عنوان الفتوى : إعداد برنامج حاسوبي لبنك ربوي...نظرة فقهية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ما هو الحكم الشرعي في عمل برنامج حاسوب يقوم بما يلي:يساعد على أخذ قروض ربوية من البنك من أجل دفع هذا المبلغ لشراء بيت والمبلغ يدفع لشركة عقارية حيث تجبرك هذه الشركة على أن تؤمن على حياتك وتؤمن أيضا على القرض وما يترتب عليه من دفع فوائد (ربا) على التأخير أحاججكم بها يوم القيامة بين يدي الله؟والسلام عليكم

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه المعاملة التي طلب منكم إعداد البرنامج لها تشتمل على العديد من المخالفات الشرعية، فهي ظلمات بعضها فوق بعض:
أولها: التأمين على الحياة.
وثانيها: القروض الربوية.
وثالثها: التأمين على مبلغ القرض وفوائده المحققة والمتوقعة بسبب التأخير.
ولمعرفة حكم التأمين بمختلف أنواعه راجع الفتوى رقم: 7394، والفتوى رقم: 8308.
ولمعرفة حكم الاقتراض بالربا لبناء البيت راجع الفتوى رقم: 1215، والفتوى رقم: 6689.
وبناء على ما سبق، فإنه لا يجوز لك المشاركة في عمل هذا البرنامج، لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهانا الله عنه، فقال تعالى: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2].
وزادك الله حرصًا على معرفة أحكام دينك، وتحري الكسب الحلال، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 3143، والفتوى رقم: 10881.
والله أعلم.