عنوان الفتوى : يجوز دفع الزكاة للأقارب الفقراء الذين لا تجب على المرء نفقتهم
هل يجوز إخراج الزكاة على هيئة هدايا للأقارب المحتاجين ومنهم والدا الزوجة ؟ وهل يجوز القيام ببعض الأعمال الترميمية اللازمة لمنزل الأبوين رغم أن أبي غني وقادر ماديا ولكن لا يريد القيام بذلك وأمي تعيش في ظروف صعبة بسبب الافتقار إلى مرافق ضرورية جدا في البيت وهي عجوز؟ .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذين تصرف لهم الزكاة ثمانية أصناف بيَّنَهم الله تعالى في قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) . [ التوبة :60] . فإن كان الأقارب من هؤلاء الأصناف وكانوا ممن لا تجب على المزكي نفقتهم جاز له أن يدفع لهم الزكاة على أنها زكاة، ولا يلزمه أن يقول لهم إنها زكاة . وأما ترميم بيت الأبوين فلا يجوز صرف الزكاة فيه، سواء كان الأب غنياً أم فقيراً وسد حاجة الأم وتوفير ضروريات الحياة لها من مسؤوليات أبنائها إن لم يتولى الأب القيام بذلك.
والله أعلم.