عنوان الفتوى : شراء الذهب المصوغ بالعملات النقدية
اشتريت من أختي عقدًا من الذهب، ونحن نسكن في بيت واحد، وطلبت من أخي تحويل مبلغ لها؛ لينتقل العقد في ملكيتي، وقام أخي بالتحويل، ولكن ليس في نفس الوقت الذي قبضت من أختي العقد، فهل هذا إخلال بشرط التقابض؟ وهل دخلنا في الربا المحرم؟ أم إنه بمجرد التحويل انتقل لي بالحيازة؟ وإن كان ربًا، فأرشدوني -أرشدكم الله-: كيف أصحح هذا العقد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أنّ شراء الذهب المصوغ بالعملات النقدية، يجب فيه الحلول، والتقابض.
وإذا لم يحصل التقابض في مجلس العقد حقيقة أو حكمًا، بطل العقد، وراجعي الفتوى رقم: 33045.
وعليه؛ فإن كنت قبضت الذهب، وتم تحويل الثمن في مجلس العقد، فالبيع صحيح، ولا إشكال في ذلك؛ لأنّ التحويل يعتبر قبضًا حكميًّا للثمن.
أمّا إذا كنت قبضت الذهب، ثم تمّ التحويل بعد انتهاء مجلس العقد، فالبيع باطل، والواجب حينئذ رد الذهب إلى أختك، ورد الثمن إليك، ثمّ إذا أردت الشراء، فيكون القبض للذهب والثمن في مجلس العقد.
والله أعلم.