عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ فَلْيَنْصِبْ عَصًا "
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ سَعِيدٍ الدَّارِمِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمَدِينِيِّ يَقُولُ : قَالَ سُفْيَانُ فِي حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ فَلْيَنْصِبْ عَصًا قَالَ عَلِيٌّ : قُلْتُ لِسُفْيَانَ : إِنَّهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ ، بَعْضُهُمْ يَقُولُ : أَبُو عَمْرِو بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ : أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَمْرٍو ، فَتَفَكَّرَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ : مَا أَحْفَظُهُ إِلَّا أَبَا مُحَمَّدِ بْنَ عَمْرٍو ، قُلْتُ لِسُفْيَانَ : فَابْنُ جُرَيْجٍ يَقُولُ : أَبُو عَمْرِو بْنُ مُحَمَّدٍ فَسَكَتَ سُفْيَانُ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ : أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَمْرٍو أَوْ أَبُو عَمْرِو بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثُمَّ قَالَ سُفْيَانُ : كُنْتُ أُرَاهُ أَخًا لِعَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، وَقَالَ مُرَّةُ الْعُذْرِيُّ : قَالَ عَلِيٌّ قَالَ سُفْيَانُ : كَانَ جَاءَنَا إِنْسَانٌ بَصْرِيٌّ لَكُمْ عُتْبَةُ ذَاكَ أَبُو مُعَاذٍ ، فَقَالَ : إِنِّي لَقِيتُ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ إِسْمَاعِيلُ قَالَ عَلِيٌّ : ذَلِكَ بَعْدَ مَا مَاتَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، فَطَلَبَ هَذَا الشَّيْخَ حَتَّى وَجَدَهُ قَالَ عُتْبَةُ : فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ فَخَلَّطَهُ عَلَيَّ قَالَ سُفْيَانُ : وَلَمْ نَجِدْ شَيْئًا يَشُدُّ هَذَا الْحَدِيثَ وَلَمْ يَجِئْ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ قَالَ سُفْيَانُ وَكَانَ إِسْمَاعِيلُ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ يَقُولُ : عِنْدَكُمْ شَيْءٌ تَشُدُّونَهُ بِهِ ؟ قَالَ الشَّيْخُ : وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي الْقَدِيمِ ثُمَّ تَوَقَّفَ فِيهِ فِي الْجَدِيدِ ، فَقَالَ فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ : وَلَا يَخُطَّ الْمُصَلِّي بَيْنَ يَدَيْهِ خَطًّا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ فَلْيُتَّبَعْ وَكَأَنَّهُ عَثَرَ عَلَى مَا نَقَلْنَاهُ مِنَ الِاخْتِلَافِ فِي إِسْنَادِهِ ، وَلَا بَأْسَ بِهِ فِي مِثْلِ هَذَا الْحُكْمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَبِهِ التَّوْفِيقُ