عنوان الفتوى : ما يجب وما لا يجب قبضه في مجلس العقد من الأثمان والأطعمة
قال نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم-: إذا اختلفت الأصناف فبيعوا حيث شئتم إذا كان يدًا بيد. فهل جميع المعاملات التي بالتقسيط حرام لأنها ليست يدًا بيد؟ وجزاكم الله خيرًا، وهدانا أجمعين إلى صراطٍ مستقيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الحكم: التقابض في مجلس العقد؛ إنما يجري في الأموال الربوية عند اتحادها في الجنس أو العلة، كبيع الأثمان بعضها ببعض (الذهب، والفضة، وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية)، وبيع الطعام بالطعام على ما هو مذكور في الحديث من التمر، والبر, والشعير, والملح, وما فيه علتها من الطعم والكيل، أو الوزن -على خلاف بين العلماء في ذلك-. وأما بيع الطعام بالنقد الآجل (التقسيط) فلا يجري فيه هذا الحكم، وكذلك بيع أي شيء بغير جنسه مع عدم الاتحاد في العلة، كبيع الطعام وغيره من السلع بالذهب أو الفضة أو الأوراق النقدية؛ قال القاضي عياض في إكمال المعلم: البيع يقع نقدا، ويقع نسيئة، فأما بيع النقد وهو: ما تناقدا فيه العوضين جميعا، فيجوز التفاضل فيه، والتماثل، والبيع كيف يشاءان، ما لم يكن التبايع في الأثمان، والأطعمة المقتاتة، فلا يجوز فيها التفاضل مع الجنسية، ولا يباع منه المثل بمثله إلا متساويا، وإن اختلفت جاز التفاضل. وما سوى هذين القسمين، يجوز بيعه على الإطلاق. فيحصل من هذا: أن التفاضل مع الاختلاف في بياعات النقود يجوز على الإطلاق، والتفاضل مع التماثل يجوز، إلا فيما قدمناه: الأثمان والمقتاتات. اهـ.
وقد سبق لنا بيان ذلك بشيء من التفصيل والإيضاح، فراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 12753، 8380، 111383.
والله أعلم.