عنوان الفتوى : واجب من داعب زوجته دون جماع وأنزل
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
السؤال
باشرت زوجتي في نهار رمضان من فوق ألبستنا في فرجها، ولم أنزل. فهل تجب علينا الكفارة؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا ننبهك بداية إلى أن على الصائم أن يتجنب كل ما من شأنه أن يثير شهوته، كما جاء في الحديث القدسي، يقول الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي. رواه البخاري, وغيره.
ويحرم الإقدام على المداعبة إذا حصل يقين، أو غلبة ظن بحصول ما يبطل الصيام من خروج مني، أو جماع مثلا, أو خروج مذي على القول ببطلان الصوم بخروجه. وراجع في ذلك الفتوى: 56231.
وإذا لم يحصل منك, ولا من زوجتك إنزال المني, فإن صيامكما صحيح, ويبطل الصوم بحصول الإنزال. وراجع الفتوى: 213286.
أما الكفارة فلا تجب إلا بالجماع على القول الراجح, والمفتى به عندنا كما تقدم في الفتوى: 140300.
والله أعلم.