعِرَاقِ ، ثُمَّ قَالَ بِمِصْرَ : لَا يَخُطُّ الْمُصَلِّي بَيْنَ يَدَيْهِ خَطًّا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ فَيُتَّبَعَ ، وَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ ، عَنِ الْكُوفِيِّ أَنَّهُ قَالَ : لَا يَنْفَعُ الْخَطُّ شَيْئًا
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أنا الثَّوْرِيُّ ، وَمَالِكٌ ، عَنْ أَبِـي النَّضْرِ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : أَرْسَلَنِي زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ إِلَى أَبِـي جُهَيْمٍ الْأَنْصَارِيِّ ؛ أَسْأَلُهُ مَا سَمِعْتَ مِنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي ؟ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لَأَنْ يَقُومَ فِي مُقَامِهِ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي قَالَ : فَلَا أَدْرِي أَقَالَ : أَرْبَعِينَ سَنَةً ، أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا ، أَوْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ؟
حَدَّثَنَا عَلَّانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : ثنا أَبُو صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، مِنْ أَعْيَانِ بَنِي الْمُطَّلِبِ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِـي وَدَاعَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمَّا قَضَى سَعْيَهُ يُصَلِّي فِي حَاشِيَةِ الْمَطَافِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَّافِينَ سُتْرَةٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ . حَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ ، عَنْ بَعْضِ ، أَهْلِهِ ، عَنْ جَدِّهِ وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ وَرَوَى يَحْيَى بْنُ الْقَطَّانِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : رَأَيْتُ عَطَاءً يُصَلِّي بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّائِفِينَ بِالْبَيْتِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ سُتْرَةٌ ، فَقِيلَ لِلْأَوْزَاعِيِّ : فَالصَّلَاةُ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ سُتْرَةٍ ؟ فَقَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِـي كَثِيرٍ : أَنَّ مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ يُصَلَّى بِغَيْرِ سُتْرَةٍ
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْخَفَّافُ ، قَالَ : ثنا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : ثنا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، وَسَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ : قَالَ لِي أَبُو صَالِحٍ : أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَلْيَدْفَعْ بَيْنَ يَدَيِ نَحْرِهِ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَدُلُّ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ فِي نَحْرِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ ، وَيُقَاتِلَهُ إِنْ أَبَى ، إِلَّا أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَأَمَّا قَوْلُهُ : فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ فَإِنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ
رُوِيَ عَنْ بُنْدَارٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ ، فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ وَقَالَ : فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ مَعَ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي شَيْطَانٌ ، لَا أَنَّ الْمَارَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي شَيْطَانٌ ، وَإِنْ كَانَ اسْمُ الشَّيَاطِينَ قَدْ يَقَعُ عَلَى عُصَاةِ بَنِي آدَمَ . وَذَكَرَ قَوْلَهُ تَعَالَى : {{ شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا }} الْآَيَةَ وَمِمَّنْ كَانَ يَرَى مَنْعَ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي ابْنُ عُمَرَ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، كَانَ لَا يَتْرُكُ شَيْئًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي ، وَلَا يَمُرُّ هُوَ بَيْنَ يَدَيِ النِّسَاءِ وَلَا الرِّجَالِ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : مَرَرْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَظَنَّ أَنِّي أَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَثَارَ ثَوْرَةً أَفْزَعَنِي وَنَحَّانِي
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : ثنا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، أَنَّ عُمَرَ ، وَابْنَ عُمَرَ كَانَا يَمْنَعَانِ أَنْ يُمَرَّ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا فِي الصَّلَاةِ وَكَانَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ يَرَيَانِ ذَلِكَ ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : إِنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ كَثِيرٌ ، لَا يَمْشِي إِلَيْهِ وَيُصَلِّي مَكَانَهُ ، وَإِذَا مَنَعَهُ لَمْ يَدْفَعْهُ وَلَمْ يُعَالِجْهُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ مَنْ يُصَلِّي إِلَى سُتْرَةٍ ، وَإِنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي إِلَى سُتْرَةٍ كَانَ لَهُ دَفْعُهُ ، فَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ قَاتَلْهُ إِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَقَدْ رَخَّصَ فِي الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْ مَنْ يُصَلِّي إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَاحْتُجَّ بِحَدِيثِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِـي وَدَاعَةَ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا مَضَى . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي رَدِّ الْمُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ حَيْثُ جَاءَ : فَرَخَّصَ قَوْمٌ فِي رَدِّهِ إِذَا مَرَّ ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَكَذَلِكَ فَعَلَهُ سَالِمٌ ، وَرُوِيَ هَذَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ . وَقَالَ آخَرُونَ : لَا يَرُدُّهُ بَعْدَ أَنْ جَازَ ، كَذَلِكَ قَالَ الشَّعْبِيُّ ، وَالثَّوْرِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ . وَكَذَلِكَ نَقُولُ ؛ لِأَنَّ رِجُوعَهُ مِنْ حَيْثُ جَاءَ مُرُورًا ثَانِيًا بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي ، وَلَيْسَ لِذَلِكَ وَجْهٌ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَهَلٍ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي فِي اللَّيْلِ ، وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ اعْتِرَاضَ الْجَنَازَةِ
رَوَى تَمَامُ بْنُ بَزِيعٍ الشُّقْرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : لَا تُصَلُّوا إِلَى الْمُتَحَدِّثِينَ وَالنِّيَامِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : ثنا يَحْيَى ، قَالَ : ثنا شَرِيكٌ ، قَالَ : ثنا تَمَامُ بْنُ بَزِيعٍ الشُّقْرِيُّ ، وَرَوَاهُ شَبَابَةُ قَالَ : ثنا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ ، قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، مَرْفُوعًا نَحْوَهُ حَدَّثَنَاهُ الصَّائِغُ ، عَنْ شَبَابَةَ . وَرَوَاهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَهَذِهِ كُلُّهَا أَخْبَارٌ وَاهِيَةٌ ، ذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَنَّ تَمَامَ بْنَ بَزِيعٍ يَتَكَلَّمُونَ فِيهِ ، فَأَمَّا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ ، فَإِنَّ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ : عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ الْمَدَنِيُّ مَوْلَى الْقَاسِمِ صَاحِبُ مَنَاكِيرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ ، وَأَمَّا عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ الْبَصْرِيُّ ، فَإِنَّ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ قَالَ : هُوَ ضَعِيفٌ ، قَالَ أَيُّوبُ : لَيْسَ بِثِقَةٍ ، قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : قَالَ لِي أَيُّوبُ : عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ غَيْرُ ثِقَةٍ ، فَلَا تَحْمِلْ عَنْهُ . وَذَكَرَ لِأَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ حَدِيثَ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، فَقَالَ : هَذَا أَبُو أُمَيَّةَ قَدْ ضَرَبْنَا عَلَيْهِ فَاضْرِبْ عَلَيْهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَمَعَ ضَعْفِ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ فَقَدْ ثَبَتَ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ خَبَرٌ يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ خَلْفَ النَّائِمِ ، كَانَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، يُصَلِّي وَعَائِشَةُ نَائِمَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَاضِرٌ ، قَالَ : ثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، يُصَلِّي فِي اللَّيْلَ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِي رَقَدَ عَلَيْهِ هُوَ وَأَهْلُهُ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأُوتِرُ مَعَهُ وَفِي قَوْلِهَا : فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي بَيَانٌ أَنَّهَا كَانَتْ نَائِمَةً ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَيْقَظَهَا لِتُوتِرَ مَعَهُ ، لَا كَرَاهِيَةَ أَنْ يُوتِرَ وَهِيَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْوِتْرِ وَبَيْنَ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ التَّطَوُّعِ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ الْمُتَحَدِّثِينَ : فَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ الصَّلَاةَ خَلْفَهُمْ ، رُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْتَمَّ بِقَوْمٍ يَتَحَدَّثُونَ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مَعْدِ يكَرِبَ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : وَلَا تُصَلِّ وَبَيْنَ يَدَيْكَ قَوْمٌ يَمْتَرُونَ أَوْ يَلْغُونَ
حَدَّثَنَا مُوسَى ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثنا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُصَلِّي خَلْفَ رَجُلٍ لَا يُصَلِّي إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ . قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ ، فَقَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُصَلِّي خَلْفَ رَجُلٍ يَتَكَلَّمُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَكَرِهَ ذَلِكَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَأَحْمَدُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَحَكَى أَيُّوبُ ذَلِكَ عَنِ الشَّافِعِيِّ . وَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ الزُّهْرِيُّ ، وَحَكَى أَيُّوبُ ذَلِكَ ، عَنِ الْكُوفِيِّ ، وَقَالَ النُّعْمَانُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ : لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ إِلَى ظَهْرِ رَجُلٍ وَهُوَ قَاعِدٌ ، وَمَعَهُ قَوْمٌ يَتَحَدَّثُونَ
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، قَالَ : ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي مُقَابِلَ السَّرِيرِ ، وَأَنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، فَتَكُونُ لِيَ الْحَاجَةُ فَأَنْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلِ السَّرِيرِ كَرَاهِيَةَ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَرَجُلًا مُسْتَقْبِلَهُ ، فَأَقْبَلَ عَلَى هَذَا بِالدِّرَّةِ فَقَالَ : تَسْتَقْبِلُهُ وَهُوَ يُصَلِّي ؟
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، قَالَ : رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا يُصَلِّي وَرَجُلًا مُسْتَقْبِلَهُ ، فَأَقْبَلَ عَلَى هَذَا بِالدِّرَّةِ وَقَالَ : تُصَلِّي وَهَذَا مُسْتَقْبِلُكَ ، وَأَقْبَلَ عَلَى هَذَا بِالدِّرَّةِ ، وَقَالَ : تَسْتَقْبِلُهُ وَهُوَ يُصَلِّي ؟
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : ثنا عَفَّانُ ، قَالَ : ثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيتٍ ، وَيَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي إِذْ جَاءَتْ شَاةٌ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَسَاعَاهَا حَتَّى أَلْزَقَ بَطْنَهَا بِالْحَائِطِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : ثنا بُنْدَارٌ ، قَالَ : ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ ، عَنِ ابْنِ أَبِـي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِـي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِـي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : الْهِرَّةُ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، إِنَّمَا هِيَ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : ثنا عَفَّانُ ، قَالَ : ثنا شُعْبَةُ ، وَسُلَيْمَانُ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو ذَرٍّ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ ، وَالْمَرْأَةُ ، وَالْحِمَارُ ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ . قُلْتُ : مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَحْمَرِ ؟ قَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ، سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ : الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ : فَقَالَتْ طَائِفَةٌ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ . قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ ، وَالْمَرْأَةُ ، وَالْحِمَارُ . وَكَذَلِكَ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَأَبُو الْأَحْوَصِ ، وَمَرَّ جَرْوٌ بَيْنَ يَدَيْ مُصَلٍّ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ : أَعِدِ الصَّلَاةَ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، قَالَ : ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِـي بَكْرٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : ثنا حَجَّاجُ ، قَالَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كُنْتُ أُصَلِّي إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ ، فَدَخَلَ جَرْوٌ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيَّ ، فَقَالَ : أَمَّا أَنْتَ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ ، وَأَمَّا أَنَا فَلَا أُعِيدُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيَّ
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : ثنا ابْنُ أَخِي ، جُوَيْرِيَةُ ، قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ كَلْبٌ أَصْفَرُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، فَأَعَادَ الصَّلَاةَ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ : الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ شَيْطَانٌ ، وَهُوَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ثنا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : ثنا يَحْيَى ، عَنْ عَزَّةَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ حَكِيمِ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ تَقْطَعُ الصَّلَاةَ
حَدَّثَنَا يَحْيَى ، قَالَ : ثنا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : ثنا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَكَمُ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَرُوِيَ عَنْ مُعَاذٍ أَنَّهُ قَالَ : الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ شَيْطَانٌ ، وَهُوَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ ، وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقُ يَقُولَانِ : لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ . قَالَ أَحْمَدُ : وَفِي قَلْبِي مِنَ الْحِمَارِ وَالْمَرْأَةِ شَيْءٌ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ ، وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ ، وَالْحِمَارُ . هَذَا قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ يَقُولَانِ : يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ : يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ ، وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : تَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ ، وَلْيَدْرَأِ الْمُصَلِّي مَا اسْتَطَاعَ ، رُوِّينَا هَذَا الْقَوْلَ عَنْ عُثْمَانَ ، وَعَلِيٍّ ، وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : {{ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ }} الْآَيَةَ ، فَمَاذَا يَقْطَعُ هَذَا ، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي وَالطَّوَافُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، فَتَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمَرْأَةُ ، فَيَنْتَظِرُهَا ، حَتَّى تَمُرَّ ، ثُمَّ يَضَعُ جَبْهَتَهُ فِي مَوْضِعِ قَدَمَيْهَا
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : ثنا حَجَّاجٌ ، قَالَ : ثنا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، أَنَّ عَلِيًّا ، وَعُثْمَانَ ، قَالَا : لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ ، وَادْرَأُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِـي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ ، وَادْرَأْ عَنْ نَفْسِكَ مَا اسْتَطَعْتَ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : ثنا وُهَيْبٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ ، وَادْرَأْ عَنْ نَفْسِكَ مَا اسْتَطَعْتَ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : ذُكِرَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : {{ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ }} الْآَيَةَ فَمَاذَا يَقْطَعُ ذَا ؟
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : ثنا سَعِيدٌ ، قَالَ : ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنُ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ طَافَ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ جَاءَ وَصَلَّى وَالطَّوَافُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، قَالَ : تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمَرْأَةُ ، فَيَنْتَظِرُهَا حَتَّى تَمُرَّ ، ثُمَّ يَضَعُ جَبْهَتَهُ فِي مَوْضِعِ قَدَمَيْهَا
حَدَّثَنَا يَحْيَى ، قَالَ : ثنا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : ثنا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ أُصَلِّي فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيَّ رَجُلٌ ، فَمَنَعْتُهُ ، فَمَرَّ ، فَسَأَلْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ؟ فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ، لَا يَضُرُّكَ وَمِمَّنْ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ الشَّعْبِيُّ ، وَقِيلَ لِعُبَيْدَةَ : مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : يَقْطَعُهَا الْفُجُورُ وَتَمَامُهَا الْبِرُّ . وَمِمَّنْ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَمَّا حُجَّةُ مَنْ قَالَ : يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ ، وَالْمَرْأَةُ ، وَالْحِمَارُ ، فَظَاهِرُ خَبَرِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِـي ذَرٍّ قَالَ : وَهُوَ خَبَرٌ صَحِيحٌ لَا عِلَّةَ لَهُ ، فَالْقَوْلُ بِظَاهِرِهِ يَجِبُ ، وَلَيْسَ مِمَّا يَثْبُتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَّا التَّسْلِيمُ لَهُ وَتَرْكُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى قِيَاسٍ أَوْ نَظَرٍ ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ : إِنَّ الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، وَلَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْحِمَارُ ، وَلَا الْمَرْأَةُ ، فَإِنَّهُ يَجْعَلُ الْخَبَرَ الَّذِي رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ مُعَارِضًا لِخَبَرِ أَبِـي ذَرٍّ ، وَيَجْعَلُ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ الْأَتَانِ مُعَارِضًا لِمُرُورِ الْحِمَارِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي ، وَيَرَى أَنَّ الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ لَمْ يُعَارِضْهُ شَيْءٌ ، فَرَأَى أَنَّ الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِذَا لَمْ يُعَارِضْهُ شَيْءٌ ، وَجَعَلَ صَلَاةَ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ امْرَأَةٌ ، أَوْ حِمَارٌ جَائِزَةً لِمُعَارَضَةِ الْأَخْبَارِ فِي ذَلِكَ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَيُونُسُ بْنُ زَيْدٍ ، وَابْن سَمْعَانَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جِئْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ وَنَاهَزْتُ الْحُلُمَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنَى فَمَرَرْتُ عَلَى الْأَتَانِ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ ، ثُمَّ نَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُهَا ، فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ مَعَ النَّاسِ ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ أَحَدٌ وَلَعَلَّ مِنْ عِلَّتِهِ فِي الْكَلْبِ غَيْرَ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ حَدِيثَ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ ، قَالَ ، ثنا حَجَّاجٌ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : زَارَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَبَّاسًا فِي بَادِيَةٍ لَنَا ، وَلَنَا كَلْبَةٌ ، وَحِمَارٌ يَرْعَى ، فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْعَصْرَ وَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَلَمْ يُؤَخَّرَا وَلَمْ يُزْجَرَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَلَعَلَّهُ أَنْ يَقُولَ : وَهَذَا الْخَبَرُ وَإِنْ كَانَ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ ، فَإِنَّ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ ذِكْرَ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ ، وَلَمْ يَخُصَّ الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ إِلَّا وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ سَائِرِ الْكِلَابِ فَرْقٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَأَمَّا الَّذِينَ قَالُوا : لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ ، وَادْرَأُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ ، فَإِنَّهُمُ احْتَجُّوا بِحُجَّتَيْنِ : إِحْدَاهُمَا مِنْ جِهَةِ الْخَبَرِ ، وَالْأُخْرَى مِنْ جِهَةِ النَّظَرِ ، فَأَمَّا مَا احْتَجُّوا بِهِ مِنْ جِهَةِ الْخَبَرِ فَخَبَرُ أَبِـي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَاضِرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ ، عَنْ أَبِـي الْوَدَّاكِ ، عَنْ أَبِـي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ ، وَادْرَأُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ وَحُجَّتُهُمْ مِنْ جِهَةِ النَّظَرِ إِجْمَاعُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى مَا يَجِبُ ، أَنَّهُ دَاخِلٌ فِي فَرْضٍ كَمَا أُمِرَ بِهِ ، وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي إِفْسَادِهَا بِمُرُورِ أَيِّ ذَلِكَ مَرَّ ، مِمَّا قَدْ ذَكَرْنَاهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَغَيْرُ جَائِزٍ إِبْطَالُ صَلَاةِ مَنْ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ عَلَى مَا يَجِبُ إِلَّا بِخَبَرٍ لَا مُعَارِضَ لَهُ أَوْ إِجْمَاعَ ، وَالْأَخْبَارُ فِي هَذَا الْبَابِ مُخْتَلِفَةُ الْأَلْفَاظِ وَالْمَعَانِي ، وَلَمْ يُجْمِعْ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى إِبْطَالِ صَلَاةِ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ امْرَأَةٌ ، أَوْ كَلْبٌ أَوْ حِمَارٌ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : إِنْ كَانَ عُمَرُ رُبَّمَا يَرْكُزُ الْعَنَزَةَ فَيُصَلِّي بِنَا إِلَيْهَا ، وَالظَّعَائِنُ يَمُرُّونَ أَمَامَهُ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سُتْرَةُ الْإِمَامِ سُتْرَةُ مَنْ وَرَاءَهُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَبِهِ نَأْخُذُ وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ النَّاسُ . وَكَذَلِكَ قَالَ النَّخَعِيُّ ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَقَالَ مَالِكٌ : لَا أَكْرَهُ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ بَيْنَ الصُّفُوفِ وَالْإِمَامُ يُصَلِّي بِهِمْ ، قَالَ : لِأَنَّ الْإِمَامَ سُتْرَةٌ لَهُمْ ، قَالَ : وَكَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِـي وَقَّاصٍ يَدْخُلُ يَمْشِي بَيْنَ الصُّفُوفِ ، وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يَقِفَ فِي مُصَلَّاهُ ، يَمْشِي عَرْضًا بَيْنَ أَيْدِي النَّاسِ . وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي رَجُلٍ صَلَّى بِقَوْمٍ ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ رُمْحٌ قَدْ نُصِبَ ، أَوْ قَصَبَةٌ ، وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ خَلْفَهُ شَيْءٌ ؟ قَالَ : يُجْزِيهِمْ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدْ قِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ ، قَالَ الْحَسَنُ ، وَابْنُ سِيرِينَ : صَلَّى الْحَكَمُ الْغِفَارِيُّ بِالنَّاسِ ، وَقَدْ رَكَزَ بَيْنَ يَدَيْهِ رُمْحًا ، فَمَرَّ حِمَارَانِ يَتَقَادَمَانِ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ، قَالَ أَحَدُهُمَا : قَالَ الْحَكَمُ : أَمَّا أَنَا وَمَنْ خَلْفِي فَقَدْ سَتَرَنَا الرُّمْحُ ، وَأَعَادَ الْآخَرُونَ ، وَقَالَ الْآخَرُ : أَعَادَ بِهِمْ جَمِيعًا ، وَقَدْ رُوِيَ قَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى ، عَنْ عَطَاءٍ