عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِـي وَدَاعَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَضَى سَعْيَهُ يُصَلِّي فِي حَاشِيَةِ الْمَطَافِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ الْعِلْم 70ض الطَّوَّافِينَ يَدَيِنَ L
حَدَّثَنَا عَلَّانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : ثنا أَبُو صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، مِنْ أَعْيَانِ بَنِي الْمُطَّلِبِ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِـي وَدَاعَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمَّا قَضَى سَعْيَهُ يُصَلِّي فِي حَاشِيَةِ الْمَطَافِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَّافِينَ سُتْرَةٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ . حَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ ، عَنْ بَعْضِ ، أَهْلِهِ ، عَنْ جَدِّهِ وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ وَرَوَى يَحْيَى بْنُ الْقَطَّانِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : رَأَيْتُ عَطَاءً يُصَلِّي بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّائِفِينَ بِالْبَيْتِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ سُتْرَةٌ ، فَقِيلَ لِلْأَوْزَاعِيِّ : فَالصَّلَاةُ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ سُتْرَةٍ ؟ فَقَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِـي كَثِيرٍ : أَنَّ مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ يُصَلَّى بِغَيْرِ سُتْرَةٍ