عنوان الفتوى : الحديث المذكور ليس من أدلة العذر بالجهل
هل يمكن اعتبار الحديث التالي دليلا على العذر بالجهل؟ أخرج البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله أنه قال : كسرت الربيعة ( وهي عمة أنس بن مالك ) ثنية جارية من الأنصار فطلب القوم القصاص. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي بالقصاص. فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك : لا والله لا تكسر سنها يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يا أنس كتاب الله القصاص ) فرضي القوم وقبلوا الأرش ( الدية ) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره). جزاكم الله خيرا
خلاصة الفتوى: لم نلاحظ في الحديث المذكور ما يدل على أنه من أدلة العذر بالجهل .
فقد سبق بيان العذر بالجهل وضوابطه في الفتوى رقم: 19084، ومن الأدلة عليه ما رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها: ذات أنواط، يعلقون عليها أسلحتهم، فقالوا يا رسول الله: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله؛ هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة.. والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم. صححه الترمذي والألباني.
وأما الحديث المذكور فليس من أدلة العذر بالجهل، فقد قال أهل العلم إن أنسا رضي الله عنه حين قال: والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. لا يرد بذلك على النبي صلى الله عليه وسلم أو ينكر حكمه.. وإنما قال ذلك توقعا ورجاء لفضل الله تعالى أن يرضي خصمها ويلقي في قلبه العفو ابتغاء مرضات الله، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حين رضي القوم بالأرش: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، ولذلك فهو رضي الله عنه لا يجهل الحكم.
والله أعلم.