• 2372
  • حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَاضِرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ ، عَنْ أَبِـي الْوَدَّاكِ ، عَنْ أَبِـي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ ، وَادْرَأُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ وَحُجَّتُهُمْ مِنْ جِهَةِ النَّظَرِ إِجْمَاعُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى مَا يَجِبُ ، أَنَّهُ دَاخِلٌ فِي فَرْضٍ كَمَا أُمِرَ بِهِ ، وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي إِفْسَادِهَا بِمُرُورِ أَيِّ ذَلِكَ مَرَّ ، مِمَّا قَدْ ذَكَرْنَاهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَغَيْرُ جَائِزٍ إِبْطَالُ صَلَاةِ مَنْ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ عَلَى مَا يَجِبُ إِلَّا بِخَبَرٍ لَا مُعَارِضَ لَهُ أَوْ إِجْمَاعَ ، وَالْأَخْبَارُ فِي هَذَا الْبَابِ مُخْتَلِفَةُ الْأَلْفَاظِ وَالْمَعَانِي ، وَلَمْ يُجْمِعْ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى إِبْطَالِ صَلَاةِ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ امْرَأَةٌ ، أَوْ كَلْبٌ أَوْ حِمَارٌ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

    عَنْ أَبِـي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ ، وَادْرَأُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ "

    وادرأوا: الدرء : الدفع
    " لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ ، وَادْرَأُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ " وَحُجَّتُهُمْ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات