عنوان الفتوى : حكم دفع الزكاة للإخوة الذين ينفق عليهم الأب
هل أعتبر أخرجت الزكاة إذا أعطيتها لشخص يعرف أحدا محتاجاً، ولكن لا أعرف هل أوصلها أم لا، مع العلم أني سألته فقال لي لقد أوصلتها، وهل تجوز الزكاة على أخي الشقيق إذا كان مرتبه ضعيفا، مع العلم أنه غير متزوج ويتقاضى راتب100دينار ليبي مع العلم أنه يسكن معنا في البيت، وهل تجوز على إخوتي الطلبة مع العلم أن العائلة مكونة من 14 فردا ، والأب هو المسؤول الوحيد عنهم، أي الإخوة الطلبة الذين لا يعملون ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا بأس بدفع الزكاة لمن سيؤديها إلى مستحقيها إن كان ممن يوثق به، بل إن بعض أهل العلم ذكر أنه تستحب نيابته في تفرقة الزكاة خوف المحمدة والثناء، ولما في ذلك من عمل الخير السري، وانظر الفتوى رقم : 41520 ، وتعتبر قد أديت؛ إلا إذا ثبت أن الشخص المؤتمن على دفعها لم يدفعها لهم فيجب إخراجها مرة أخرى والرجوع على ذلك المؤتمن بما دفع له ولم يصرفه لأهله .
وأما الأخ الذي يتقاضى راتباً ضعيفاً لا يكفيه ولا يقدر على كسب الكفاية وكذا الإخوة الطلبة إن كانوا فقراء ليس لهم ما يكفيهم ولو بإنفاق من تجب عليه نفقتهم، وكانوا لا يستطيعون كسب ما يكفيهم فإنه يجوز الدفع لهم؛ بل إن الدفع لهم أفضل من الدفع لغيرهم لأنك لست ملزما بنفقتهم على ما رجحه كثير من أهل العلم، فما داموا فقراء جاز إخراج الزكاة لهم، فإن لم يكونوا فقراء بأن كان عندهم ما يكفيهم، أو كان والدهم غنياً ينفق عليهم فلا يجوز الدفع لهم . وانظر الفتوى رقم : 748 ، والفتوى رقم : 866 ، والفتوى رقم : 4133 .
والله أعلم .