عنوان الفتوى : نفقة الأب على ابنه إذا لم تكن كافية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي سؤال بسيط.. أنا أكبر إخواني وعمري 19 سنه وقريباً أدخل 20 إن شاء الله.. أدرس في إحدى الجامعات وأسكن فيها وآخر الأسبوع أرجع إلى البيت أدرس على حساب عمي وأبي في الشهر يعطيني 500 درهم، مع أن معاشه أكثر من 10 آلاف ويقدر أن يعطيني 3000 في الشهر لكن الدنيا، هل أسكت عن حقي وأنا أريد مالا و500 درهم لا تعمل معي شيئا..! قال لي أحد أصحابي أنت ومالك لأبيك..! فماذا أعمل هل أسأل أو أتوجه إلى التوجيه الأسري في المحكمة، الحياة غالية و 500 درهم لا تعمل شيئا أبداً، هناك بحوث.. هناك أكل.. أنا شاب وأريد أشياء كثيرة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب على أبيك أن ينفق عليك بالمعروف بقدر الكفاية بشرط أن لا يكون لك مال وأن تكون عاجزاً عن الكسب، سواء كان ذلك العجز بسبب انشغالك بالدراسة الضرورية لكي تستطيع أن تصيب قواماً من العيش فيما بعد أو كان بسبب آخر، فإن لم يفعل فلك أن توسط والدتك أو أحدا من أهل الخير من أقاربك ليكلموه، فإن أجاب وإلا فلك أن تأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيك بالمعروف فقط دون زيادة على ذلك، فقد روى البخاري أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ولا تلجأ إلى التوجيه الأسري أو المحكمة إلا إذا اضطررت لذلك اضطراراً ملجئاً، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 71680، 44592، 6630، 56667.

والله أعلم.