عَنْ أَبِـي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَلْيَنْصِبْ عَصًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا ، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ "
أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ مَيْمُونٍ ، أَنَّ الْحُمَيْدِيَّ حَدَّثَهُمْ قَالَ : حَدَّثَنِي سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِـي مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِـي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَلْيَنْصِبْ عَصًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا ، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَبِهَذَا نَقُولُ ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ : فَقَالَتْ طَائِفَةٌ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ . وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَأَبُو ثَوْرٍ . وَكَرِهَتْ فِرْقَةٌ الْخَطَّ وَأَنْكَرَتْهُ ، وَمِمَّنْ أَنْكَرَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، قَالَ : الْخَطُّ عِنْدَنَا مُسْتَنْكَرٌ لَا يُعْرَفُ ، لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ ، وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ مَنْ يُقْتَدَى بِهِ ، وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ : وَالْخَطُّ لَيْسَ بِشَيْءٍ . وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ بِالْخَطِّ إِذْ هُوَ بِالْعِرَاقِ ، ثُمَّ قَالَ بِمِصْرَ : لَا يَخُطُّ الْمُصَلِّي بَيْنَ يَدَيْهِ خَطًّا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ فَيُتَّبَعَ ، وَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ ، عَنِ الْكُوفِيِّ أَنَّهُ قَالَ : لَا يَنْفَعُ الْخَطُّ شَيْئًا