• 584
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَفَعَهُ شُعْبَةُ - قَالَ : " يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ "

    حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَفَعَهُ شُعْبَةُ - قَالَ : يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَقَفَهُ سَعِيدٌ ، وَهِشَامٌ ، وَهَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ

    لا توجد بيانات
    " يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ " ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ
    حديث رقم: 626 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ السُّتْرَةِ
    حديث رقم: 748 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القبلة ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة
    حديث رقم: 944 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابُ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ
    حديث رقم: 803 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا ، وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي زُجِرَ
    حديث رقم: 3137 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2428 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 812 في السنن الكبرى للنسائي سُتْرَةُ الْمُصَلِّي ذِكْرُ مَنْ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، وَمَنْ لَا يَقْطَعُهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ
    حديث رقم: 2869 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 12609 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 2272 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3251 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3252 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1672 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي هَلْ يَقْطَعُ عَلَيْهِ ذَلِكَ صَلَاتَهُ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 1673 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي هَلْ يَقْطَعُ عَلَيْهِ ذَلِكَ صَلَاتَهُ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 577 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مُسْنَدُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 13074 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ
    حديث رقم: 2418 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ السَّفَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ سَتْرِ الْمُصَلِّي
    حديث رقم: 2419 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ السَّفَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ سَتْرِ الْمُصَلِّي

    [703] (رَفَعَهُ شُعْبَةُ) أَيْ رَوَى الْحَدِيثَ مَرْفُوعًا شُعْبَةُ مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِ قَتَادَةَ وَأَمَّا غَيْرُهُ كَسَعِيدٍ وَهِشَامٍ وَهَمَّامٍ فَرَوَوْهُ عن قتادة موقوفا على بن عَبَّاسٍ كَمَا بَيَّنَهُ الْمُؤَلِّفُقَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النسائي وبن ماجه وفي حديث بن مَاجَهْ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ

    كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يأمُرُ باتِّخاذِ سُترةٍ عند الصَّلاةِ حتَّى لا يَمرَّ من أمامِه ما يَقطعُ على المرءِ صلاتَه؛ فالمصلِّي بحَاجةٍ إلى الابتِعادِ عن كلِّ ما يَشغلُه في صَلاتِه ويحولُ بينَه وبينها؛ ولذلك شُرِع للمُصلِّي دْفْعُ المارِّ بين يدَيْه.ويدلُّ هذا الحديثُ على ذلك، وفيه يقولُ التابعيُّ قَتادةُ بنُ دِعامةَ السَّدوسِيُّ: "قلتُ لجابرِ بنِ زيدٍ: ما يَقطعُ الصَّلاةَ؟" أي: يُبطلُها، أو يُقلِّلُ ثوابَها فيكونُ المرادُ بالقَطعِ نَقْصُ الصَّلاةِ؛ لشَغلِ القَلبِ بهذه الأشياءِ، وليس المرادُ إبطالَها، والمعنى: ما الأشياءُ الَّتي إذا ما مرَّتْ من أمامِ المصلِّي وليس بينها وبينَه سُتْرةٌ قَطعتْ عليه صَلاتَه؟، فقال جابرُ بنُ زيدٍ: "كان ابنُ عبَّاسٍ يقولُ: المرأةُ الحائضُ"، أي: البالِغةُ التي بلَغَتْ سِنَّ المحيضِ تَقطَعُ صلاةَ الرَّجُلِ؛ فلفظُ "الحائضِ" ليس تَقييدًا بأنْ تكونَ المرأةُ في حالةِ حَيضٍ أو في فَترةِ نُزولِ دَمِ الحيضِ، وإنَّما المقصودُ بالحائضِ البالغةُ، فتَخرجُ الصَّغيرةُ الَّتي لم تَحِضْ من هذا الحُكمِ، ومِن هذا قولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "لا يَقبَلُ اللهُ صلاةَ حائضٍ إلَّا بخِمارٍ"، وهذا أخرجَه أبو داودَ والترمذيُّ وابنُ ماجه. والذي يَقطَعُ صلاةَ الرجُلِ هو مرورُ المرأةِ، أما إذا كانتْ مُضطجِعةً مُعترِضةً فلا تقطَعُ الصلاةَ حِينئذٍ؛ ففي الصَّحيحينِ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُصلِّي في بيتِه وعائشةُ نائمةٌ مُعترِضةٌ بينَه وبَينَ القِبلةِ.قال: "والكلبُ"، وفي روايةِ التِّرمذيِّ من حديثِ أبي ذرٍّ رضي اللهُ عنه، قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "إذا صلَّى الرَّجلُ وليس بين يديه كآخِرةِ الرَّحْلِ، أو كواسطَةِ الرَّحْلِ؛ قَطَعَ صلاتَه الكلبُ الأسودُ، والمرأةُ، والحِمارُ"، وقد تقيَّد الكلبُ في تِلك الرِّوايةِ بالأسودِ؛ وذلك لأنَّه شيطانٌ كما جاء في باقي الرِّوايةِ.

    حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - رَفَعَهُ شُعْبَةُ - قَالَ ‏ '‏ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ ‏'‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَفَهُ سَعِيدٌ وَهِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ‏.‏

    Narrated Abdullah ibn Abbas: Qatadah said: I heard Jabir ibn Zayd who reported on the authority of Ibn Abbas; and Shu'bah reported the Prophet (ﷺ) as saying: A menstruating woman and a dog cut off the prayer. Abu Dawud said: Sa'id, Hisham and Hammam narrated this tradition from Qatadah on the authority of Jabir b. Zaid as a statement of Ibn 'Abbas

    Telah menceritakan kepada kami [Musaddad] telah menceritakan kepada kami [Yahya] dari [Syu'bah] telah menceritakan kepada kami [Qatadah] dia berkata; saya mendengar [Jabir bin Zaid] bercerita dari [Ibnu Abbas] yang di rafa'kan (bersambung hingga Nabi) oleh Syu'bah dia berkata; 'Yang dapat memutus (membatalkan) shalat seseorang adalah wanita haidh dan anjing.' Abu Daud berkata; [Sa'id], [Hisyam] dan [Hammam] memauqufkan (riwayat tersebut) dari [Jabir bin Zaid] atas riwayat [ibnu Abbas]

    ibn Abbas (r.a.)'dan rivayet edildiğine göre (Katade'nin ravisi) Şu'be ref ederek: (Resulullah Sallallahu aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: 'Hayızlı kadın ve köpek namazı bozar.' Ebu Davud dedi ki: Said, Hişam ve Hemmam bu hadisi, Katade, Cabir b. Zeyd senediyle îbn Abbas (r.a.)'a ait, mevkuf bir hadis ola­rak rivayet etmişlerdir. Diğer tahric: Nesaî, kıble

    عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں (شعبہ نے اسے مرفوعاً روایت کیا ہے) : نماز حائضہ عورت اور کتا ( مصلی کے سامنے گزرنے ) سے نماز ٹوٹ جاتی ہے ۔ ابوداؤد کہتے ہیں: اسے سعید، ہشام اور ہمام نے قتادہ سے، قتادہ نے جابر بن زید سے، جابر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے موقوفاً یعنی ان کا اپنا قول نقل کیا ہے۔

    । ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ঋতুবতী মহিলা ও কুকুর সালাত আদায়কারীর (সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে) সালাত নষ্ট হয়ে যায়। [1] সহীহ।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت