عنوان الفتوى : زيارة الأرحام إذا ترتب عليها أضرار
إذا كانت صلة الرحم وسيلة للبعض للاطلاع على أحوال الأقارب لاستغلال مشاكلهم وتغذيتها والإساءة لهم وخلق المشاكل و الفتن فهل تكون واجبة ؟ ومالعمل عندما تكون المضرّة مؤكّدة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما صلة الرحم فإنها من فرائض الإسلام وليست من نوافله, فنصوص الوحي مليئة بالأمر بها والحث عليها كما هو معلوم عند كل مسلم. وصلة الرحم لا تقتصر على تبادل الزيارات فقط, فيمكن أن تكون بتبادل الزيارات وبغيره من وسائل الصلة كالهدية والاتصال الهاتفي. وقد قال بعض أهل العلم صلة الرحم تكون بمشاركته ببعض ما أنعم الله به عليك ، فإذا كان يترتب على الزيارة ضرر محقق أو خلق فتنة ولم يمكن اجتنابه إلا بقطع الزيارة فينبغي أن تقطع الزيارة, وتستعمل الوسائل الأخرى إبقاء على صلة الرحم ودفعا للضرر, وإذا لم يمكن دفع الفتن وقطع الضرر إلا بقطع الصلة فإن قطع الصلة أولى لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح . وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتاوى:69898 / 71094 / 71137 / 42447 وما أحيل عليه فيها .
والله أعلم.