عنوان الفتوى : حكم التعامل مع من يتعامل بالربا
ما هي مسؤولية الفرد في التعامل مع الأنشطة الاقتصادية المبنية علي الربا ( القروض ) المحلية والخارجية ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيحرم على المسلم أن يتعامل بالربا سواء كان ذلك التعامل داخليا أو خارجيا، وسواء أتعامل مع أنظمة تتعامل بالربا أو لا تتعامل به. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279} ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم .
ويحرم عليه كذلك أن يعين على أي تعامل ربوي بأي وجه من وجوه الإعانة. قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}
أما إذا كان لا يتعامل بالربا ولا يعين على ذلك فلا حرج عليه في التعامل مع الأنظمة التي تتعامل بالربا، سواء بالبيع أو الشراء أو نحو ذلك مما هو بعيد عن مجال التعامل الربوي والإعانة عليه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع اليهود مع ما ذكر الله عنهم من التعامل بالربا، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية:9537، 69310، 13433، 18489، 33520. .
والله أعلم.