عنوان الفتوى : حكم بيع مشتقات الأصناف الربوية بالأجل
من المعلوم أن هناك أشياء لا تباع إلا يدا بيد ولا تباع بالأجل ولنأخذ مثلا، الشعير أو القمح لا يباع بالأجل أي الكريدي، هل يمكن للبقال أن يبيع مشتق القمح أو الشعير مثل الخبز والمكرونة بالأجل أم أن المشتقات هي الاخرى تنطبق عليها القاعدة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصناف المذكورة في حديث عبادة بن الصامت عند مسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.
تنقسم إلى أثمان وغير أثمان فالذهب والفضة يمثلان الأثمان ومثلهما العملات، والباقي يمثل غيرهما، فيقع الربا بين النقدين من جهة، ويقع بين الأصناف الأخرى من جهة، وليس بين النقدين والأصناف الأخرى ربا، فيمكن أن يباع أي صنف منها بالذهب أو الفضة أو العملات نقدا أو مؤجلا، وبناء على هذا فلا حرج في بيع القمح أو الشعير أو ما اشتق منهما بعملة نقدا أو مؤجلا ولو زاد ثمن البيع بالمؤجل على ثمنه نقدا لأن للأجل حظا من الثمن، وإنما الممنوع أن تباع تلك الأنواع ببعضها يدا بيد إذا اشتملت على تفاضل إن كانت من جنس واحد لما في ذلك من ربا الفضل، أو أن تباع ببعضها إن كانت من أجناس دون تقابض لما في ذلك من ربا النساء، وإذا اختلفت ولم تكن من جنس واحد جاز بيع بعضها ببعض مع التفاضل إذا كان يدا بيد.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 15825، 7710، 8380.
والله أعلم.