كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِ "
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِ وَرُوِّينَا عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، وَأَبِي فَاخِتَةَ ، أَنَّهُمْ قَصَرُوا حِينَ خَرَجُوا مِنَ الْبُيُوتِ ، وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ ، وَقَالَ قَتَادَةُ : إِذَا جَاوَزَ الْجِسْرَ ، أَوِ الْخَنْدَقَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، وَمِمَّنْ قَالَ إِنَّهُ يَقْصُرُ إِذَا خَرَجَ مِنْ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ مَالِكٌ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، قَالَ : وَأَبُو ثَوْرٍ . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ : رُوِّينَا عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ أَنَّهُ أَرَادَ سَفَرًا فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ فِي مَنْزِلِهِ ، وَفِيهِمُ الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيْدٍ ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ : إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ حَاجًّا فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ حَتَّى حَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَإِنْ شَاءَ قَصَرَ وَإِنْ شَاءَ أَوْفَى ، وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى : إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ ذَاهِبًا لِوَجْهِهِ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْقَرْيَةِ حَتَّى حَانَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَقْصُرْهَا ، وَكَذَلِكَ إِذَا دَخَلَ الْقَرْيَةَ رَاجِعًا مِنْ سَفَرِهِ ، ثُمَّ حَانَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَقْصُرْهَا حَتَّى يَدْخُلَ بَيْتَهُ . وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ مُجَاهِدٍ قَوْلًا ثَالِثًا لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِهِ ، رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا خَرَجْتَ مُسَافِرًا فَلَا تَقْصُرِ الصَّلَاةَ يَوْمَكَ حَتَّى اللَّيْلِ ، وَإِنْ رَجَعْتَ أَوْ خَرَجْتَ لَيْلًا طَوِيلًا فَلَا تَقْصُرِ الصَّلَاةَ حَتَّى تُصْبِحَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَلْزَمُ الْمُقِيمَ مَا دَامَ مُقِيمًا إِتْمَامُ الصَّلَاةِ ، فَإِذَا عَزَمَ عَلَى السَّفَرِ وَخَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ وَلَمْ يَبْرُزْ عَنْ قَرْيَتِهِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي أَمْرِهِ ، فَعَلَيْهِ الْإِتْمَامُ عَلَى أَصْلِ مَا كَانَ عَلَيْهِ حَتَّى يَبْرُزَ عَنْ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ ، فَإِذَا بَرَزَ عَنْهَا قَصَرَ إِذَا كَانَ سَفَرُهُ يُقْصَرُ فِي مِثْلِهِ الصَّلَاةُ ، إِذْ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ ، وَلَا نَعْلَمُ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَصَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْفَارِهِ إِلَّا بَعْدَ خُرُوجِهِ عَنِ الْمَدِينَةِ ، فَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ ، فَقَدْ تُكُلِّمَ فِي إِسْنَادِهِ ، وَالسُّنَّةُ تَدُلُّ عَلَى خِلَافِهِ ، صَلَّى النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ يَوْمٌ وَلَا نِصْفُ يَوْمٍ