عنوان الفتوى: حكم بيع الذهب المصنوع بالدين عند الشافعية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل أجاز المذهب الشافعي بيع الذهب المصنوع، مثل الخاتم أو العقد، أو السوارة، دينا؛ لأنها أصبحت سلعة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز في المذهب الشافعي بيع الذهب المصنوع، بالنقد، ديناً؛ لوجود علة الربا وهي الثمنية، وهذا قول جمهور الفقهاء.

قال الخطيب الشربيني -وهو شافعي-: وَعلة الرِّبَا فِي الذَّهَب وَالْفِضَّة جنسية الْأَثْمَان غَالِبا ......... وَلَا أثر لقيمة الصَّنْعَة فِي ذَلِك، حَتَّى لَو اشْترى بِدَنَانِير ذَهَبا مصوغا، قِيمَته أَضْعَاف الدَّنَانِير، اعْتبرت الْمُمَاثلَة، وَلَا نظر إِلَى الْقيمَة. اهـ.
وللفائدة، راجع الفتوى رقم: 104974

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
مذاهب العلماء في شراء الذهب بالورق النقدي بالتقسيط
لا يجوز الدخول في عقد فيه شرط ربوي
تهافت الاستدلال بحديث: لا ربا إلا في النسيئة، على حل ربا البنوك
ما يجب وما لا يجب قبضه في مجلس العقد من الأثمان والأطعمة
حقيقة البونص عند الإيداع في شركات الفوركس
حكم التأمين على السلعة وشراء الفضة عن طريق النت
شراء الذهب المصوغ بالعملات النقدية