• 1644
  • حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : ثنا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، وَسَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ : قَالَ لِي أَبُو صَالِحٍ : أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَلْيَدْفَعْ بَيْنَ يَدَيِ نَحْرِهِ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَدُلُّ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ فِي نَحْرِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ ، وَيُقَاتِلَهُ إِنْ أَبَى ، إِلَّا أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَأَمَّا قَوْلُهُ : فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ فَإِنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ

    قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَلْيَدْفَعْ بَيْنَ يَدَيِ نَحْرِهِ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ "

    نحره: النحر : موضع الذبح من الرقبة
    أبى: أبى : رفض وامتنع، واشتد على غيره
    فليقاتله: فليقاتله : فليدافعه
    " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات