عنوان الفتوى : حكم من دخل في عمرة ولم يتمها جهلا وجامع زوجته ثم أحرم بأخرى
شخص اعتمر لكنه لم يكمل عمرته، أي: انتقص من الطواف والسعي وهو جاهل، ثم جامع زوجته، ثم اعتمر عمرة أخرى تامة، وبعد ذلك عقد على زوجته الثانية، فسأل أهل العلم فقالوا: عمرتك الثانية تعتبر مضيا في عمرتك الأولى التي أفسدتها بالجماع، ويلزمك عمرة أخرى، ولكنه يسأل الآن عن حكم عقد نكاحه ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من دخل في عمرة وجب عليه إتمامها، لقول الله تعالى: وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ { البقرة: 196}. فلا يمكن التحلل من النسك إلا بواحد من ثلاث بينها العلامة ابن عثيمين - رحمه الله - في الشرح الممتع بقوله: لا يمكن الخروج من النسك إلا بواحد من ثلاثة أمور وهي: الأول: إتمام النسك. الثاني: التحلل إن شرط ووجد الشرط. الثالث: الحصر.
ولذلك فإن هذا الشخص يعتبر باق على إحرامه الأول، ولم يتحلل منه إلى إن أدى العمرة الثانية وتحلل منها تحللا صحيحا، وعمرته الثانية قامت مقام العمرة الأولى التي لم يتمها.
ولذلك فإنما قاله العلماء صحيح: إذا كان قصدك به أن الشخص يعتبر باق على إحرامه الأول، ولم يتحلل منه إلى أن أدى العمرة الثانية وتحلل منها، أو أن العمرة الثانية حلت محل الأولى .
وأما ما فعل من جماع الزوجة وغير ذلك من محظورات الإحرام قبل أداء العمرة الثانية جهلا منه أو ظنا أن العمرة يمكن التحلل منها قبل إتمامها فنرجو أن يكون معذورا بالجهل فلا يلزمه منه شيء، إلا أن الأحوط أن ما كان من المحظورات من قبيل الإتلاف ـ كقص الشعر وتقليم الأظفار ـ فعليه فيه الفدية. وانظر الفتوى رقم: 141953، والفتوى: 270691.
وأما عقد الزواج فإن كان بعد إتمام العمرة الثانية والتحلل منها -كما يبدو-؛ فإنه لا حرج فيه، وإن كان قبلها فإنه غير صحيح في قول جماهير أهل العلم، كما بينا في الفتوى رقم: 137983.
والله أعلم.