عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " يَقْطَعُ الصَّلَاةَ : الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ "
وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ أنبأ عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ الْخُزَاعِيُّ ، أنبأ أَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيُّ ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : يَقْطَعُ الصَّلَاةَ : الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ قَالَ يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ : لَمْ يَرْفَعْ هَذَا الْحَدِيثَ أَحَدٌ عَنْ قَتَادَةَ غَيْرُ شُعْبَةَ قَالَ يَحْيَى : وَأَنَا أُفَرِّقُهُ قَالَ : وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَهِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، يَعْنِي مَوْقُوفًا قَالَ يَحْيَى : وَبَلَغَنِي أَنَّ هَمَّامًا يُدْخِلُ بَيْنَ قَتَادَةَ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبَا الْخَلِيلِ قَالَ عَلِيٌّ : وَلَمْ يَرْفَعْ هَمَّامٌ الْحَدِيثَ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَالثَّابِتُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ وَلَكِنْ يُكْرَهُ ، وَذَلِكَ يَدُلُّ مِنْ قَوْلِهِ مَعَ قَوْلِهِ يَقْطَعُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقَطْعِ غَيْرُ الْإِفْسَادِ ، وَيُرْوَى مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا