الحقنة الشرجية للصائم
مدة
قراءة المادة :
دقيقتان
.
حُكمُ الحُقنة الشَّرْجِيَّة للصائم مَن احتقَنَ وهو صائِمٌ بحُقنةٍ في الشَّرْجِ؛ فقد اختلف فيه أهلُ العِلم على قولينِ:
القول الأوّل: أنَّ صومَه يَفسُد، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلة ؛ وذلك لأنَّ المادَّةَ التي يُحقَنُ بها واصلةٌ إلى جَوفِه باختيارِه، فأشبَهَ الأكْلَ .
القول الثاني: أنَّه لا يَفسُدُ صَومُه، وقد ذهب إلى ذلك أهلُ الظَّاهِرِ ، وهو قولُ طائفةٍ من المالكيَّة ، والقاضي حُسين من الشَّافِعيَّة ، وبه قال الحسنُ بنُ صالحٍ ، واختاره ابنُ عبد البرِّ ، وابنُ تيميَّةَ ، وابنُ باز وابنُ عُثَيمين
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الحُقنةَ لا تُغَذِّي، بل تَستفرِغُ ما في البَدنِ .
ثانيًا: لأنَّ الصِّيامَ أحدُ أركانِ الإسلام، ويحتاجُ إلى مَعرِفَتِه المُسلمون، فلو كانت هذه الأمورُ مِن المُفَطِّراتِ، لذَكَرَها الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولو ذكر ذلك لَعَلِمَه الصَّحابةُ، ونُقِلَ إلينا .
ثالثًا: أنَّ الأصلَ صِحَّةُ الصِّيامِ، حتى يقومَ دليلٌ على فَسادِه.
موقع الدرر السنية : الموسوعة الفقهية