• 2764
  • قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ : مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : " الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ "

    أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي شُعْبَةُ وَهِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ : مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ قَالَ : يَحْيَى رَفَعَهُ شُعْبَةُ

    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    حديث رقم: 625 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ السُّتْرَةِ
    حديث رقم: 626 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ السُّتْرَةِ
    حديث رقم: 944 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابُ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ
    حديث رقم: 803 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا ، وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي زُجِرَ
    حديث رقم: 3137 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2428 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 812 في السنن الكبرى للنسائي سُتْرَةُ الْمُصَلِّي ذِكْرُ مَنْ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، وَمَنْ لَا يَقْطَعُهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ
    حديث رقم: 2869 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 12609 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 2272 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3251 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3252 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1672 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي هَلْ يَقْطَعُ عَلَيْهِ ذَلِكَ صَلَاتَهُ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 1673 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي هَلْ يَقْطَعُ عَلَيْهِ ذَلِكَ صَلَاتَهُ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 577 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مُسْنَدُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 13074 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ
    حديث رقم: 2418 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ السَّفَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ سَتْرِ الْمُصَلِّي
    حديث رقم: 2419 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ السَّفَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ سَتْرِ الْمُصَلِّي

    [751] الْمَرْأَة الْحَائِض يحْتَمل أَن المُرَاد مَا بلغت سنّ الْحيض أَي الْبَالِغَة وعَلى هَذَا فالصغيرة لَا تقطع وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

    كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يأمُرُ باتِّخاذِ سُترةٍ عند الصَّلاةِ حتَّى لا يَمرَّ من أمامِه ما يَقطعُ على المرءِ صلاتَه؛ فالمصلِّي بحَاجةٍ إلى الابتِعادِ عن كلِّ ما يَشغلُه في صَلاتِه ويحولُ بينَه وبينها؛ ولذلك شُرِع للمُصلِّي دْفْعُ المارِّ بين يدَيْه.ويدلُّ هذا الحديثُ على ذلك، وفيه يقولُ التابعيُّ قَتادةُ بنُ دِعامةَ السَّدوسِيُّ: "قلتُ لجابرِ بنِ زيدٍ: ما يَقطعُ الصَّلاةَ؟" أي: يُبطلُها، أو يُقلِّلُ ثوابَها فيكونُ المرادُ بالقَطعِ نَقْصُ الصَّلاةِ؛ لشَغلِ القَلبِ بهذه الأشياءِ، وليس المرادُ إبطالَها، والمعنى: ما الأشياءُ الَّتي إذا ما مرَّتْ من أمامِ المصلِّي وليس بينها وبينَه سُتْرةٌ قَطعتْ عليه صَلاتَه؟، فقال جابرُ بنُ زيدٍ: "كان ابنُ عبَّاسٍ يقولُ: المرأةُ الحائضُ"، أي: البالِغةُ التي بلَغَتْ سِنَّ المحيضِ تَقطَعُ صلاةَ الرَّجُلِ؛ فلفظُ "الحائضِ" ليس تَقييدًا بأنْ تكونَ المرأةُ في حالةِ حَيضٍ أو في فَترةِ نُزولِ دَمِ الحيضِ، وإنَّما المقصودُ بالحائضِ البالغةُ، فتَخرجُ الصَّغيرةُ الَّتي لم تَحِضْ من هذا الحُكمِ، ومِن هذا قولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "لا يَقبَلُ اللهُ صلاةَ حائضٍ إلَّا بخِمارٍ"، وهذا أخرجَه أبو داودَ والترمذيُّ وابنُ ماجه. والذي يَقطَعُ صلاةَ الرجُلِ هو مرورُ المرأةِ، أما إذا كانتْ مُضطجِعةً مُعترِضةً فلا تقطَعُ الصلاةَ حِينئذٍ؛ ففي الصَّحيحينِ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُصلِّي في بيتِه وعائشةُ نائمةٌ مُعترِضةٌ بينَه وبَينَ القِبلةِ.قال: "والكلبُ"، وفي روايةِ التِّرمذيِّ من حديثِ أبي ذرٍّ رضي اللهُ عنه، قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "إذا صلَّى الرَّجلُ وليس بين يديه كآخِرةِ الرَّحْلِ، أو كواسطَةِ الرَّحْلِ؛ قَطَعَ صلاتَه الكلبُ الأسودُ، والمرأةُ، والحِمارُ"، وقد تقيَّد الكلبُ في تِلك الرِّوايةِ بالأسودِ؛ وذلك لأنَّه شيطانٌ كما جاء في باقي الرِّوايةِ.

    أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، وَهِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ ‏.‏ قَالَ يَحْيَى رَفَعَهُ شُعْبَةُ ‏.‏

    It was narrated that Qatadah said:'I aid to Jabir bin Zaid: 'What invalidates prayer?' He said: 'Ibn Abbas used to say: A menstruating woman and a dog.' (One of the narrators)Yahya said: 'Shubah said it was a marfu report

    Telah mengabarkan kepada kami ['Amr bin 'Ali] dia berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] dia berkata; telah menceritakan kepadaku [Syu'bah] dan [Hisyam] dari [Qatadah] dia berkata; aku bertanya kepada [Jabir bin Zaid] apa yang bisa memutus shalat? Dia menjawab, [Ibnu Abbas] pernah berkata; yang bisa memutus shalat adalah perempuan yang haidl, dan anjing. Yahya berkata; Hadis ini telah dimarfukan oleh Syu'bah

    قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن زید سے پوچھا: کون سی چیز نماز کو باطل کر دیتی ہے؟ تو انہوں نے کہا: ابن عباس رضی اللہ عنہم کہتے تھے: حائضہ عورت اور کتا۔ یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ شعبہ نے اسے مرفوعاً روایت کیا ہے۔

    । আমর ইবনু আলী (রহঃ) ... কাতাদা (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি জাবির (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলাম, কোনৃ বস্তু সালাত নষ্ট করে? তিনি বললেন, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলতেনঃ ঋতুমতী নারী, কুকুর। ইয়াহইয়া বলেন, শু'বা একে মারফু করিয়েছেন [অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সনদের ধারা পৌছিয়েছেন]।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت