عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " تَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : تَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ ، وَلْيَدْرَأِ الْمُصَلِّي مَا اسْتَطَاعَ ، رُوِّينَا هَذَا الْقَوْلَ عَنْ عُثْمَانَ ، وَعَلِيٍّ ، وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : {{ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ }} الْآَيَةَ ، فَمَاذَا يَقْطَعُ هَذَا ، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي وَالطَّوَافُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، فَتَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمَرْأَةُ ، فَيَنْتَظِرُهَا ، حَتَّى تَمُرَّ ، ثُمَّ يَضَعُ جَبْهَتَهُ فِي مَوْضِعِ قَدَمَيْهَا