• 1104
  • حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : ثنا حَجَّاجٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ثنا عِيسَى ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَقَدْ نَصَبَ عَصًا يُصَلِّي إِلَيْهَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي قَدْرِ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ فِي الطُّولِ : فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : قَدْرُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ ذِرَاعٌ ، هَكَذَا قَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِـي رَبَاحٍ ، وَقَالَ : يَكُونُ خَالِصَهَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ ذِرَاعًا ، وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَقَالَ مَالِكٌ : السُّتْرَةُ قَدْرُ عُظَيْمِ الذِّرَاعِ فَصَاعِدًا ، وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ : يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ ذِرَاعًا وَشِبْرًا ، وَصَلَّى دَاوُدُ بْنُ أَبِـي هِنْدَ بِقَوْمٍ خَلْفَ رَسْمِ جِدَارٍ نَحْوِ أَرْبَعِ أَصَابِعَ ، وَقَالَ : كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ هَذَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّيَ ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : يُجْزِيكَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : يَسْتُرُ الْمُصَلِّيَ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ وَاخْتَلَفُوا بِالِاسْتِتَارِ بِالشَّيْءِ الَّذِي لَا يَنْتَصِبُ إِنْ عَرَضَ فَصُلِّيَ إِلَيْهِ : فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِذَا لَمْ يَنْتَصِبْ عَرَّضَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَصَلَّى ، كَذَلِكَ قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . وَكَرِهَ النَّخَعِيُّ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَى عَصًا بِعَرْضِهَا ، وَإِلَى قَصَبَةٍ ، أَوْ سَوْطٍ ، وَقَالَ : لَا يُجْزِيهِ حَتَّى يَنْصِبَهُ نَصْبًا ، وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : الْخَطُّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ هَذِهِ الْحِجَارَةِ الَّتِي فِي الطَّرِيقِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذِرَاعًا

    عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : " رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَقَدْ نَصَبَ عَصًا يُصَلِّي إِلَيْهَا "

    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات