عَنْ سَعِيدٍ ، أَنَّ عُمَرَ ، وَابْنَ عُمَرَ كَانَا يَمْنَعَانِ أَنْ يُمَرَّ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا فِي الصَّلَاةِ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : ثنا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، أَنَّ عُمَرَ ، وَابْنَ عُمَرَ كَانَا يَمْنَعَانِ أَنْ يُمَرَّ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا فِي الصَّلَاةِ وَكَانَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ يَرَيَانِ ذَلِكَ ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : إِنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ كَثِيرٌ ، لَا يَمْشِي إِلَيْهِ وَيُصَلِّي مَكَانَهُ ، وَإِذَا مَنَعَهُ لَمْ يَدْفَعْهُ وَلَمْ يُعَالِجْهُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ مَنْ يُصَلِّي إِلَى سُتْرَةٍ ، وَإِنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي إِلَى سُتْرَةٍ كَانَ لَهُ دَفْعُهُ ، فَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ قَاتَلْهُ إِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَقَدْ رَخَّصَ فِي الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْ مَنْ يُصَلِّي إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَاحْتُجَّ بِحَدِيثِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِـي وَدَاعَةَ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا مَضَى . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي رَدِّ الْمُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ حَيْثُ جَاءَ : فَرَخَّصَ قَوْمٌ فِي رَدِّهِ إِذَا مَرَّ ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَكَذَلِكَ فَعَلَهُ سَالِمٌ ، وَرُوِيَ هَذَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ . وَقَالَ آخَرُونَ : لَا يَرُدُّهُ بَعْدَ أَنْ جَازَ ، كَذَلِكَ قَالَ الشَّعْبِيُّ ، وَالثَّوْرِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ . وَكَذَلِكَ نَقُولُ ؛ لِأَنَّ رِجُوعَهُ مِنْ حَيْثُ جَاءَ مُرُورًا ثَانِيًا بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي ، وَلَيْسَ لِذَلِكَ وَجْهٌ